The whole text

نظام المناجم In force

المادة 54

المادة 54

يمكن ان تجدد رخصة الاستثمار على مرتين ويكون كل تجديد صحيحا لمدة 5 سنوات ولا يعطى الا اذا كانت الاشغال المنصوص عنها في المادة 53 قد انجزت في مدة الخمس سنوات الماضية غير انه اذا كشف اشغال الاستثمار او التنقيب عن مكمن معدني مهم من فئة الرخصة ولكنه لا يحوج الى اعطاء امتياز فيمكن عندئذ ان يمنح تجديد استثنائي بمرسوم يضاف اليه دفتر شروط تعين فيه شروط الاستثمار ومدته على ان لا تتجاوز هذه المدة 25 سنة.

تضع احكام دفتر الشروط اللجنة المنصوص عنها في المادة 48 بعد استماع صاحب الرخصة.

المادة 54 من نظام المناجم https://lebaneselegislation.com/law/243806/article/54/