المادة 4
مادة 4:
لا تطبق رخصة التنقيب من الفئة السادسة الا على مربع تكون اضلاعه متجهة الى الشمال الجنوبي والشرق الغربي اتجاها حقيقيا ويكون قياسها 10 كيلومترات طولا او على مجموع مؤلف من مثل هذه المربعات متصلا بعضها ببعض على مسافة لا تقل عن كيلومترين ونصف كيلومتر يتألف منها قطعة ارض وحيدة يمكن ان يشتمل هذا المجموع على مربعين حتى خمس مربعات في المناطق الواقعة غربي خط نصف النهار في الدرجة 41 شرقا من خط غرانويش او تكون ممتدة فوق هذا الخط ويجوز ان تشتمل على مربعين الى 25 مربعا في المناطق الواقعة شرقي الخط المذكور في الدرجة 41 ولا تمتد فوقه. على انه يمكن قبول الشواذات التالية:
1- اذا كان المربع او المربعات التي تحد المساحة المطلوبة تمتد فوق اراضي اثنين او ثلاث من الدول او الحكومات الموضوعة تحت الانتداب الفرنسوي فلا يكون الطلب مقبولا الا من اراضي دولة واحدة او حكومة واحدة.
2- اذا كان المربع او المربعات التي تحد المساحة المطلوبة تمتد الى ما فوق شاطىء البحر او فوق البحر او فوق حدود دولة غير موضوعة تحت الانتداب الفرنسوي فيمكن قبول الطلب عن القسم من هذا المربع او هذه المربعات الواقع في الاراضي الموضوعة تحت الانتداب الفرنسوي.
3- اذا كان باقيا بين مناطق الرخص او الامتيازات المطلوبة او الممنوحة سابقا قطع لا تسمح برسم المربع او المربعات المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة فيمكن منح رخصة استثنائية لهذه القطع.