The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 259 تاريخ 17/10/1940 In force

المادة 37

المادة 37

معاملات ادخال المراكب

على المراكب التي تحمل مواد خطرة ان ترسو خارج منطقة البنايات في المرفأ على اشارة الدلول وان تحمل العلامات المحددة في المادة 7 ولا يمكنها الدخول الى الاحواض الا بموافقة خطية من رئيس الميناء عندما يتحقق له ان الحمولة لا تخالف نصوص هذا النظام. ولا يمكن تحرك هذه المراكب اثناء الليل.

المادة 37 من مرسوم إشتراعى رقم 259 تاريخ 17/10/1940 https://lebaneselegislation.com/law/243811/article/37/