المادة 26
المادة 26: تكون البزة رقم (2) للعرفاء والافراد بحسب ما هو محدد لضباط الصف في المادة (24) باستثناء القشاط الجلدي والحذاء ورقم الكنية التي تكون وفقا لما هو وارد في الفقرات (ه) و (و) و (ح) من المادة - 22 - والسروال الواجب ان يكون مدروزا على منتصفه الامامي ليصبح دوما كانه مكوي وتطبق على هؤلاء ايضا الاحكام الوارد ذكرها في المادة (25) السابقة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 15382 تاريخ 13/02/1964, article 1, 20/02/1964
مادة 1: تعدل المواد ( 24 ) و ( 25 ) و ( 26 ) و ( 30 ) و ( 32 ) من المرسوم رقم 14894 تاريخ 23/12/1963 وفقا لما هو مبين فيما يلي: آ- الفقرة ( ز ) من المادة ( 24 ) تصبح كما يلي: "حذاء عال من اللون البني وفقا لما هو محدد في الفقرة ( و ) من المادة ( 22 ) مع طماق قماش محبك قصير من اللون الكاكي. اما ضباط الصف في سرية الطوارىء التابعة لشرطة بيروت فيكون حذاؤهم كالمنصوص عليه في الفقرة ( ز ) من المادة ( 11 )." ب - تضاف العبارة التالية في ذيل المادة ( 25 ): "يستثنى من احكام هذه المادة ضباط الصف في سرية الطوارىء التابعة لشرطة بيروت ". ج- المادة ( 26 ) تصبح كما يلي: "تكون البزة رقم ( 2 ) للعرفاء والافراد بحسب ما هو محدد لضباط الصف في المادة ( 24 ) باستثناء القشاط الجلدي ورقم الكنية اللذين يكونان وفقا لما هو وارد في الفقرتين ( ه ) و ( ح ) من المادة ( 22 ) والسروال الواجب ان يكون مدروزا على منتصفه الامامي ليصبح دوما كأنه مكوى وتطبق على هؤلاء ايضا الاحكام الوارد ذكرها في المادة ( 25 ) السابقة."