المادة 81
(المعدلة بالقرار 102 الصادر في 7 ايار سنة 1936 وفيما يتعلق بالرسم بالقرار 11 الصادر في 13 ك2 سنة 1943):
لا يجوز لاحد ان يتاجر بالاثار القديمة ما لم يحصل من مدير دائرة الاثار القديمة بالنيابة عن المفوض السامي على رخصة خطية وما لم يدفع رسما سنويا قدره 50 ليرة لبنانية حالما يستلم اشعارا بوجوب الدفع يعطيه اياه مستشار المفوضية العليا في الامور المالية.