The whole text

نظام المناجم In force

المادة 36

المادة 36

يحق لرئيس دائرة المناجم في اي وقت كان اثناء التحقيق في طلب رخصة التنقيب او بعد هذا التحقيق ان يقرر وجوب اجراء الكشف الرسمي في المحل نفسه بخصوص نقطة القطب المذكورة في طلب الرخصة الاصلي.

ينظم محضر ضبط بهذه العملية بحضور طالب الرخصة او صاحبها او وكيلهما المدعو الى ذلك بصورة قانونية. اذا رفض طالب الرخصة او صاحبها بعد انذاره ان يحضر هذه العملية او تهاون في حضورها او لم يكن ممكنا بعد الكشف الوجاهي معرفة نقطة القطب المذكورة في الطلب الاصلي على ارض التنقيب فيمكن رفض طلب الرخصة في الشكل المنصوص عنه في المادة 23 او يمكن ان يقرر سحب الرخصة تطبيقا للمادة 24 وفي الشكل المنصوص عنه في المادة 33 .

اذا كانت منطقتا تنقيب ممتدتين الواحدة فوق الاخرى فيحق لرئيس دائرة المناجم ان يأمر بتعيين الحد المشترك بينهما على نفقة صاحبي الرخصتين معا.

المادة 36 من نظام المناجم https://lebaneselegislation.com/law/243806/article/36/