The whole text

نظام المناجم In force

المادة 42

المادة 42

(المعدلة فيما يختص بمقدار الرسوم بالمرسوم الاشتراعي رقم 113 تاريخ 9 ت 1 سنة 1941 وبقانون 7 آب سنة 1961): يجب ان يكون طلب رخصة الاستثمار مشتملا على الشروط التالية والا فيكون لاغيا:

1- ان يسلم الى رئيس دائرة المناجم في مكتبه قبل شهر من انتهاء رخصة التنقيب المقابلة له.

2- ان يرفق بوصل يثبت ان الطالب قد دفع لخزينة الدولة او الحكومة ذات الشأن رسما مقطوعا قدره 500 ليرة لبنانية وهذا المبلغ يصبح ملكا نهائيا للخزينة.

المادة 42 من نظام المناجم https://lebaneselegislation.com/law/243806/article/42/