المادة 28
مادة 28:
ان العوائد النسبية لا تتوجب الا اذا كان مبلغها يفوق حاصل الرسم او الرسوم المساحية في السنة المنصرمة محسوبة كما هو مذكور في المادة 26 على ان لا يجبر صاحب الامتياز في هذه الحالة الا على دفع ما زاد من مبلغ حاصل العوائد النسبية على حاصل الرسم او الرسوم المساحية.