All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 166 07/11/1933

نظام للاثار القديمة

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
166
Date
07/11/1933
Official Gazette
Issue 2890, 10/11/1933, p. 0
Status
In force
Amended by
قانون رقم 40 تاريخ 22/06/1966 (Art. 92)
Possibly affected, check
قانون رقم 37 تاريخ 16/10/2008 (Art. 24: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم رقم 4381 تاريخ 27/10/2016 (Art. 18: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
111
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 07/11/1933 (نظام للاثار القديمة)
Source
Lebanese University

ان المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية,

بناء على مرسومي رئيس الجمهورية الفرنساوية الصادرين بتاريخ 23 ت 2 سنة 1920 و16 تموز بسنة 1933,

وبناء على القرار عدد 207 الصادر في 26 اذار سنة 1926 بوضع نظام للآثار القديمة في سوريا ولبنان والقرار رقم 748 الصادر في 31 كانون الثاني سنة 1927 بشأن التجارة بالاثار القديمة,

والقرار رقم 749 الصادر في 31 كانون الثاني سنة 1927 بشأن تصدير الاثار القديمة والقرار رقم 3375 الصادر في 17 ك 1 سنة 1930 بشأن الابنية التاريخية.

وبناء على القرار رقم 651 الصادر في 10 ك 1 سنة 1926 بشأن استيراد الاثار القديمة من فلسطين والعراق.

وبناء على المادة 14 من صك الانتداب .

وبناء على اقتراح مدير دائرة الاثار القديمة,

قرر ما يـاتي :

الباب الاول: في الاثار القديمة العامة

الفصل الاول: تحاديد

المادة 1

تعتبر اثار قديمة جميع الاشياء التي صنعتها يد الانسان قبل سنة 1700 (1107 هجرية) مهما كانت المدنية التي تنتمي اليها هذه المصنوعات .

تعتبر شبيهة بالاثار القديمة وخاضعة لقواعد هذا القرار الاشياء غير المنقولة التي صنعت بعد سنة 1700 وفي حفظها صالح عمومي من وجهة التاريخ او الفن وقيدت في "قائمة الجرد العام للابنية التاريخية" المنصوص عنه في المادة 18.

Applied in 1 ruling

المادة 2

الاثار القديمة هي غير منقولة او منقولة الآثار القديمة غير المنقولة هي:

1 - كل عمل صناعي فوق الارض له شكل جيولوجي (كالتلول).

2 - كل تشييد او بناء قديم او بقايا او آثار ابنية قديمة لها هيكل ظاهر فوق الارض او غير ظاهر.

3 - كل شيء منقول مثبت في الارض او في البناء بصورة دائمة.

4 - جميع المواقع الطبيعية التي اعدتها او استعملتها الصناعة البشرية مثل الملاجي تحت الصخور والمغاور والصخور المشتملة على تصاوير او نقوش او حفر او كتابة الاثار القديمة المنقولة هي:

- كل شيء او بقايا شيء صنعته او شغلته او حورته يد الانسان وهو غير داخل في الفئات السابقة.

المادة 3

اذا وقع اختلاف بهذا الصدد فيقرر مدير دائرة الآثار اذا كان الشيء المختلف عليه هو اثر قديم اواثر غير قديم واذا كان اثرا غير قديم واذا كان اثرا منقولا او غير منقول.

الفصل الثاني: في ملكية الاثار القديمة

القسم الاول: في الاثار المكتشفة حتى الان

المادة 4

بشرط الاحتفاظ بالاحكام المنصوص عنها في هذا النظام تخضع الحقوق المتعلقة بالآثار القديمة للقوانين العادية النافذة في الدول المشمولة بالانتداب.

المادة 5

تعتبر الآثار القديمة غير المنقولة ملكا للدولة ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك ان الافراد او الاوقاف والطوائف والجماعات بصورة عامة الاشخاص المعنويين ذوي الحقوق الخاصة الذين يدعون ملكية اثار قديمة منقولة او غير منقولة عليهم ان يثبتوا حقوقهم وفقا للقوانين العادية.

المادة 6

ان الاثار القديمة غير المنقولة العائدة للدولة هي جزء من املاك الدولة العمومية. ولا يعترض بمرور الزمن على حقوق الدولة الجارية على هذه الاثار المنقولة.

المادة 7

يحق للدولة دائما ان تقيد اثرا قديما غير منقول يملكه احد الافراد او احد الاوقاف .. الخ في قائمة "الجرد العام للابنية التاريخية" وان تلاحق تسجيله وفقا للاصول المنصوص عنها في الباب الثاني من هذا القرار ويحق لها ايضا دائما ان تسجل اثرا قديما منقولا يملكه احد الاهالي او احد الاوقاف الخ...

يحق للدولة دائما ان تنزع وفقا للقوانين النافذة ملكية اثر قديم غير منقول مسجل او مقترح تسجيله وهو ملك لاحد الاهالي.

في تقدير تعويض نزع الملكية الذي لا يتناول الا الضرر الحالي الاكيد الناجم عن نزع الملكية لاتعتبر مطلقا قيمة الاثر بالنظر اليه كأثر قديم.

Applied in 1 ruling

القسم الثاني: في الاثار التي تكتشف بعد الان

المادة 8

ان الاثار التي تكتشف بعد الان ليست هي الا الآثار التي تكتشف صدفة او تكتشف في الحفريات المرخص بها قانونيا.

المادة 9

على كل من اكتشف خارجا عن الحفريات المرخص بها قانونيا في اي مكان كان او في اية ظروف كانت او في اثناء اي عمل كان اثرا قديما غير منقول ان يقدم في اثناء ال24 ساعة من اكتشافه تصريحا به للسلطة الادارية الاقرب اليه وهذه السلطة تعطي علما بذلك في وقت واحد وبدون امهال الى مدير دائرة الاثار القديمة وامين متحف المنطقة الوطني.

المادة 10

(المعدلة بالقرار 68 الصادر في 30 اذار سنة 1936):

ان الاثر القديم المكتشف على هذه الصورة هو ملك للدولة الا اذا كان جزءا من بناء يملكه فرد او وقف او طائفة او شخص معنوي... الخ وفي هذه الحال يصرح بأن الاثر هو ملك صاحب العقار اذا اكتشف الاثر في ارض محروثة او مبنية وهي ملك لاحد الافراد اوالاوقاف الخ... فيكون ايضا ملك للدولة وعلى الدولة ان تعوض على اصحابه الضرر الذي قد يتكبدونه. ان احكام المادتين 6 و7 من هذا القرار المتعلقة بالاثار القديمة غير المنقولة تطبق بملء الحق على الاثار القديمة غير المنقولة المكتشفة في مثل هذه الاحوال.

المادة 11

على كل من وجد صدفة ضمن الشروط والظروف المكانية المذكورة اعلاه اثرا منقولا ان يقدم تصريحا به الى السلطة الادارية الاقرب اليه في اثناء ال24 ساعة من اكتشافه. وهذه الادارة تعلم بذلك بدون امهال بوقت واحد مدير دائرة الآثار وامين المتحف الوطني في المنطقة.

المادة 12

(المعدلة بالقرار 68 الصادر في 30 اذار سنة 1936):

ان رئيس الدولة الذي يمثله مدير دائرة الاثار وامناء المتاحف الوطنية يكون له الحق في مهلة ثلاثة اشهر من تقديم الاثر له او اعلامه به من قبل السلطة الادارية التابع لها محل الاكتشاف في شراء الاثر القديم المنقول المكتشف صدفة بعد تاريخ هذا القرار بدفعه للمكتشف مبلغا يمثل ثلث قيمة الاثر يعين ثمن الاثر بالرضى فيما بين ممثل رئيس الدولة والمكتشف واذا لم يتم الاتفاق فيعين الفريقان حكما يقبل به المفوض السامي ويكون قراره غير قابل الاستئناف واذا لم يتفق الفريقان على اختيار هذا الحكم فيعين كل منهما حكما ويعين المفوض السامي حكما ثالثا وهذه اللجنة التحكيمية تبت في الخلاف باكثرية الاصوات .

ان حق المكتشف لا يجري الا على الشيء الذي اكتشفه فعلا ومباشرة لا على الآثار التي تكتشف في حفريات تجري على اثر هذا الاكتشاف الاتفاقي وبسببه.

المادة 13

اذا لم تستعمل الدولة حقها في شراء ذلك الاثر المنقول فتبلغ قرارها مكتشف الاثر في المهلة المفروضة بواسطة ممثليها المذكورين في المادة 12 ان مكتشف الاثر يصبح ابتداء من تاريخ استلام التبليغ مالكا للاثر.

يذكر في التبليغ اسم المكتشف وشهرته وصفته ومحل اقامته وكذلك مميزات الاثر بالاختصار ويذكر فيه نمرة متسلسلة ويؤرخ ويوقع ويمهر بخاتم الدائرة ذات الصلاحية ويعتبر هذا التبليغ كسند ملكية.

المادة 14

كل من يتلف اثرا مكتشفا او يشوهه او يضربه بأي نوع كان في اثناء المدة المعطاة للدولة لتستعمل حقها بالشفعة يعاقب بجزاء نقدي من 25 الى 10000 ليرة لبنانية ويكون عدا ذلك لاغيا بيع المكتشف للاثر اذا جرى البيع قبل ان تعلمه الدولة بقرارها.

المادة 15

تحتفظ الدولة في اي وقت كان بحقها في تسجيل اثر قديم منقول اكتشف صدفة.

المادة 16

كل مخالفة للمادتين 9 و11 يعاقب مرتكبها بالسجن من 8 ايام الى ثلاثة اشهر وبجزاء نقدي من 10الى 500 ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين فقط.

وعدا ذلك اذا لم يراع المكتشف قواعد التصريح المذكورة في المادتين 9 و11 عد مالكا سيء النية لا يمكنه علاوة على ذلك في اية حال كانت ان يصبح مالكا للآثار المكتشفة بحجة طول مدة امتلاكه لها.

للدولة الحق في مثل هذه الحالة في ان تقيم الدعوى في اي وقت كان لاخذ الاثر من هذا المالك السيء النية.

المادة 17

يبحث في ملكية مكتشفات الحفريات المرخص بها قانونيا في الباب الثالث من هذا النظام.

الباب الثاني: في حماية الاثار القديمة

الفصل الاول: احكام عامة

المادة 18

أ - ممنوع بصورة عامة اتلاف الاثار القديمة المنقولة او غير المنقولة والحاق الضرر بها وتشويهها ووضع اية كتابة عليها او اشارة او حفرها وممنوع امتلاك مواد هي من بنايات قديمة او كانت لبنايات قديمة وممنوع بيعها وشراؤها بدون رخصة كل مخالفة لاحكام هذه المادة يعاقب مرتكبها بجزاء نقدي من 25 الى 10000 ل.ل ولا يمنع ذلك من اقامة الدعوى عليه بالعطل والضرر.

ب - سن عدا ذلك في الفصلين الثاني والثالث من هذا الباب نظام حماية خاص ببعض الآثار المنقولة وغير المنقولة تحدد فيه خاصة حقوق اصحاب هذه الآثار وواجباتهم تجاه الدولة.

المادة 19

ان الخرائط المتعلقة بتوسيع المدن وتجميلها لا يمكن تقريرها الا بعد موافقة مدير دائرة الآثار القديمة عليها.

يشترك مهندس من دائرة الآثار في وضع هذه الخرائط وعندما يكون الامر متعلقا بمحلة فيها الصالح الاثري اهم من كل صالح سواه يضع مهندس من دائرة الاثار القديمة هذه الخرائط.

Applied in 1 ruling

الفصل الثاني: في قائمة الجرد العامة للابنية التاريخية

المادة 20

يفتح في كل دولة سجل معد لجرد الابنية التاريخية العام ويفتح سجل مثله في ادارة دائرة القديمة.

المادة 21

يقيد في هذا الجرد:

1 - الاثار القديمة غير المنقولة التي هي ملك الدولة .

2 - الاثار القديمة غير المنقولة التي هي ملك للافراد او للاوقاف او للاشخاص المعنوية او للطوائف او للجماعات والتي في حفظها صالح عمومي فني او تاريخي (ان لفظة "اثر قديم" هي مستعملة هنا في معناها الواسع المحدد في المادة الاولى من هذا النظام).

المادة 22

ان وزراء المعارف في الدول العمومية يقيدون بناء على اقتراح مدير دائرة الاثار او بعد اخذ رأيه الاثار القديمة في الجرد ويبلغون هذا القيد اداريا للمالكين ذوي الشأن ويذكر ايضا هذا القيد في السجل العقاري في صحيفة العقار ضمن القسم المخصص لذكر تقييدات حق التصرف.

Applied in 1 ruling

المادة 23

ان القيد في الجرد يوجب على اصحاب الملك ان لا يباشروا على ارضهم ادنى تحوير في العقار او في قسم من العقار المقيد وبصورة عامة ان لا يأتوا عملا من شأنه تغيير منظر الاثر او تغيير ميزته بدون ان يعلموا قبل شهرين دائرة الاثار القديمة عن نيتهم هذه وان يعينوا التحويرات او الاشغال التي ينوون اجراءها.

كل مخالفة لاكام هذه المادة يعاقب مرتكبها بجزاء نقدي من 25 الى 2000 ل.ل. ولا يمنع ذلك من امكان اقامة دعوى عليه بالعطل والضرر.

Applied in 1 ruling

المادة 24

تفحص دائرة الاثار هذه المشاريع فاذا كانت تضر بالبناء القديم تعمل جهدها- في مناقشة حبية مع صاحب الملك لتحوير المشروع فاذا لم يكن الاتفاق ممكنا فلا يمكن دائرة الاثار ان تمانع في اجراء الاشغال الا باجرائها معاملات التسجيل كما هي منصوص عنها في الفصل الثالث من هذا الباب فتبلغ صاحب الملك الشروع بهذه المعاملات اما اذا رخصت باجراء الاشغال فتراقبها لتتأكد من انها تجري وفقا للترخيص المعطى بها على انه اذا كان القصد من هذه الاشغال او كانت نتيجتها تجزئة البناء المقيد في الجرد رغبة في بيع المواد التي تفصل عنه على هذه الصورة فيكون لدائرة الآثار حق بمدة ثلاث سنوات لاجراء معاملة التسجيل ويمكنها في هذه الاثناء ان توقف الاشغال المذكورة بواسطة التبليغ المعين في الفقرة السابقة .

المادة 25

كل بيع لاثر مقيد في الجرد يجب ان يبلغه البائع دائرة الآثار في اثناء خمسة عشر يوما من تاريخ البيع كل مخالفة لاحكام هذه المادة يعاقب مرتكبها بجزاء نقدي من 1 الى 200 ليرة لبنانية.

الفصل الثالث: في تسجيل الابنية التاريخية

المادة 26

تسجل الاثار القديمة غير المنقولة والمنقولة كآثار تاريخية بموجب مرسوم من رئيس الدولة يصدر بناء على اقتراح مدير دائرة الاثار او بعد اخذ رأيه.

القسم الاول: في تسجيل الاثار غير المنقولة

المادة 27

يمكن ان يسجل كابنية تاريخية كل اثر قديم غير منقول او كل جزء من اثر قديم غير منقول في "الجرد العام للابنية التاريخية" وكل ارض او عقار يكون تسجيله لازما لعزل عقار مسجل عما حوله او لابرازه.

المادة 28

يمكن وضع حقوق ارتفاق شرعية ذات صالح عمومي على كل عقار او ارض واقعة قريبا من بناء تاريخي او بمنظر منه وذلك ليحفظ لهذا البناء التاريخي ميزته الاثرية او الفنية او ميزة منظره الرائع.

المادة 29

ابتداء من اليوم الذي تبلغ فيه دائرة الآثار القديمة صاحب الملك اقتراح الدولة للتسجيل تطبق بملء الحق جميع مفاعيل التسجيل على العقار المقصود وتتوقف هذه المفاعيل اذا لم يصدر قرار التسجيل في اثناء الستة اشهر التي تلي التبليغ.

المادة 30

لا يمكن هدم البناء المسجل او نقله من محله حتى ولا نقل جزء منه ولا ترميمه او تصليحه او تحويره بدون رضى دائرة الآثار القديمة.

كل مخالفة لاحكام هذه المادة والمادة 29 يعاقب مرتكبها بجزاء نقدي من 50 الى 5000 ل.ل. ولا يمنع ذلك امكان اقامة دعوى عليه بالعطل والضرر.

المادة 31

(المعدلة بالقرار 68 الصادر في 30 اذار سنة 1936):

ان المصاريف الناجمة عن الاشغال المتعلقة بتمكين او ترميم العقارات المقيدة في الجرد العام او المسجلة كأبنية تاريخية يتحملها اصحاب هذه العقارات .

اذا كانت الدولة لا تملك هذا العقار فلا تتحمل الا النفقات التي يتطلبها ما يجري من الاشغال زيادة عما يلزم للمحافظة على هذا البناء في حالته الحاضرة.

وفي هذه الحالة تشترك ايضا البلديات بهذه المصاريف على نسبة تحدد في كل مسألة على حدة.

المادة 32

(المعدلة بالقرار 22 الصادر في 26 نيسان سنة 1937):

يمكن دائما دائرة الاثار القديمة بالاتفاق مع الدولة صاحبة الشأن ان تجري بعد اخطار ارسل لصاحب الملك وبقي دون فائدة اعمال التصليح او الصيانة التي تراها لازمة لحفظ الابنية المسجلة او الداخلة في الجرد التي ليست هي ملكا للدولة وفي حالة وجوب الاسراع او وجود خطر اثبتته الدوائر الفنية البلدية او دائرة الاثار القديمة يطلب مدير دائرة الاثار القديمة او رئيس البلدية بالاتفاق مع مدير دائرة الاثار القديمة بعد مرور يوم من اخطار صاحب الملك من رئيس محكمة البداية اصدار قرار يعين فيه في خلال اربع وعشرين ساعة رجلا من اهل الفن يكلف فحص حالة الابنية وتصميم الاشغال الذي وضعه مهندس دائرة الاثار القديمة. ويجب على هذا الخبير ان يقدم تقريره لقلم المحكمة في خلال الاربع والعشرين ساعة التي تلي تاريخ تعيينه يجب على المحكمة ان تبت في خلال الثماني والاربعين ساعة التي تلي تاريخ ايداع هذا التقرير فيما اذا كان من الواجب على صاحب الملك:

1 - اما ان يجري الاشغال اللازمة تحت نظارة مهندس من دائرة الاثار القديمة وضمن مدة يجب تحديدها.

2 - واما ان يدفع لدائرة الاثار القديمة مبلغا كافيا لسد النفقات التي تنجم عن هذه الاشغال حدد في المادة 31 من هذا القرار مدى الواجب المفروض على صاحب الملك في كلتا الحالتين.

يكون هذا الحكم نافذا حالا رغم كل اعتراض او استئناف اذا قاوم صاحب الملك في اجراء هذه الاشغال فتحل السلطة البلدية في داخل منطقتها والسلطة الادارية ذات الصلاحية في الاماكن الخالية من بلدية محل صاحب الملك المتخلف عن القيام بهذا الواجب بناء على طلب دائرة الاثار القديمة.

يمكن السلطة التي تحل محل صاحب الملك المتخلف استرجاع المصاريف الحقيقية المنفقة مع اضافة 25 بالماية اليها وفقا للقواعد النافذة في تحصيل الرسوم البلدية او الاموال العمومية.

المادة 33

لا يجوز اسناد اي بناء جديد كان على عقار مسجل ولا يجوز الصاق اي اعلان عليه ولا ان يجري عليه اي حق ارتفاق كان بدون ترخيص من دائرة الاثار ان حقوق الارتفاق الشرعية التي قد تلحق ضررا بالابنية لا تجري على العقارات المسجلة.

المادة 34

لا يجوز ان يدخل عقار مسجل او مقترح تسجيله ضمن تحقيق يقصد منه نزع الملكية بسبب المنفعة العمومية الا بالاتفاق مع مدير دائرة الاثار القديمة.

المادة 35

لا يجوز ان يقام على يقام على ارض مسجلة كأثر تاريخي مستودع للانقاض او للاقذار ولا ان تغرس اوتحفر ولا ان يقطع او يقلع منها شجر ولا ان يقام عليها بناء او اعمال سقي او بناء مقبرة وبصورة عامة لا يجوز ان تغير حالتها الحاضرة اي تغيير كان بدون ترخيص من دائرة الاثار القديمة ويمنع ايضا اقامة اتون كلس بدون رخصة من دائرة الاثار القديمة على مسافة دون ال500 متر من العقار المسجل كل مخالفة لاحكام هذه المادة والمادة 33 يعاقب مرتكبها بجزاء نقدي من 25 الى 250 ل.ل. ولا يمنع ذلك من امكان اقامة دعوى عليه بالعطل والضرر.

المادة 36

يعين بصورة عامة في اقتراح التسجيل ثم في مرسوم رئيس الدولة بكل دقة في كل مسألة خاصة من جهة, العقارات او اجزاء العقارات المطلوب تسجيلها, ومن جهة اخرى حقوق الارتفاق القانونية المنصوص عنها في المادة 28 ولا يدفع تعويض عن هذه الحقوق.

المادة 37

فيما يتعلق بالاضرار التي قد تطرأ على اصحاب العقارات بسبب تسجيل العقارات لا تعوض الدولة الا على الافراد او على الاشخاص المعنوية من ذوي الحقوق الخاصة. وهي لا تعوض على الطوائف بسبب تسجيل الابنية التي هي ملك لها اذا كانت هذه الابنية مخصصة لخدمة الجمهور او للعبادة.

المادة 38

ان الملاكين او اصحاب الحقوق العينية اذا وجدوا انفسهم مضررين من جراء التسجيل يطلبون بواسطة دائرة الاثار القديمة اجتماع لجنة مؤلفة من: ممثل لدائرة الاثار القديمة وممثل لدائرة الزراعة او للدائرة العقارية (حسب ما يقتضي الحال) وممثل لوزارة المالية. تعين هذه اللجنة عند الاقتضاء مبلغ التعويض المعادل للضرر الذي الحقه رأسا التسجيل بالملاكين او اصحاب الحقوق العينية واذا رفض هؤلاء قبول قرار اللجنة فتبت محكمة المنطقة في شرعية ادعائهم وفي جميع الاحوال يمكن الاعتراض على حكم المحكمة بجميع وسائل المراجعة العادية.

المادة 39

ان طلب اجتماع اللجنة من قبل الملاكين يجب ان يقدم في اثناء شهرين من استلام تبليغ مرسوم التسجيل.

ويذكر في التبليغ ان للملاك اذا اقتضى الامر حقا بالتعويض .

المادة 40

يذكر التسجيل في السجل العقاري في صحيفة العقار.

المادة 41

يتبع مفعول التسجيل العقار المسجل اية كانت الايدي التي ينتقل اليها.

كل بيع يجري على عقار مسجل يجب ان يبلغه البائع في اثناء الخمسة عشر يوما من تاريخه الى دائرة الاثار القديمة كل مخالفة لاحكام هذه المادة يعاقب مرتكبها بجزاء نقدي من ليرة واحدة الى 200 ليرة لبنانية.

القسم الثاني: في تسجيل الاثار القديمة المنقولة

المادة 42

يمكن ان يسجل كآثار تاريخية كل اثر منقول يكون في حفظه من الوجهة التاريخية او الفنية صالح عمومي يجري مفعول التسجيل بملء الحق على ذلك الاثر المنقول ابتداء من تبليغ اقتراح التسجيل لصاحب الاثر ويبطل اذا لم يصدر قرار التسجيل بعد ستة اشهر من هذا التبليغ ان مفعول التسجيل يتبع الاثراية كانت الايدي التي ينتقل اليها.

وكل شخص يبيع اثرا مسجلا عليه ان يعلم المشتري بوجود تسجيله ممنوع تصدير الاثار القديمة المنقولة المسجلة خارج الدول المشمولة بالانتداب .

المادة 43

لا يجوز تحوير الاثار المسجلة ولا تصليحها ولا ترميمها بدون ترخيص من دائرة الاثار وخارجا عن مراقبتها كل مخالفة لاحكام هذه المادة والفقرة 2 من المادة 42 يعاقب مرتكبها بجزاء نقدي من 50 الى4000 ليرة لبنانية ولا يمنع ذلك من امكان اقامة دعوى عليه بالعطل والضرر.

Applied in 1 ruling

المادة 44

رغبة في ان يحتفظ للدولة بحق الشفعة يجب على كل صاحب اثار منقولة مسجلة اذا اراد بيعها ان يخبر بذلك وزير المعارف العمومية وفي الوقت نفسه مدير دائرة الآثار بمكتوبين مضمونين. يجب ان يذكر في هذين الكتابين اسم المشتري وشهرته وصفته ومحل اقامته وكذلك ثمن بيع الاثر واذا لم تتدخل الدولة في اثناء شهرين من التبليغ فيكون مرخصا لصاحب الاثر ببيعه.

كل بيع لاثر منقول مسجل يجري خلافا لاحكام هذه المادة هو لغو ويمكن ان تقيم الدولة الدعوى ببطلان البيع في اي وقت كان وتقام هذه الدعوى بدون ان يمنع ذلك من المطالبة بالعطل والضرر.

اذا لم تستعمل الدولة حقها في الشفعة فعلى البائع ان يبلغ بمكتوب مضمون في اثناء الثمانية ايام التي تلي البيع اسم المشتري وشهرته ومحل اقامته لوزير المعارف العمومية ولمدير دائرة الاثار وعدم التبليغ يعاقب مرتكبه بجزاء نقدي من 50 ليرة الى 500 ليرة لبنانية.

المادة 45

كل صاحب اثر قديم منقول مسجل وكل شخص مودع عنده هذا الاثر ايا كان اذا اراد نقله من مكان الى اخر عليه ان يقدم مسبقا تصريحا بذلك الى دائرة الاثار القديمة.

يجب ان يذكر في هذا التصريح المحل الجديد الذي يودع فيه الاثر وكذلك اسم صاحب المحل او اسم الذي يشغله ومحل اقامته لا يمكن ان يجري النقل الا بعد ان تعطي دائرة الاثار القديمة وصلا بالتصريح ويجب ان يعطي الوصل في اثناء ثمانية ايام من استلام التصريح المذكور كل مخالفة لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة يعاقب مرتكبها بجزاء نقدي من 25 الى 100 ليرة لبنانية.

القسم الثالث: في الغاء تسجيل الابنية التاريخية

المادة 46

يقرر الغاء تسجيل اثر غير منقول او منقول مسجل بجملته او بجزء منه بمرسوم من رئيس الدولة يصدر بناء على اقتراح مدير دائرة الاثار او بعد اخذ رأيه.

يبلغ مرسوم الغاء التسجيل الى ذوي الشأن واذا كان الامر متعلقا بأثر قديم غير منقول فتبلغ نسخة طبق الاصل من مرسوم الغاء التسجيل الى امين السجل العقاري وامين السجل يجري الترقين او الشروح اللازمة على صحيفة العقار الاساسية.

القسم الرابع: في قواعد الاعلان عن الاثار

المادة 47

يمكن مدير دائرة الاثار في اي وقت كان ان يأمر مأموري دائرته بتفتيش الاثار القديمة المسجلة او المقيدة في الجرد الموجودة في ملك خاص كل ملاك يرفض الامتثال لاحكام هذه المادة يعاقب بجزاء نقدي من 5 الى 200 ليرة لبنانية.

المادة 48

كل من يملك اثرا قديما عليه ان يسمح لمأموري دائرة الاثار بفحصه وان يسهل لهم اسباب رسمه او تصويره تصويرا شمسيا او بصورة عامة نسخه.

لا يجوز بيع هذه النسخ المعطاة او اطلاع الغير عليها او نشرها بدون ترخيص من صاحبها كل مخالفة لاحكام هذه المادة يعاقب مرتكبها بجزاء نقدي من ليرة واحدة الى 25 ل.ل.

المادة 49

اذا كان احد الافراد او الطوائف ممن يملك بناية مسجلة يسمح بزيارة هذه البناية لاشخاص غير الاشخاص المنصوص عنهم في المادة السابقة ويتقاضى عن ذلك رسم دخول فيعين هذا الرسم بالاتفاق مع ادارة دائرة الاثار القديمة.

المادة 50

ان قائمة الاثار القديمة المنقولة وغير المنقولة المذكورة في الجرد او المسجلة والموجودة في الولاية او السنجق او المحافظة تبلغ بهمة وزارة المعارف العمومية في الدولة للمكاتب العقارية ذات الشأن وهذه المكاتب عليها ان تطلع على هذه القائمة كل شخص يطلب الاطلاع عليها بدون دفع مصاريف وبدون نقل القائمة من المكتب .

يعلق بصورة ظاهرة في مركز الادارة المحلية من كل قضاء قائمة باثار القضاء القديمة المقيدة في الجرد او المسجلة وهذه القائمة ترسلها للقضاء وزارة المعارف العمومية.

القسم الخامس: احكام مالية

المادة 51

(المعدلة بالقرار 68 الصادر في 30 اذار سنة 1936):

ان المصاريف الناجمة عن نفقات المحافظة او التمكين للابنية التاريخية التي هي ملك للدول تقيد في ميزانيات الدول وكذلك المصاريف المنصوص عليها في المادة 31 من هذا النظام الناجمة عن اشتراك الدولة في الاشغال الواجب القيام بها في الابنية التاريخية التي لا تملكها وتشترك ايضا البلديات في هذه المصاريف ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 31 تقيد ايضا في ميزانيات الدول المصاريف الناجمة عن دفع التعويضات والنفقات المتعلقة بتنفيذ المعاملات المنصوص عليها في المادة 38 من هذا النظام.

- تشترك البلديات بهذه المصاريف وفقا لمعدل نسبي يحدد اذا كان للبلديات صالح اولي فيها.

- اذا كان الاثر داخلا في البرنامج المبين في الخريطة المتعلقة بتنظيم البلدة او توسيعها فتقيد جميع المصاريف المنصوص عليها في المادة 38 في ميزانية البلدية الا اذا اشتركت الدولة بنفسها في النفقات التي يتطلبها تنفيذ الخطة الموضوعة لتنظيم البلدة.

ففي هذه الحالة تقسم هذه المصاريف بين البلدية والدولة.

المادة 52

ان المصاريف المذكورة في المادة 51 يمكن قيدها عند الاقتضاء في الاعتمادات الخاصة المنصوص عنها في المادة 54 ولمدير دائرة الاثار السلطة اللازمة لاعطاء رأيه في ذلك.

المادة 53

(المعدلة بالقرار 102 الصادر في 7 ايار سنة 1936):

يقيد كمداخيل في حساب واردات ونفقات ادارة المصالح المشتركة:

1 - حاصل الرسم السنوي المنصوص عليه في المادة 81 من هذا القرار.

2 - حاصل الرسم الخاص الذي يستوفى عن اعطاء رخص باخراج الاثار القديمة كما هو منصوص في المادة 104 من هذا القرار.

3 - مقدار العطل والضرر الذي يعين في المحاكم لدائرة الاثار القديمة.

4 - اعانات الدول والحكومات والبلديات والاوقاف والطوائف الخ... والهبات والوصيات والتبرعات التي تتبرع بها الافراد او الجماعات الخ... لدائرة الاثار القديمة في المفوضية العليا (يشار الى هذه التبرعات على سبيل التذكير فقط).

المادة 54

يفتح اعتماد بمبلغ يعادل هذه المداخيل المقدرة اعلاه في حساب ادارة المصالح المشتركة تحت عنوان:"مشترى الاثار القديمة وتسجيلها والمحافظة عليها".

توضع الاموال اولا فاولا حسب الاحتياج اليها وضمن حدود تحصيلها تحت تصرف مدير دائرة الاثار القديمة على شكل سلفات عليه ان يؤدي حسابا عنها وفقا لقوانين المحاسبة العمومية.

ينقل دائما ما بقي من الاعتمادات عند قفل السنة المالية الى السنة التي تليها.

المادة 55

لمدير دائرة الاثار القديمة كل الحرية في ان يستعمل هذه الاموال لمشترى الاثار ولتسجيلها وللمحافظة عليها فقط بشرط ان يطلب الرخصة بذلك من امين السر العام في المفوضية العليا عن كل مصروف يتجاوز 250 ليرة لبنانية وبشرط ان تنفق هذه المصاريف لصالح الدول او الحكومات على قدر ما تكون كل دولة او حكومة قد اشتركت في المداخيل المذكورة في المادة 53 ان المشتريات الجارية على اثار منقولة تقيد في الجرد وفقا لقوانين المحاسبة العمومية وينظم بتخصيصها بأحد المتاحف الوطنية في الدول او الحكومات محضر ضبط عن اعطائها مجانا للمتحف .

الباب الثالث: في الحفريات

المادة 56

حق القيام بحفريات اثرية في اي ارض كانت عائد للدول التي يمثلها المفوض السامي فعليه لا يمكن احد القيام بحفريات اثرية بدون رخصة يمنحها المفوض السامي وفقا للمادة 14 من صك الانتداب.

المادة 57

تقبل فقط طلبات الرخص التي تقدم باسم هينات علمية بقصد اجراء تنقيبات لها صفة علمية وعلى الشخص الذي يكلف القيام بالاشغال ان يقدم ضمانات كافية عن اختباره في علم الاثار.

المادة 58

ترفع الطلبات الى المفوض السامي ويجب ان تشتمل على ما يأتي:

1 - اسم الهيئة العلمية التي تطلب الرخصة.

2 - اسم العالم الذي يكلف ادارة الاشغال وشهرته وصفته ومحل اقامته.

3 - تعيين المحل الذي تجري فيه الحفريات تعيينا دقيقا مع ارسال رسم له وبروغرام التنقيبات بصورة مختصرة على الاقل.

المادة 59

يرى المفوض السامي رأيه في الطلب وعند الاقتضاء يمنح الطالب الرخصة للقيام بالحفريات . ان شروط هذه الرخصة تعين في "مقاولة منح امتياز باجراء حفريات " تعقد فيما بين المفوض السامي والطالب .

ان مقاولات امتياز الحفريات المعقودة قبل تاريخ هذا القرار يتقيد بها الفريقان حتى يوم انتهائها.

المادة 60

يذكر في هذه المقاولة التعليمات المذكورة في المادة 38 ويعين فيها عدا ذلك وفقا للاحكام المنصوص عنها في هذا الباب وبدون مخالفة اي شيء كان من احكامه مدة الرخصة وشروط صحتها وتحدد فيها ايضا الشروط المتعلقة بكيفية اجراء الاشغال والاعلان عنها وحماية الاثار القديمة المكتشفة وكذلك قسمة حاصلات الحفريات وتقرر فيها بصورة عامة جميع النقاط الاخرى بالتفصيل.

المادة 61

اذا رخص المفوض السامي للطالب باجراء تنقيبات فعلى الطالب اذا كانت الارض التي تجري فيها الاشغال ملكا لاحد الافراد ان يحصل على رضى صاحب الملك للقيام بالاشغال المنوي اجراؤها.

المادة 62

(المكملة بالقرار 68 الصادر في 30 اذا سنة 1936):

يعوض الطالب على اصحاب الارض الضرر الذي تسببه الحفريات او يستأجر الارض بموجب صك اجار او يشتري مقابل بدل الاراضي التي تجري فيها الحفريات .

اذا لم يكن ممكنا الاتفاق بالرضى فتنزع ملكية الارض على نفقة الطالب وفقا للاحكام القانونية النافذة, وفي هذه الحال يجري تخمين قيمة الاثار التي قد تشتمل عليها تلك الارض .

اذا لم يظهر بادىء ذي بدء انه ينبغي نزع ملكية الارض بصورة نهائية فيمكن الطالب الحصول على استئجارها بصورة اجبارية اذا رفض صاحب الملك الاتفاق عليها بالرضى, يقرر التأجير بموجب امر اداري من المفوض السامي بناء على اقتراح مدير دائرة الاثار القديمة.

لا يصلح هذا الايجار الا لسنة واحدة ولا يمكن تجديده الا مرة واحدة.

اما بعد انقضاء هذه المدة فلا يمكن الالتجاء الا لنزع الملكية فقط اذا لم يتم الاتفاق بالرضى يخمن مبلغ الايجار دون ان تؤخذ بعين الاعتبار قيمة الاثار القديمة التي تحتويها الارض ويحدد هذا المبلغ وفقا للاصول المنصوص عليها في المادة 38 .

المادة 63

لا يمكن منح الطالب الواحد اكثر من رخصتي حفريات لا يمكن ان تتجاوز مدة هذه الرخص الست سنوات ابتداء من تاريخ اليوم الذي تمنح فيه ويمكن تجديدها.

المادة 64

يمكن المفوض السامي ان ينتدب في اثناء العمل مأمورا من دائرة الاثار القديمة مكلفا التأكد من كيفية مراعاة الاحكام المتعلقة بالحفريات وطرق التنقيب .

المادة 65

يتعهد صاحب الامتياز بان يسلم الدولة عند انتهاء اشغاله جميع الاثار المكتشفة.

وعلى بعثة الاثار ان تقيد تحت مسؤولية رئيسها بصورة قانونية اولا فاولا حسب تقدم اشغال الحفريات في سجل خاص الاثار التي وجدت وان تذكر مع القيد وصفا وجيزا للاثر وان تعين المحل الذي وجد فيه بالضبط. ويذكر الرقم المتسلسل المعين في هذا السجل لكل اثر على الاثر نفسه.

المادة 66

في اثناء الاشغال وعند الانتهاء منها يجب على صاحب الامتياز ان يتخذ جميع التدابير اللازمة لحفظ الاثار المكتشفة ووضعها في مأمن من السرقة او من تقلبات الطقس اذا اكتشف في اثناء الحفريات بناء له اهمية فنية او اثرية اكيدة لكنه يخشى عليه من الانهيار فعليه ان لا يتابع نزع الاتربة عنه الا بقدر ما يدعمه اولا فاولا بدعائم تساعده على الاقل على البقاء بجملته الى ان يرمم ترميما اتم اذا اكتشف صاحب الامتياز في اثناء الحفريات اثرا قديما في اخراجه خطر على حفظه فعليه ان يتخذ جميع التدابير النافعة لتأمين هذا الحفظ يمكن ان تتناول هذه التدابير نقل الاثر المذكور الى المتحف اذا كانت ظروف المحل الذي وجد فيه لا تضمن حفظه.

المادة 67

ان الاثار القديمة غير المنقولة المكتشفة في اثناء الحفريات هي ملك للدولة اذا وجب بعد الانتهاء من الحفريات تماما ان يبقى قسما من الارض او تبقى الارض بجملتها لاسباب اثرية في الحالة التي اصبحت فيها عند الانتهاء من الاشغال التي جرت فيمكن دائرة الاثار القديمة ان تطلب تسجيلها او نزع ملكيتها على نفقة الدولة ضمن الشروط المنصوص عنها في احكام هذا القرار.

المادة 68

ان الاثار المنقولة المكتشفة في اثناء الحفريات هي ايضا ملك للدولة غير ان قسما منها يترك لمن اجرى الحفريات تعويضا له عند الانتهاء من كل فصل حفريات يقوم مدير دائرة الاثار القديمة بوضع مشروع قسمة للاثار القديمة المنقولة التي اكتشفت اثناء الحفر وهذه الاثار فقط تجعل قسمين متساويين اهمية ومدير دائرة الاثار يرى رأيه في عدالة القسمة وينتقي بكل حرية احد القسمين لتخصيصه بمجموعات الدولة ويسلم القسم الاخر لرئيس البعثة على انه يحق له ان يضع خارج القسمة اثرا يظهر له انه ذو اهمية كبرى لمجموعات الدولة فيخصصه بهذه المجموعات ان مشروع القسمة هذا يعرض على موافقة رئيس الدولة ان مصاريف تغليف الاثار المخصصة للدولة ومصاريف نقلها الى المتحف هي على نفقة صاحب الامتياز.

المادة 69

عند الانتهاء من كل فصل حفريات وقبل القسمة يسلم رئيس البعثة دائرة الاثار القديمة ما عدا الجرد المنصوص عنه في المادة 65 اضبارة بالتصوير الشمسي عن اهم المكتشفات او المكتشفات التي يمكن ادخالها في القسمة. ويقدم عدا ذلك تقريرا مختصرا عن الاشغال التي اجراها.

يذكر في هذا التقرير على الاخص طريقة الرقم والتسجيل المتبعة في الحفر ويشتمل على جميع الرسوم ومقاطع الارض والتعليمات اللازمة حتى يمكن تعيين محل اكتشاف الاثار ومجموعات الاثار والاثار الهندسية المكتشفة بطريقة واضحة دقيقة لا تطلع دائرة الاثار ايا كان على هذه المستندات بدون رضى صاحب الامتياز.

المادة 70

يكون لصاحب الامتياز الحق وحده في ان ينسخ وينشر الاثار المكتشفة اثناء الحفريات عليه ان ينشر نتائج حفرياته تحت شكل نهائي في مدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ انتهاء الاشغال الا اذا طلب صريحا ما يخالف ذلك ولمدير دائرة الاثار ان يبت في هذا الطلب كل نشرة تتعلق بنتائج الحفريات التي جرت برخصة من المفوض السامي يجب ايداعها مكتبة دائرة الاثار القديمة والمتحف الذي له علاقة بها.

المادة 71

كل مخالفة لاحكام هذا الباب وكل خطأ في ادارة الاشغال تسبب عنه او يمكن ان يتسبب عنه اتلاف الاثار القديمة او تعطيلها بدون داع قد يسبب توقيف الاشغال موقتا وحتى سحب رخصة الحفريات .

يتخذ هذه التدابير المفوض السامي بناء على اقتراح مدير دائرة الاثار القديمة.

المادة 72

كل من اجرى بدون ترخيص مسبق حفريات او اسبارا او تنقيبات حتى ولو كان ذلك في ارضه الخاصة رغبة منه في العثور على اثار قديمة يلاحق ويعاقب بجزاء نقدي من 25 الى 500 ل.ل. وتحجز الاشياء المكتشفة اثناء الحفريات السرية وان لم يعثر على هذه الاشياء فيكون للدولة مالكتها الحق في ملاحقة المخالف لدفع القيمة المعينة للآثار ان تنظيف الابار المشتملة على اثار قديمة يعتبر حفرا سريا اذا لم يصرح المكتشف بالاثار التي وجدها في اثناء عملية التنظيف ان الاثار القديمة التي تسرق من ورش الحفريات تعتبر كأنها اتية من حفريات سرية ويقع السارق تحت طائلة العقوبات المنصوص عنها اعلاه ولا يمنع ذلك ان يقع تحت طائلة العقوبات العادية.

الباب الرابع: المعاملات التجارية المتعلقة بالاثار القديمة

المادة 73

فيما يختص بالمتاجرة بالاثار القديمة يجب التمييز فيما بين تجار الاثار والاشخاص الذين ليست مهنتهم تعاطى التجارة بهذه الاثار ان الاحكام العامة المنصوص عنها في الفصل الاول تطبق على هاتين الفئتين من الاشخاص اما القواعد المقررة في الفصل الثاني فلا تتعلق الا بالاتجار.

الفصل الاول: احكام عامة

المادة 74

ان بيع الاثار غير المنقولة التي هي للافراد يرخص به بشرط ان يراعي اصحاب الملك احكام المادتين 25و41 من هذا النظام اذا كانت هذه الاثار مقيدة في الجرد العام او مسجلة.

المادة 75

ان بيع الاثار القديمة المنقولة لا يرخص به الا ضمن الشروط المنصوص عنها في المواد المذكورة ادناه.

المادة 76

أ) يمكن بيع الاثار القديمة المنقولة بالمزاد:

1 - اذا اجرت البيع السلطة القضائية.

2 - اذا جرى البيع بالمزاد عند قسمة متروكات ورثة وكان هذا البيع لازما لعدم امكان قسمة بعض الاثار القديمةLicitation

المادة 77

ب ) يحق للدولة ان تعطي مجانا او ببدل اثرا من الاثار القديمة ليس له اهمية في مجموعاتها الخاصة او ان تبادل به اثرا اخر. يرخص بهذه العمليات رئيس الدولة بناء على اقتراح امين المتحف وبعد اخذ رأي مدير دائرة الاثار ويوضع بها شهادات تحرر نسختين يسلم نسخة منهما لصاحب الشأن وتحفظ النسخة الاخرى في دائرة الاثار القديمة Licitation وعلاوة على ذلك اذا كان الامر متعلقا بأثر منقول مسجل فعلى رئيس الدولة ان يجري اولا شطبه من التسجيل وفقا لاحكام المادة 46 من هذا القرار.

المادة 78

فيما يختص بالافراد يرخص للاشخاص التالية ببيع الاثار المنقولة بشرط ان يخضعوا لاحكام المادة 44 من هذا القرار المتعلقة بالاثار القديمة المنقولة المسجلة.

1 - ج) مكتشفو الاثار القديمة المنقولة الذين يعترف لهم بانهم اصحابها في التبليغ المنصوص عنه في المادة 13 من هذا القرار.

2 - د) الاشخاص الذين يملكون اثارا قديمة منقولة عند نشر هذا القرار وفقا للمادتين 4 و5 منه اي الاشخاص الحائزون عليها بموجب سند رسمي او يملكونها عن حسن نية وعليهم ان يعلموا بهذا البيع دائرة الاثار القديمة.

3 - ه) اصحاب الاثار القديمة المجلوبة الى البلاد وقد تحقق جلبها بموجب وصل من دائرة الجمارك فيما يتعلق بفئات الاشخاص المذكورين اعلاه ينحصر الترخيص بالبيع بالاثار المعينة في التبليغ (1) او الاثار التي هي ملك الافراد (2) او الاثار المذكورة في الوصل (3).

الفصل الثاني: في المتاجرة بالاثار القديمة

المادة 79

و) يرخص لتجار الاثار القديمة ببيع الاثار القديمة المنقولة ضمن الشروط المنصوص عنها في هذا الفصل رغبة في تسهيل المعاملات التجارية وجعلها قانونية فيما يختص بالاثار التي لم يتمكن من التصريح بها او التي ليست مصحوبة بالتبليغ المنصوص عنه في المادة 13 يعترف بحق الملكية لتجار الاثار القديمة على اثارهم التي من هذا النوع والتي يكونون قد اشتروها ضمن الشروط التالية:

أ) اذا قدم التاجر تصريحا بهذه الاثار في مدة ثلاثة ايام لدائرة الاثار القديمة يمكن الدولة عندئذ ان تستعمل حقها ضمن الشروط المنصوص عنها في المادة 12 من هذا القرار واذا لم تشتر الاثار فتقيد في سجل التاجر ويذكر بجنبها الشروح القانونية.

ب) اذا كان البائع والشاري من ذوي النية الحسنة واذا ظهر صريحا ان الاثار غير آتية من حفريات سرية كما هي محددة في المادة 72.

المادة 80

تجار الاثار القديمة هم وفقا لاحكام هذا القرار كل تاجر او سمسار او وسيط يقوم باعمال تجارية تتعلق باثار قديمة منقولة.

المادة 81

(المعدلة بالقرار 102 الصادر في 7 ايار سنة 1936 وفيما يتعلق بالرسم بالقرار 11 الصادر في 13 ك2 سنة 1943):

لا يجوز لاحد ان يتاجر بالاثار القديمة ما لم يحصل من مدير دائرة الاثار القديمة بالنيابة عن المفوض السامي على رخصة خطية وما لم يدفع رسما سنويا قدره 50 ليرة لبنانية حالما يستلم اشعارا بوجوب الدفع يعطيه اياه مستشار المفوضية العليا في الامور المالية.

المادة 82

يجب ان يحتوي طلب الرخصة على ما يأتي:

1- اسم الطالب وشهرته ومحل اقامته الخصوصي.

ذكر المدينة والمحل الذي يرغب تعاطي تجارته فيه ويذكر بصورة خاصة اذا كان هذا المحل مخزنا او هو محل اقامته الخصوصي.

وعندئذ يعتبر هذا المحل كمخزن يجب ابراز الرخصة لدى كل طلب من مأموري دائرة الاثار القديمة او امناء المتاحف الوطنية.

المادة 83

لا يجوز لتاجر ان يتعاطى تجارة الاثار القديمة الا في محل واحد.

اذا انشأ تجار بالاثار القديمة شركة ما وجب ذكر اسماء الشركاء في تصريح واحد ولا يجوز ان يختص هذا التصريح الا بمحل واحد.

المادة 84

اذا غير المخزن وجب ان يبلغ ذلك كتابة في كتاب مضمون الى دائرة الاثار القديمة في المفوضية العليا قبل عشرة ايام على الاقل من فتح المخزن الجديد.

المادة 85

اذا اراد تاجر مرخص له بالمتاجرة بالاثار القديمة ان يقيم مكانه شخصا اخر وجب عليه ان يعلم بذلك كتابة في تحرير مضمون دائرة الاثار القديمة قبل عشرة ايام على الاقل من التاريخ المعين لهذا التبديل ويقدم تصريحا عن ذلك يوقعه الشخص الذي اقامه التاجر مقامه.

المادة 86

اذا توفي تاجر مرخص له بالمتاجرة بالاثار القديمة فعلى ورثته ان يقدموا في خلال شهر من تاريخ الوفاة تصريحا مرفقا بالرخصة الممنوحة للمتوفي وبقائمة جرد مفصلة بجميع الاشياء القديمة المعدة للبيع مع وصفها وصفا موجزا وذكر القيمة التي حددها التاجر لها اذا كانت هذه القيمة التي توازي مبلغ 5 ليرات لبنانية او تزيد عنها.

المادة 87

يجوز لمدير دائرة الاثار القديمة ان يسحب من كل تاجر آثار قديمة رخصة المتاجرة بها اذا اقترف اية مخالفة كانت لهذا القرار.

المادة 88

على كل تاجر مرخص له بالمتاجرة بالاثار القديمة ان يمسك دفترا من الانموذج المصدق عليه من قبل دائرة الاثار القديمة وان يذكر فيه جرد جميع الاثار القديمة التي يملكها بصورة منظمة مع وصفها وصفا تاما.

المادة 89

يجب ان يذكر ثمن كل اثر قديم تساوي قيمته 5 ليرات ل. او تزيد عنها مع البينات التالية في هذا الدفتر حالا بعد بيع الاثر:

1 - رقمه المتسلسل الذي يجب ان يذكر ايضا على الاثر القديم نفسه.

2 - وصف الاثر القديم (قياسه ومادته ولونه وشكله ونقشه وحالته) ومحل مصدره.

3 - تاريخ شرائه ورقم التبليغ اذا كان هذا التبليغ مرفقا بالاثر.

4 - اسم البائع وشهرته ومهنته ومحل اقامته.

5 - اذا باع التاجر الاثر القديم ذكر ذلك في الدفتر مع بيان اسم الشاري وشهرته ومهنته ومحل اقامته.

المادة 90

يجب ان ترقم صفحات الدفتر بارقام متسلسلة. يجب قبل استعمال الدفتر ان يؤشر مأمور من دائرة الاثار القديمة على كل صفحة من صفحاته او ان يختمها وان لا يكون في هذا الدفتر بياض او فراغ او كتابة على الهامش .

لا يمكن ان يدون في هذا الدفتر الا الاشياء القديمة دون جميع الاشياء الاخرى التي يتعاطاها التاجر.

المادة 91

اذا قبل تاجر مرخص له بالمتاجرة بالاثار القديمة ان يودع في مخزنه لحساب فرد من الافراد اثرا قديما لهذا الاخير او اذا قبل ان يبيعه له وجب عليه ان يرفق هذا الاثر بتبليغ الدوائر ذات الصلاحية او بترخيصها ووجب عليه ايضا ان يطبق بشأنه جميع احكام المادة 89 المتعلقة بقيد الاثار القديمة في الدفتر كما يجري ذلك بشأن الاثار القديمة التي يملكها التاجر نفسه .

المادة 92

(عدلت بموجب قرار 40/1966 )

يترتب على كل تاجر مرخص له بالمتاجرة بالاثار القديمة ان يسمح بالتفتيش في محل تجارته لمأموري دائرة الاثار القديمة في المفوضية العليا وامناء المتاحف الوطنية على التاجر او عند تغيبه على كل شخص بخدمته ان يبرز لدى كل طلب من هؤلاء المأمورين الدفتر المنصوص عنه في المادة 88وكذلك كل اثر قديم مقيد فيه لم يذكر فيه انه قد بيع وعليه ايضا فيما يتعلق بكل اثر قديم موجود في محل البيع ان يطلع المأمور لدى طلبه على القيد المقابل لهذا الاثر في الدفتر يعاقب التاجر الذي يرفض ان يقدم دفتره لمأموري المفوضية العليا او لامين المتحف الوطني بجزاء نقدي من 5 ليرات لبنانية الى 10 ليرات.

فقرة مضافة بموجب ق. 40 ت 22/6/66.

- يقسم الاثريون المكلفون مراقبة سجلات تجار الاثار المرخص لهم للتأكد من تقيدهم بالقوانين المرعية قبل مباشرة الاعمال اليمين القانونية التالية امام محكمة الدرجة الاولى في بيروت:

اقسم بالله العظيم ان اقوم بمهمتي بكل امانة واخلاص وتجرد وان احافظ على كرامة المهمة التي اعمل من اجلها.

المادة 93

في حالة المتاجرة بالاثار القديمة متاجرة غير مشروعة يكون اصحاب المحلات التي تجري فيها المتاجرة غير المشروعة مسؤولين حقوقيا عن عمالهم ومستخدميهم او خدمتهم فيما يتعلق بالجزاءات النقدية والمصاريف .

المادة 94

يجب على كل تاجر مرخص له بالمتاجرة بالاثار القديمة ان يعلق في مكان ظاهر من محل البيع اعلانا تطبعه وتختمه المفوضية العليا وهو يحتوي على ملخص القرار المتعلق بالاثار القديمة بشأن ملكية هذه الاثار والمتاجرة بها وتصديرها وعليه ايضا ان يضع تحت تصرف المشترين نص هذه القرارات بكامله.

وعليه علاوة على ذلك ان يعلم كل مشتر انه لا بد من رخصة يمنحها مدير دائرة الاثار القديمة لتصدير هذه الاثار.

المادة 95

اذا سحبت رخصة المتاجرة بالاثار القديمة من المتاجر بها وجب عليه ان يبيع في اقرب وقت ممكن الاشياء التي هي بحوزته والمقيدة في دفتره. يجري هذا العمل تحت مناظرة ومراقبة دائرة الاثار القديمة.

الفصل الثالث: العقوبات

المادة 96

تعتبر الامور الاتية كاعمال متاجرة غير مشروعة بالاثار القديمة ويعاقب مرتكبها بجزاء نقدي من 50 الى 500 ليرة ل.:

1 - كل تهامل يقع من تاجر صاحب رخصة عن ذكر شيء او شرح من الشروح المذكورة في المادة 89 في الدفتر المنصوص عنه في المادة 88.

2 - كل بيع لشيء قديم تساوي قيمته 5 ليرات لبنانية او تزيد عنها غير مقيد في الدفتر.

3 - كل بيع او محاولة بيع لاثر قديم يقوم به شخص اخر ضمن شروط تختلف عن الشروط المذكورة في المادتين 78 و79 وكل شراء يقوم به تاجر بالاثار القديمة ضمن شروط غير الشروط المذكورة في المادة 79.

4 - كل عمل متاجرة بالاثار القديمة يقوم به شخص غير حائز على رخصة.

5 - كل اقتناء لاشياء قديمة من قبل تاجر غير حائز على رخصة في محل تجارته او من قبل تاجر صاحب رخصة في محل غير المحل المعين في طلب الرخصة تقرر في الاحوال المنوه عنها في الفقرات 2 و3 و4 و5 من هذه المادة مصادرة الاثر القديم ليعطى لمتحف الدولة.

الباب الخامس: في تصدير الاثار القديمة

المادة 97

ممنوع تصدير اي اثر قديم كان الى خارج الدول المشمولة بالانتداب ما لم يستحصل على رخصة من المفوضية العليا يمنحها مدير دائرة الاثار القديمة.

المادة 98

تمنح هذه الرخصة قانونيا للاشياء الاتية:

1 - الاثار القديمة التي يبيعها متحف وطني او التي يجري مقايضة بشأنها وفقا لاحكام المادة 77 من هذا القرار.

2 - الاثار القديمة التي تخصص قانونيا لبعثة علمية على اثر حفريات مرخص بها وفقا لاحكام المادة 68 من هذا القرار.

3 - الاثار القديمة المستوردة من الخارج بشرط تطبيق احكام المادتين 99 و100 من هذا القرار.

المادة 99

يجب ان يقدم بيان جمركي بالاثار المستوردة ويعتبر الوصل الذي يعطيه الجمرك للحائز على هذه الاثار دليلا على استيراداها ويجب ابرازه في حالة اعادة تصديرها او بيعها في داخل الدول المشمولة بالانتداب .

المادة 100

لا يجوز علاوة على ذلك وفقا لاحكام قرار المفوض السامي عدد 651 بتاريخ 10 ك1 سنة 1926 ان تستورد الاثار القديمة من فلسطين او من العراق الا بموجب رخص تصدير خصوصية تمنحها السلطات ذات الصلاحية في البلاد المذكورة.

المادة 101

على كل شخص يرغب في تصدير اثار قديمة ومن ضمنها الاثار الداخلة في احدى الفئات المذكورة في المادة 98 ان يرسل الى المفوض السامي طلبا يحتوي على البيانات الاتية:

1 - اسم الطالب وشهرته ومهنته ومحل اقامته وجنسيته.

2 - المرفأ او المحطة او نقطة الحدود التي تصدر منها الاثار القديمة.

3 - المكان المصدر اليه هذه الاثار القديمة واسم الشخص المرسلة اليه.

4 - وصف الاثار القديمة (العدد والنوع والقياسات) المطلوب رخصة بتصديرها.

5 - فيما يختص بالاثار القديمة الداخلة في الفئات المذكورة في المادة 98 يجب ارسال الشهادة الوصفية المتعلقة بالاشياء التي بيعت او قايضت بها الدولة او التي خصصت لبعثة علمية او استوردت من الخارج وايضا رخصة التصدير المتعلقة بالاثار الواردة من فلسطين او العراق.

6 - وفيما يتعلق بالاثار القديمة المشتراة من تجار البلاد او التي تخص فردا من الافراد او تاجر اثار قديمة يجب ذكر ثمن الشراء او القيمة التي يعينها صاحب الطلب وكذلك التبليغ المنصوص عنه في المادة 12 اذا كان هذا التبليغ مرفقا بالاشياء المذكورة.

المادة 102

يقدم الطالب لدائرة الاثار القديمة الاشياء المذكورة في القائمة التي وضعها والصندوق المعد لها. وهو يقوم على نفقته وتحت مسؤوليته بصندقة الاشياء المرخص بتصديرها تحت مناظرة مأمور من دائرة الاثار القديمة.

يسلم صاحب الرخصة الصندوق بعد ان يرخص على نفقته وينمر ويلصق عليه اجازة مرور مطبوعة مستخرجة من دفتر ذي ارومة وموقع عليها من قبل مأمور دائرة الاثار القديمة اذا كانت القطع المطلوب تصديرها ثقيلة جدا او كان عددها كثيرا فيمكن ان يفحصها مأمور من دائرة الاثار القديمة في محل اقامة صاحب الطلب بناء على طلبه وعلى نفقته.

المادة 103

تعفى من كل رسم فئات الاثار القديمة المذكورة في المادة 98.

المادة 104

فيما يتعلق بالاثار القديمة غير الداخلة في الفئات المذكورة في المادة 98 تحتفظ الدول لنفسها بحق مشترى الاثار المطلوب لها رخصة تصدير يكون سعر الشراء مساويا للقيمة التي يعينها صاحب الطلب في بيانه للاثر المطلوب تصديره لمدير دائرة الاثار القديمة ولامين المتحف الوطني بناء على اقتراح او رأي مدير دائرة الاثار القديمة الصفة اللازمة لاستعمال حق الشفعة هذا واذا لم يستعمله فلا يمكنه ان يرفض اعطاء رخصة التصدير بعد ان يدفع صاحب الطلب رسما للحصول على رخصة اخراج الاشياء القديمة على نسبة القيمة المعينة لكل منها في بيانه يحدد هذا الرسم كما يأتي:--- ليرة لبنانية

- 5 بالمئة عن القيمة التي هي دون ال---501.

- 10 بالمئة عن القيمة التي تتراوح بين---501 و1500.

- 15 بالمئة عن التي تتراوح بين---1501 و2500.

- 20 بالمئة عن قيمة---2501 وما فوق.

المادة 105

بعد انجاز هذه المعاملات يأخذ صاحب الطلب رخصة تصدير عليه ابرازها لدى كل طلب من المأمورين المذكورين في المادة 108 من هذا القرار.

المادة 106

تخضع الاشياء المرسلة الى الخارج بالبريد لهذه المعاملات والرسوم نفسها.

تعاد الرزمة الى المرسل بعد ان يوضع عليها خاتم من الشمع او من المعدن باسم دائرة الاثار القديمة ويلصق عليها رخصة مرور مطبوعة مستخرجة من دفتر ذي ارومة وموقع عليها من قبل ممثل هذه الدائرة.

المادة 107

كل شخص يصدر بلا رخصة اشياء قديمة منقولة او يحاول تصديرها بدون رخصة يعاقب بجزاء نقدي من 50 الى 500 ليرة لبنانية وتصادر علاوة على ذلك الاشياء القديمة لتعطى للمتاحف الوطنية واذا لم يتمكن من العثور على هذه الاشياء فيمكن المطالبة بعطل وضرر.

الباب السادس: في تطبيق هذا القرار

المادة 108

يحقق المخالفات لهذا القرار جميع ضباط الشرطة القضائية العاديين وجميع الضباط المعاونين ومأمورو الدولة المحلفين ومأمورو ادارة الجمارك وجميع مأموري القوة العمومية يجب ان يحول لمدير دائرة الاثار القديمة كل محضر ضبط يتعلق بمخالفة احكام هذا القرار.

المادة 109

ترفع الدعاوي المتعلقة بالمخالفات المذكورة في هذا القرار وتلاحق تهمة الدولة صاحبة الشأن او مدير دائرة الاثار القديمة في المفوضية العليا ولا يمنع ذلك النيابة العامة من متابعة الملاحقات التي تقوم بها هي من تلقاء نفسها.

المادة 110

(المصححة بالقرار 196 الصادر في 19 ك1 سنة 1933):

- الغي: القانون العثماني بشأن الاثار القديمة الصادر بتاريخ ربيع الاخر سنة 1301 (الموافق 21 شباط سنة 1884)

- والنظام العثماني الصادر بتاريخ اول نيسان سنة 1916 بشأن التنقيب عن الاثار القديمة وحفظها.

- والقرار عدد 387 الصادر من حاكم المنطقة الغربية في 9 ايار سنة 1919.

- والقرار عدد 560 الصادر من حاكم المنطقة الغربية في 2 آب سنة 1919.

- والقرار عدد 47 الصادر من بتاريخ 24 حزيران سنة 1920 بشأن التنقيب عن الاثار القديمة.

- والقرار عدد 207 الصادر من المفوض السامي بتاريخ 26 آذار سنة 1926 بوضع نظام للاثار القديمة في سوريا ولبنان.

- والقرار عدد 748 الصادر من المفوض السامي بتاريخ 31 ك2 سنة 1927 بوضع نظام بشأن المتاجرة بالاثار القديمة.

- والقرار عدد 749 الصادر من المفوض السامي بتاريخ 31 ك2 سنة 1927 بشأن تصدير الاثار القديمة.

- والقرار عدد 3375 الصادر من المفوض السامي بتاريخ 17 ك1 سنة 1931 بشأن الابنية التاريخية والفقرة 2 من مادة 1 من القرار عدد 29/ل.ر الصادر بتاريخ 16 آذار سنة 1932 بتنظيم اعطاء رخص للشذوذ عن احكام منع الاستيراد او التصدير.

-وعلى العموم جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القرار.

المادة 111

امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار.

بيروت في 7 ت 2 سنة 1933 المفوض السامي الامضاء: د. دي مارتيل

Case law

Rulings that cite it.