The whole text

نظام للاثار القديمة In force

المادة 86

المادة 86

اذا توفي تاجر مرخص له بالمتاجرة بالاثار القديمة فعلى ورثته ان يقدموا في خلال شهر من تاريخ الوفاة تصريحا مرفقا بالرخصة الممنوحة للمتوفي وبقائمة جرد مفصلة بجميع الاشياء القديمة المعدة للبيع مع وصفها وصفا موجزا وذكر القيمة التي حددها التاجر لها اذا كانت هذه القيمة التي توازي مبلغ 5 ليرات لبنانية او تزيد عنها.

المادة 86 من نظام للاثار القديمة https://lebaneselegislation.com/law/243812/article/86/