المادة 86
اذا توفي تاجر مرخص له بالمتاجرة بالاثار القديمة فعلى ورثته ان يقدموا في خلال شهر من تاريخ الوفاة تصريحا مرفقا بالرخصة الممنوحة للمتوفي وبقائمة جرد مفصلة بجميع الاشياء القديمة المعدة للبيع مع وصفها وصفا موجزا وذكر القيمة التي حددها التاجر لها اذا كانت هذه القيمة التي توازي مبلغ 5 ليرات لبنانية او تزيد عنها.