المادة 32
مادة 32:
شذوذا عن احكام المادة 85 من القرار 113/ل ر يمكن ملاحقة اسقاط الامتياز بناء على اقتراح رئيس دائرة المناجم ويقرر الاسقاط بمرسوم في الاحوال التالية:
1- اذا مضى شهر على الاخطار ولم يدفع صاحب الامتياز مبلغ الرسوم المساحية المستوجبة على امتيازه.
2- اذا مضى ثلاثة اشهر على الاخطار ولم يقدم صاحب الامتياز لرئيس دائرة المناجم علما بكمية منتوجه او بيعه او لم يبرهن عن قيامه بدفع قيمة مطلوب منه دفعها بموجب امر قانوني.
3- اذا خالف صاحب الامتياز احكام المادة 30 من هذا القرار.