The whole text

نظام للاثار القديمة In force

المادة 104

المادة 104

فيما يتعلق بالاثار القديمة غير الداخلة في الفئات المذكورة في المادة 98 تحتفظ الدول لنفسها بحق مشترى الاثار المطلوب لها رخصة تصدير يكون سعر الشراء مساويا للقيمة التي يعينها صاحب الطلب في بيانه للاثر المطلوب تصديره لمدير دائرة الاثار القديمة ولامين المتحف الوطني بناء على اقتراح او رأي مدير دائرة الاثار القديمة الصفة اللازمة لاستعمال حق الشفعة هذا واذا لم يستعمله فلا يمكنه ان يرفض اعطاء رخصة التصدير بعد ان يدفع صاحب الطلب رسما للحصول على رخصة اخراج الاشياء القديمة على نسبة القيمة المعينة لكل منها في بيانه يحدد هذا الرسم كما يأتي:--- ليرة لبنانية

- 5 بالمئة عن القيمة التي هي دون ال---501.

- 10 بالمئة عن القيمة التي تتراوح بين---501 و1500.

- 15 بالمئة عن التي تتراوح بين---1501 و2500.

- 20 بالمئة عن قيمة---2501 وما فوق.

المادة 104 من نظام للاثار القديمة https://lebaneselegislation.com/law/243812/article/104/