المادة 85
يمكن ملاحقة اسقاط الامتياز بناء على اقتراح رئيس دائرة المناجم وتقرير اسقاطه بمرسوم في الاحوال التالية:
1- اذا لم يوضع الامتياز موضع الاستثمار في اثناء الثلاث سنوات التي تلي انشاءه.
2- اذا توقف عن الاستثمار بدون سبب كاف كازمة او كساد واذا ظل متوقفا بعد انذار صاحبه بوجوب استئنافه الى ما بعد مدة ستة اشهر.
3- اذا لم يرسل صاحب الامتياز بعد ستة اشهر من انذاره الى رئيس دائرة المناجم كمية منتوجه او بيوعه او لم يثبت انه نفذ امر دفع قانوني.
4-اذا خالف صاحب الامتياز احكام المادة 83.