The whole text

نظام المناجم In force

المادة 86

المادة 86

بموجب المرسوم الذي يقبل به ترك الامتياز او يقرر سقوطه يعود المنجم الى الدولة وتعفى عندئذ حقوق كل من الدولة صاحب الامتياز القديم وفقا للاحكام المعينة في المادة 87 المطبقة لدى انتهاء الامتياز انتهاء طبيعيا.

على انه يجب ان يذكر في المرسوم اذا كانت الدولة تريد ان تستثمر مباشرة او تؤجر بالرضى الامتياز او اذا كان الامتياز يوضع بالمزايدة بطريقة ادارية او اذا كان يلغى.

وفي الحالين الاولين اذا كانت النفقات التي انفقها صاحب الامتياز القديم قد زادت في قيمة المنجم البيعية فيكون لصاحب الامتياز حق بتعويض يعين في المرسوم واذا لم يقبل به فله ان يراجع في الامر مجلس شورى الدولة.

يدفع هذا التعويض في الحالة الاولى بعد مضي ستة اشهر من التاريخ الذي يصبح فيه تعيين التعويض نهائيا بصورة قانونية وفي الحالة الثانية يدفع بعد ستة اشهر من تاريخ سند المعاملة الادارية التي تقرر المزايدة. اذا نجمت المزايدة عن نتيجة فالتعويض العائد لصاحب الامتياز القديم لا يتجاوز مهما كان المبلغ المعين في المرسوم حاصل المزايدة بعد حسم الرسوم المتأخرة المستحقة على صاحب الامتياز القديم والمصاريف التي انفقتها الادارة.

اذا لم تأت المزايدة بنتيجة فتتصرف الدولة بالامتياز وفقا لما هو مذكور في المادة 88 ويحق عندئذ لصاحب الامتياز القديم ان يرشح نفسه اما للمزايدة واما للاستئجار ولكن لا يكون له ادنى حق من حقوق الافضلية المنصوص عنها في هذه المادة الاخيرة.

وفي جميع احوال الغاء الامتياز يجب ان يعين في المرسوم الشروط التي يجب بموجبها تصفية الانشاءات واللوازم التي اصبحت ملكا للدولة.

اذا لم يكف حاصل المزايدة او التصفية لتغطية المبالغ المستحقة للدولة فيلاحق تحصيل الباقي بطريقة الاكراه كما هي الحال في الضرائب المباشرة.

المادة 86 من نظام المناجم https://lebaneselegislation.com/law/243806/article/86/