المادة 28
يجوز لرئيس دائرة المناجم ان يرخص لصاحب الرخصة بالتصرف بحاصل التنقيب الذي قام به. وفي هذه الحالة يحق لخزينة الدولة او الحكومة صاحبة الشأن ان تستوفي عوائد نسبية قدرها 5 بالماية في محل الاستخراج من ثمن المواد التي يتصرف بها صاحب الرخصة وتطلب هذه العوائد في اخر كل سنة من السنين التي تكون الرخصة فيها صحيحة.
ان صاحب الرخصة الذي يتصرف دون ترخيص مسبق من رئيس دائرة المناجم بحاصل التنقيب الذي اجراه يعاقب بالعقوبات المنصوص عنها في المادة 124.