The whole text

نظام للاثار القديمة In force

المادة 62

المادة 62

(المكملة بالقرار 68 الصادر في 30 اذا سنة 1936):

يعوض الطالب على اصحاب الارض الضرر الذي تسببه الحفريات او يستأجر الارض بموجب صك اجار او يشتري مقابل بدل الاراضي التي تجري فيها الحفريات .

اذا لم يكن ممكنا الاتفاق بالرضى فتنزع ملكية الارض على نفقة الطالب وفقا للاحكام القانونية النافذة, وفي هذه الحال يجري تخمين قيمة الاثار التي قد تشتمل عليها تلك الارض .

اذا لم يظهر بادىء ذي بدء انه ينبغي نزع ملكية الارض بصورة نهائية فيمكن الطالب الحصول على استئجارها بصورة اجبارية اذا رفض صاحب الملك الاتفاق عليها بالرضى, يقرر التأجير بموجب امر اداري من المفوض السامي بناء على اقتراح مدير دائرة الاثار القديمة.

لا يصلح هذا الايجار الا لسنة واحدة ولا يمكن تجديده الا مرة واحدة.

اما بعد انقضاء هذه المدة فلا يمكن الالتجاء الا لنزع الملكية فقط اذا لم يتم الاتفاق بالرضى يخمن مبلغ الايجار دون ان تؤخذ بعين الاعتبار قيمة الاثار القديمة التي تحتويها الارض ويحدد هذا المبلغ وفقا للاصول المنصوص عليها في المادة 38 .

المادة 62 من نظام للاثار القديمة https://lebaneselegislation.com/law/243812/article/62/