المادة 5
مادة 5:
يجب ان يقدم طلب رخص التنقيب من الفئة السادسة ضمن الشكل المنصوص عليه في الباب الثاني من القرار 113/ل.ر. يجب عدا ذلك ان يرفق تحت طائلة الغائه:
أ- بمذكرة جيولوجية تبرر طلب الرخصة وموقع الرخصة.
ب - بوصل يدل على ان الطالب قد دفع لخزينة الدولة او للحكومة ذات الشأن رسما قدره خمسة الاف ليرة لبنانية سورية عن المربع الاول ورسما قدره الف ومئتان وخمسون ليرة لبنانية سورية عن كل واحد من المربعات الثاني والثالث والرابع والخامس ورسما قدره 250 ليرة لبنانية سورية عن كل مربع من المربعات التالية لها.
اذا كان قسم من الرخصة تحده حدود دولة او حكومة او شاطىء فكل قسم من المربع يكون معتبرا فيما يتعلق بالرسم الواجب دفعه كمربع كامل.