The whole text

نظام للاثار القديمة In force

المادة 92

المادة 92

(عدلت بموجب قرار 40/1966 )

يترتب على كل تاجر مرخص له بالمتاجرة بالاثار القديمة ان يسمح بالتفتيش في محل تجارته لمأموري دائرة الاثار القديمة في المفوضية العليا وامناء المتاحف الوطنية على التاجر او عند تغيبه على كل شخص بخدمته ان يبرز لدى كل طلب من هؤلاء المأمورين الدفتر المنصوص عنه في المادة 88وكذلك كل اثر قديم مقيد فيه لم يذكر فيه انه قد بيع وعليه ايضا فيما يتعلق بكل اثر قديم موجود في محل البيع ان يطلع المأمور لدى طلبه على القيد المقابل لهذا الاثر في الدفتر يعاقب التاجر الذي يرفض ان يقدم دفتره لمأموري المفوضية العليا او لامين المتحف الوطني بجزاء نقدي من 5 ليرات لبنانية الى 10 ليرات.

فقرة مضافة بموجب ق. 40 ت 22/6/66.

- يقسم الاثريون المكلفون مراقبة سجلات تجار الاثار المرخص لهم للتأكد من تقيدهم بالقوانين المرعية قبل مباشرة الاعمال اليمين القانونية التالية امام محكمة الدرجة الاولى في بيروت:

اقسم بالله العظيم ان اقوم بمهمتي بكل امانة واخلاص وتجرد وان احافظ على كرامة المهمة التي اعمل من اجلها.

المادة 92 من نظام للاثار القديمة https://lebaneselegislation.com/law/243812/article/92/