المادة 27
يحق لصاحب الرخصة وفقا لاحكام هذا القرار ان يقوم في المنطقة المخصصة له باجراء جميع الانشاءات والاشغال اللازمة لكشف المكامن ودرسها لكنه لا يجوز له ان يقوم بأي عمل استثمار كان الا اذا اعطي ترخيص استثنائي من رئيس دائرة المناجم ويحق له الغاؤها في اي وقت كان.