The whole text

نظام للاثار القديمة In force

المادة 55

المادة 55

لمدير دائرة الاثار القديمة كل الحرية في ان يستعمل هذه الاموال لمشترى الاثار ولتسجيلها وللمحافظة عليها فقط بشرط ان يطلب الرخصة بذلك من امين السر العام في المفوضية العليا عن كل مصروف يتجاوز 250 ليرة لبنانية وبشرط ان تنفق هذه المصاريف لصالح الدول او الحكومات على قدر ما تكون كل دولة او حكومة قد اشتركت في المداخيل المذكورة في المادة 53 ان المشتريات الجارية على اثار منقولة تقيد في الجرد وفقا لقوانين المحاسبة العمومية وينظم بتخصيصها بأحد المتاحف الوطنية في الدول او الحكومات محضر ضبط عن اعطائها مجانا للمتحف .

المادة 55 من نظام للاثار القديمة https://lebaneselegislation.com/law/243812/article/55/