The whole text

نظام للاثار القديمة In force

المادة 38

المادة 38

ان الملاكين او اصحاب الحقوق العينية اذا وجدوا انفسهم مضررين من جراء التسجيل يطلبون بواسطة دائرة الاثار القديمة اجتماع لجنة مؤلفة من: ممثل لدائرة الاثار القديمة وممثل لدائرة الزراعة او للدائرة العقارية (حسب ما يقتضي الحال) وممثل لوزارة المالية. تعين هذه اللجنة عند الاقتضاء مبلغ التعويض المعادل للضرر الذي الحقه رأسا التسجيل بالملاكين او اصحاب الحقوق العينية واذا رفض هؤلاء قبول قرار اللجنة فتبت محكمة المنطقة في شرعية ادعائهم وفي جميع الاحوال يمكن الاعتراض على حكم المحكمة بجميع وسائل المراجعة العادية.

المادة 38 من نظام للاثار القديمة https://lebaneselegislation.com/law/243812/article/38/