The whole text

نظام المناجم In force

المادة 55

المادة 55

(كما تعدلت بقانون 7 آب سنة 1961):

لا يمكن الحصول على التجديد الا بناء على طلب صاحب الشأن المقدم الى رئيس دائرة المناجم.

يمكن ايضا ارسال الطلب بالبريد على عهدة الطالب وفي كل حال وتحت طائلة الغاء الطلب يجب ان يصل هذا الطلب الى رئيس دائرة المناجم قبل شهر من انتهاء صحة الرخصة وان يرفق بوصل يثبت ان صاحب الرخصة قد دفع لخزينة الدولة او الحكومة ذات الشأن رسما مقطوعا قدره 300 ليرة لبنانية.

المادة 55 من نظام المناجم https://lebaneselegislation.com/law/243806/article/55/