المادة 4
مادة 4: تتسم البيانات التي تقدمها المصارف والمؤسسات المالية الى المصلحة بطابع السرية المطلقة ولا تستعمل الا لاعلام المصارف التي تطلب ذلك عن مجمل الاعتمادات الممنوحة لكل زبون. يمكن المؤسسات المالية الحصول على معلومات من المصلحة عندما تصبح خاضعة لقانون السرية المصرفية.