All legislation

قرار Decision No. 1717 02/12/1980

نشر النظام المتعلق بمصلحة مركزية المخاطر المصرفية

Type
قرار · Decision
Number
1717
Date
02/12/1980
Official Gazette
Issue 1, 01/01/1981, p. 15-16
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
11
Cite as
قرار رقم 1717 تاريخ 02/12/1980
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف , ولا سيما المواد 33 و147 و179 منه ,

وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 2 كانون الاول 1980.

يقرر ما يأتي:

مواد اصدار

المادة 1 اصدار

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ النظام المتعلق بمصلحة مركزية المخاطر المصرفية المرفق بهذا القرار اعتبارا من 1/1/1981.

المادة 2 اصدار

مادة 2: يعتبر بحكم الملغى كل نص مخالف للنظام المذكور او يتناقض مع مضمونه.

المادة 3 اصدار

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

المواد

المادة 1

مادة 1: تشترك حكما في المصلحة المركزية للمخاطر المنشأة لدى مصرف لبنان جميع المصارف والمؤسسات المالية المسجلة بحسب الاصول

المادة 2

مادة 2: على المشتركين ان يقدموا الى المصلحة المذكورة: 1 - في مطلع كل اسبوع: أ - بيانا بالاعتمادات الممنوحة اثناء الاسبوع السابق لزبائنها بأحد الاشكال التالية: - حسم - تسليفات بكفالات عينية - تسليفات بكفالات شخصية - سندات تجارية - تسليفات مكشوفة - تسليفات على اعتمادات مستندية - كتب كفالة - تكفل وكفالات ب - وبيانا بالاعتمادات الملغاة. 2 - في مطلع كل شهر: - بيانا بجميع الاعتمادات الممنوحة بالاشكال المشار اليها اعلاه وبمقدار استعمال كل منها. تقدم هذه البيانات بحسب النماذج الموضوعة من قبل المصلحة المذكورة.

المادة 3

مادة 3: لا تطبق احكام المادة الثانية عندما لا يتجاوز مجموع الاعتمادات الممنوحة لشخص واحد مبلغ 50000 ل.ل.

المادة 4

مادة 4: تتسم البيانات التي تقدمها المصارف والمؤسسات المالية الى المصلحة بطابع السرية المطلقة ولا تستعمل الا لاعلام المصارف التي تطلب ذلك عن مجمل الاعتمادات الممنوحة لكل زبون. يمكن المؤسسات المالية الحصول على معلومات من المصلحة عندما تصبح خاضعة لقانون السرية المصرفية.

المادة 5

مادة 5: توزع نفقات المصلحة بين المشتركين بناء على جدول تنظمه هذه المصلحة وفقا لاصول تقترن بموافقة المجلس المركزي.

المادة 6

مادة 6: تحدد دقائق تطبيق هذا النظام بموجب تعاميم تصدر عن الحاكم.

المادة 7

مادة 7: يعتبر بحكم الملغى كل نص مخالف لهذا النظام او يتناقض مع مضمونه.

المادة 8

مادة 8: يعمل بهذا النظام اعتبارا من 1/1/1981.

اقر هذا النظام في جلسة المجلس المركزي المنعقدة بتاريخ 2 كانون الاول 1980. الامضاء: ميشال الخوري

بيروت, في 16 كانون الاول سنة 1980 حاكم مصرف لبنان ميشال الخوري