المادة 8
1 - يخضع جميع طلاب شهادة الكفاءة للموجبات والمحظورات المسؤوليات المنصوص عنها في نظام الموظفين ولا سيما المواد 14 و15 و54 و55 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959.
2 - لا يحق لهؤلاء الطلاب القيام بأي عمل مأجور او دون بدل خلال مدة وجودهم في الكلية, ويتفرغون لدراستهم تفرغا كاملا, وفي حال الاخلال بنص هذه المادة تطبق بحق المخالف احكام المادة 55 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 .
3 - يتولى بالنسبة للطلاب المذكورين كل من المراجع التالية الصلاحيات المنصوص عنها في المادة 56 من نظام الموظفين وفقا لما يلي:
- مدير الفرع: صلاحيات المدير او رئيس المصلحة.
- عميد الوحدة الجامعية : صلاحيات المدير العام.
- رئيس الجامعة: صلاحيات الوزير.
4 - يعتبر رئيس القسم التعليمي او رئيس الشعبة في الفرع بالنسبة للطلاب المذكورين, الرئيس المباشر المشار اليه في المادة 14 من نظام الموظفين.