All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 273 10/12/1942

تحديد ملاك الضباط والدرك

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
273
Date
10/12/1942
Official Gazette
Issue 1, 15/03/1943, p. 0
Status
In force
Amended by
مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 02/07/1943 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 273 تاريخ 10/12/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد ملاك وسلسلة وجداول رواتب صفوف الضباط ورجال الدرك على الوجه الاتي: 1- صفوف الضباط ل.ل.

كولونيل بعد ثلاث وثلاثين سنة خدمة او ثلاث سنوات رتبة 275 قبل ثلاث سنوات رتبة 250 ليوتنان كولونيل بعد ثلاثين سنة خدمة او ست سنوات رتبة 225 بعد خمس وعشرين سنة خدمة او ثلاث الى ست سنوات رتبة 210 قبل ثلاث سنوات رتبة 195 قومندان (بكباشي) بعد ثلاثين سنة خدمة او عشر سنوات رتبة 180 بعد خمس وعشرين سنة خدمة او خمس الى عشر سنوات رتبة 165 قبل خمس سنوات رتبة 150 يوزباشي بعد خمس وعشرين سنة خدمة او عشر سنوات رتبة 150 بعد خمس عشرة سنة خدمة او خمس الى عشر سنوات رتبة 135 قبل خمس سنوات رتبة 120 ملازم اول بعد خمس عشرة سنة خدمة او خمس سنوات رتبة 110 قبل خمس سنوات رتبة 100 ملازم ثان بعد خمس عشرة سنة خدمة او خمس سنوات رتبة 90 قبل خمس سنوات رتبة 80

2- رجال الدرك ل.ل.

ادجودان رئيس بعد عشرين سنة خدمة 75 من عشر سنوات الى عشرين سنة خدمة 70 قبل عشر سنوات خدمة 65 ادجودان بعد خمس عشرة سنة خدمة 65 اسبيران من خمس سنوات الى خمس عشرة سنة وما يعادله خدمة 60 قبل خمس سنوات خدمة 55 باشجاويش وما بعد خمس عشرة سنة خدمة 60 يعادله من خمس سنوات الى خمس عشرة سنة خدمة 55 قبل خمس سنوات خدمة 50 جاويش وما بعد خمس عشرة سنة خدمة 55 يعادله من خمس سنوات الى خمس عشرة سنة خدمة 50 قبل خمس سنوات خدمة 45 اونباشي وما بعد خمس عشرة سنة خدمة 50 يعادله من خمس سنوات الى خمس عشرة سنة خدمة 45 قبل خمس سنوات خدمة 40 نفر وما يعادله بعد خمس عشرة سنة خدمة 45 من خمس سنوات الى خمس عشرة سنة خدمة 40 قبل خمس سنوات خدمة 35

المادة 2

مادة 3: ان وزير المالية ووزير الداخلية مكلفان, كل بما يتعلق به, تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي الذي يعمل به اعتبارا من اول تشرين الثاني 1942 ويلغي جميع الاحكام السابقة المخالفة له

بيروت في 10 كانون الاول سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: سامي الصلح وزير الداخلية الامضاء: موسى نمور