The whole text

نظام المناجم In force

المادة 29

المادة 29

(المعدلة فيما يختص بمقدار الرسم بالمرسوم الاشتراعي رقم 113 بتاريخ 9 ت 1 سنة 1941 وبقانون 7 آب سنة 1961): يمكن تجديد رخصة التنقيب مرتين ايا كان اصحابها الذين اتصلت اليهم. يكون التجديد الاول صحيحا لسنة واحدة ولا يعطى الا بعد ان يدفع صاحب الرخصة الى خزينة الدولة او الحكومة صاحبة الشأن رسما قدره 1000 الف ليرة لبنانية.

اما التجديد الثاني فيكون صحيحا لمدة سنتين ولا يعطى الا بعد اداء رسم قدره 2000 الفي ليرة لبنانية تكون هذه الرسوم مالا مكتسبا نهائيا للخزينة.

المادة 29 من نظام المناجم https://lebaneselegislation.com/law/243806/article/29/