المادة 31
مادة 31: يجوز لصاحب الامتياز في اي وقت كان ان يترك امتيازه كله او ان يترك قسما منه.
ان صاحب الامتياز الذي يرغب في ان يترك كامل امتيازه او قسما منه عليه ان يقدم طلبا في هذا المعنى الى رئيس دائرة المناجم.
لا يمكن قبول هذا الطلب الا اذا برهن الطالب عن حقه في ملكية الامتياز وان جميع الرسوم المستحقة للخزينة قد دفعت . يوضع بقبول ترك الامتياز مرسوم يبلغ الى الطالب .