The whole text

قرار رقم 133 تاريخ 23/06/1936 In force

المادة 31

المادة 31

مادة 31: يجوز لصاحب الامتياز في اي وقت كان ان يترك امتيازه كله او ان يترك قسما منه.

ان صاحب الامتياز الذي يرغب في ان يترك كامل امتيازه او قسما منه عليه ان يقدم طلبا في هذا المعنى الى رئيس دائرة المناجم.

لا يمكن قبول هذا الطلب الا اذا برهن الطالب عن حقه في ملكية الامتياز وان جميع الرسوم المستحقة للخزينة قد دفعت . يوضع بقبول ترك الامتياز مرسوم يبلغ الى الطالب .

المادة 31 من قرار رقم 133 تاريخ 23/06/1936 https://lebaneselegislation.com/law/243808/article/31/