المادة 10
مع مراعاة احكام المادة الثالثة من هذا القانون , كل طالب قبل في السنة الاولى من شهادة الكفاءة ولم يحصل على الشهادة المذكورة خلال سنتين من تاريخ قبوله يعاد حكما الى وظيفته الاصلية اذا كان موظفا رسميا بتاريخ قبوله. اما اذا كان الراسب غير موظف , فيعتبر مصروفا من الخدمة اعتبارا من نهاية السنة الاخيرة, وعليه ان يعيد الرواتب التي يكون قد قبضها خلال السنة الاخيرة , وفي مطلق الاحوال يفقد حقه في الاشتراك في مباراة الدخول الى السنة الاولى من شهادة الكفاءة.