The whole text

نظام المناجم In force

المادة 41

المادة 41

يجب ان تكون منطقة رخصة الاستثمار بكاملها ضمن منطقة رخصة التنقيب .

لا يمكن قبول الطلب الا لمساحة تكون مساوية على الاقل لجزء من عشرين من مساحة رخصة التنقيب وان تكون محددة بمنطقة قائمة الزوايا متجهة اضلاعها الى الشمال - الجنوب والشرق - الغرب اتجاها حقيقيا على الا يكون ضلعها الاصغر دون ربع الضلع الاكبر.

اذا منحت رخصة تنقيب وفقا للشذوذ المنصوص عنها في الفقرة 1 و2 و3 من المادة 19 فلطالب الرخصة الخيار في ان يجعل مكان المنطقة القائمة الزوايا المحددة في الفقرة السابقة ممتدا فوق الحدود الدولية او فوق الشاطىء او فوق الحد او الحدود المشتركة بين رخصته والامتيازات او الرخص المجاورة. ويقبل عندئذ الطلب عن القسم من هذه المساحة القائمة الزوايا الداخل في رخصة التنقيب المذكورة على ان يبقى شرط المساحة المفروضة في الفقرة السابقة نافذا.

المادة 41 من نظام المناجم https://lebaneselegislation.com/law/243806/article/41/