المادة 27
مادة 27:
بشرط الاحتفاظ باحكام المادة 26 اعلاه يستوفى عوائد نسبية عن الانتاج تحسب على معدل انتاج صاحب الامتياز الاجمالي اي على انتاج مجموع الامتيازات عندما تكون عدة امتيازات في يد شخص واحد او متفرعة عن رخص ممنوحة للشخص الواحد.
يعين معدل العوائد على النسبة المئوية التالية عن قيمة الهيدروكربور المائع عند خروجه من الاسبار.
5 بالمائة عن اول مليون من الطنات
15 بالمائة عن المليون الثاني من الطنات
7،50 بالمائة عما راد عن المليون الثاني من الطنات .
على انه يمكن بناء على اتفاق خاص يعقد بين رئيس دائرة المناجم وصاحب الامتياز ويصادق عليه بقرار من المفوض السامي ان يحسب مبلغ العوائد بدلا من تأسيسه على قيمة الهيدروكربور المائع الخارج من الاسبار على قيمة هذا الهدروكربور ف .و.ب . البحر المتوسط على انه يجب الحصول بهذه الطريقة الجديدة على النتيجة نفسها. يمكن ان يحدد معدل العوائد المحسوبة على هذه الصورة بصورة مقطوعة لمدة معينة.
ان الاستهلاك الخاص بصاحب الامتياز وصاحب الرخصة لتنقيباته واستثماره ونقلياته في الاراضي المشمولة بالانتداب لا يخضع لدفع العوائد النسبية التي تطبق فقط على كمية الطنات المعدة للبيع او للتكرير.
ان العوائد على الغازولين الطبيعي تكون 5,2 بالماية من قيمة المنتوج في محل الاستخراج ويمكن ايضا ان تحسب على معدل يعين على نسبة القيمة ف .و.ب البحر المتوسط من هذا الغازولين او غازولين شبيه به.
ان قيم المواد في محل استخراجها او ف .و.ب . البحر المتوسط من الهدروكربور المائع او الغازولين تعين باتفاق بين رئيس دائرة المناجم وصاحب الامتياز مصدق عليه من المفوض السامي او تعين بواسطة تحكيم.