The whole text

نظام للاثار القديمة In force

المادة 51

المادة 51

(المعدلة بالقرار 68 الصادر في 30 اذار سنة 1936):

ان المصاريف الناجمة عن نفقات المحافظة او التمكين للابنية التاريخية التي هي ملك للدول تقيد في ميزانيات الدول وكذلك المصاريف المنصوص عليها في المادة 31 من هذا النظام الناجمة عن اشتراك الدولة في الاشغال الواجب القيام بها في الابنية التاريخية التي لا تملكها وتشترك ايضا البلديات في هذه المصاريف ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 31 تقيد ايضا في ميزانيات الدول المصاريف الناجمة عن دفع التعويضات والنفقات المتعلقة بتنفيذ المعاملات المنصوص عليها في المادة 38 من هذا النظام.

- تشترك البلديات بهذه المصاريف وفقا لمعدل نسبي يحدد اذا كان للبلديات صالح اولي فيها.

- اذا كان الاثر داخلا في البرنامج المبين في الخريطة المتعلقة بتنظيم البلدة او توسيعها فتقيد جميع المصاريف المنصوص عليها في المادة 38 في ميزانية البلدية الا اذا اشتركت الدولة بنفسها في النفقات التي يتطلبها تنفيذ الخطة الموضوعة لتنظيم البلدة.

ففي هذه الحالة تقسم هذه المصاريف بين البلدية والدولة.

المادة 51 من نظام للاثار القديمة https://lebaneselegislation.com/law/243812/article/51/