المادة 55
لمدير دائرة الاثار القديمة كل الحرية في ان يستعمل هذه الاموال لمشترى الاثار ولتسجيلها وللمحافظة عليها فقط بشرط ان يطلب الرخصة بذلك من امين السر العام في المفوضية العليا عن كل مصروف يتجاوز 250 ليرة لبنانية وبشرط ان تنفق هذه المصاريف لصالح الدول او الحكومات على قدر ما تكون كل دولة او حكومة قد اشتركت في المداخيل المذكورة في المادة 53 ان المشتريات الجارية على اثار منقولة تقيد في الجرد وفقا لقوانين المحاسبة العمومية وينظم بتخصيصها بأحد المتاحف الوطنية في الدول او الحكومات محضر ضبط عن اعطائها مجانا للمتحف .