المادة 2
مادة 3: ان وزير المالية ووزير الداخلية مكلفان, كل بما يتعلق به, تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي الذي يعمل به اعتبارا من اول تشرين الثاني 1942 ويلغي جميع الاحكام السابقة المخالفة له
مرسوم إشتراعى رقم 273 تاريخ 10/12/1942 In force
مادة 3: ان وزير المالية ووزير الداخلية مكلفان, كل بما يتعلق به, تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي الذي يعمل به اعتبارا من اول تشرين الثاني 1942 ويلغي جميع الاحكام السابقة المخالفة له
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 273 تاريخ 10/12/1942 https://lebaneselegislation.com/law/243814/article/2/