المادة 55
(كما تعدلت بقانون 7 آب سنة 1961):
لا يمكن الحصول على التجديد الا بناء على طلب صاحب الشأن المقدم الى رئيس دائرة المناجم.
يمكن ايضا ارسال الطلب بالبريد على عهدة الطالب وفي كل حال وتحت طائلة الغاء الطلب يجب ان يصل هذا الطلب الى رئيس دائرة المناجم قبل شهر من انتهاء صحة الرخصة وان يرفق بوصل يثبت ان صاحب الرخصة قد دفع لخزينة الدولة او الحكومة ذات الشأن رسما مقطوعا قدره 300 ليرة لبنانية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (نهاية الفقرة رقم 3) by قانون منفذ بمرسوم رقم 7281 تاريخ 07/08/1961, article 1, 16/08/1961
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 6825 تاريخ 15 حزيران سنة 1961 وهذا نصه: مادة 1 ـ تعدل المواد 18 و29 و31 و42 و45 و55 و57 و58 من القرار رقم 113 / ل.ر. تاريخ 9 آب سنة 1933 والمرسوم الاشتراعي رقم 113 تاريخ 9 تشرين الثاني 1941 , فيما يختص بالرسوم المفروضة كما يلي: مادة 18 ـ يرفع الرسم من /75/ خمسة وسبعين ليرة لبنانية الى /500/ خمسماية ليرة لبنانية. مادة 29 ـ يرفع الرسم من /200/ مايتي ليرة لبنانية الى /1000/ الف ليرة لبنانية ومن /400/ اربعماية ليرة الى /2000/ الفي ليرة لبنانية. المادة 31 ـ يرفع الرسم من /10/ عشر ليرات لبنانية الى /50/ خمسين ليرة لبنانية. ' مادة 42 ـ في الفقرة رقم 2 يرفع الرسم من /100/ ماية ليرة الى /500/ خمسماية ليرة لبنانية. مادة 45 ـ في الفقرة رقم 3 يرفع الرسم من /50/ خمسين ليرة لبنانية الى /300/ ثلاثماية ليرة لبنانية. مادة 55 ـ في نهاية الفقرة رقم 3 يرفع الرسم من /50/ خمسين ليرة لبنانية الى /300/ ثلاثماية ليرة لبنانية. مادة 57 ـ في الفقرة الاولى: يرفع الرسم من /20/ عشرين غرشا الى ثمانين غرشين لبنانيا. مادة 58 ـ في نهاية الفقرة الاولى يرفع الرسم من /25/ خمسة وعشرين ليرة لبنانية الى /125/ ماية وخمسة وعشرين ليرة لبنانية. '