المادة 37
اذا انتهت رخصة تنقيب من دون منح رخصة استثمار او امتياز فيجب على صاحب الرخصة القديم ان يباشر في خلال سنة بعد انذاره من رئيس دائرة المناجم برفع اجهزة التنقيب او الاستثمار الباقية في الارض , والا فتصبح بعد انقضاء المدة المذكورة هذه الاشياء الباقية على الارض ملكا للدولة.