المادة 86
بموجب المرسوم الذي يقبل به ترك الامتياز او يقرر سقوطه يعود المنجم الى الدولة وتعفى عندئذ حقوق كل من الدولة صاحب الامتياز القديم وفقا للاحكام المعينة في المادة 87 المطبقة لدى انتهاء الامتياز انتهاء طبيعيا.
على انه يجب ان يذكر في المرسوم اذا كانت الدولة تريد ان تستثمر مباشرة او تؤجر بالرضى الامتياز او اذا كان الامتياز يوضع بالمزايدة بطريقة ادارية او اذا كان يلغى.
وفي الحالين الاولين اذا كانت النفقات التي انفقها صاحب الامتياز القديم قد زادت في قيمة المنجم البيعية فيكون لصاحب الامتياز حق بتعويض يعين في المرسوم واذا لم يقبل به فله ان يراجع في الامر مجلس شورى الدولة.
يدفع هذا التعويض في الحالة الاولى بعد مضي ستة اشهر من التاريخ الذي يصبح فيه تعيين التعويض نهائيا بصورة قانونية وفي الحالة الثانية يدفع بعد ستة اشهر من تاريخ سند المعاملة الادارية التي تقرر المزايدة. اذا نجمت المزايدة عن نتيجة فالتعويض العائد لصاحب الامتياز القديم لا يتجاوز مهما كان المبلغ المعين في المرسوم حاصل المزايدة بعد حسم الرسوم المتأخرة المستحقة على صاحب الامتياز القديم والمصاريف التي انفقتها الادارة.
اذا لم تأت المزايدة بنتيجة فتتصرف الدولة بالامتياز وفقا لما هو مذكور في المادة 88 ويحق عندئذ لصاحب الامتياز القديم ان يرشح نفسه اما للمزايدة واما للاستئجار ولكن لا يكون له ادنى حق من حقوق الافضلية المنصوص عنها في هذه المادة الاخيرة.
وفي جميع احوال الغاء الامتياز يجب ان يعين في المرسوم الشروط التي يجب بموجبها تصفية الانشاءات واللوازم التي اصبحت ملكا للدولة.
اذا لم يكف حاصل المزايدة او التصفية لتغطية المبالغ المستحقة للدولة فيلاحق تحصيل الباقي بطريقة الاكراه كما هي الحال في الضرائب المباشرة.