The whole text

قرار رقم 1717 تاريخ 02/12/1980 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: تتسم البيانات التي تقدمها المصارف والمؤسسات المالية الى المصلحة بطابع السرية المطلقة ولا تستعمل الا لاعلام المصارف التي تطلب ذلك عن مجمل الاعتمادات الممنوحة لكل زبون. يمكن المؤسسات المالية الحصول على معلومات من المصلحة عندما تصبح خاضعة لقانون السرية المصرفية.

المادة 4 من قرار رقم 1717 تاريخ 02/12/1980 https://lebaneselegislation.com/law/243815/article/4/