المادة 35
لا يمكن صاحب رخصة تنقيب صدر امر بسحبها او قبل تنازله عنها ان يكتسب حتى ولو جزئيا مباشرة ولا غير مباشرة حقوقا على المنطقة نفسها الا بعد مضي اربعة اشهر من صدور المرسوم الذي قرر به سحب الرخصة او قبول التنازل عنها وهذا كله لا يمنع تطبيق المادتين 126 و127.
تطبق هذه الاحكام ايضا على رخص التنقيب التي تنتهي مدتها.