The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 259 تاريخ 17/10/1940 In force

المادة 38

المادة 38

شروط دخول المراكب الى المرفأ

تحديد الحمولة

أ- ان ولوج احواض المرفأ مرخص به الى المراكب التي لا تحمل:

- اكثر من 300 ك.غ. مفرقعات (1)

- او اكثر من 1500 ك.غ. مواد ملتهبة.

- او اكثر 150 ك.غ. مفرقعات ومواد ملتهبة.

ان المراكب التي توفي هذه الشروط يمكنها ان تقف او ان تجري عملية التفريغ او التحميل في المكان المخصص لها من رئيس الميناء.

لا تطبق احكام هذا المقطع على بواخر المسافرين التي تحمل

مواد خطرة موضوعة فقط في عنابر لا يدخلها الماء, وكذلك على القطع الحربية.

ب- كل مركب تحتوي حمولته على كمية من المواد الخطرة تفوق تلك المحددة اعلاه يمكنها ان تقف في القسم من سطح المياه المحجوب الكائن شرقي السد الخارجي.

واذا لم يسمح " الوقت" باجراء عمليات في هذه المنطقة, فيمكن للمركب الحصول على رخصة خطية من رئيس الميناء ان يقف في الحوض الجديد على طول السد الخارجي.

وفي الحالتين يجب اجراء عمليات تفريغ وتحميل المواد الخطرة على السد الخارجي.

المادة 38 من مرسوم إشتراعى رقم 259 تاريخ 17/10/1940 https://lebaneselegislation.com/law/243811/article/38/