الفصل الاول: تحديد البزات في قوى الامن الداخلي
مادة 1: ان بزات قوى الامن الداخلي هي: - البزة رقم (صفر) للضباط - بزة الرسميات - البزة رقم (1) للضباط - بزة المدينة - البزة رقم (2) للضباط - بزة الخدمة - البزة رقم (3) للضباط - بزة القتال - البزة رقم (4) للضباط - بزة التشريفات - البزة رقم (2) لرتباء وافراد السير غير الدراجين - بزات الدراجين - بزات سائقي الاليات - بزة عناصر الانضباط - بزات عناصر الموسيقى - بزات حارسات السجون
الفصل الثاني: بزات الضباط
مادة 2: ترتدى البزة رقم (صفر) في المناسبات التالية: 1- الحفلات الرسمية التي لها طابع التشريفات 2- الحفلات والاعراس التي يتحتم فيها على المدنيين ارتداء اللباس الرسمي. 3- اعراس الضباط 4- المآتم التي يفرض فيها اللباس الرسمي 5- الزيارات الرسمية التي يفرض فيها اللباس الرسمي 6- في المناسبات والحالات الاخرى التي يقررها المدير العام لقوى الامن الداخلي
مادة 3: ان اقسام وطراز البزة رقم (صفر) في الشتاء هي: 1- القبعة: تتألف القبعة من: السطح - المقلب - العصابة - الشريط - الظلة - الجلدة - العاصبة - الزرين - الشارة - البطانة. فالسطح والمقلب والعصابة تكون من الجوخ الساتان الاسود والحافة السفلى للعصابة تنتهي بشفر يزيد على الشريط العاصب (4 ملم) آخذا شكل الظلة بين طرفيها, والشريط هو من الشريط المحبك لونه اسود قاتم عرضه (4 ونصف سنتم) تقريبا ويثبت على مقدم مقلب الشارة - النظامية التي هي كناية عن ارزة محاطة بعرقي غار مطرزة بخيوط فضية وناتئة بسمك (5 ملم) تقريبا على رقعة من لون وقماش القبعة بيضاوية الشكل. اما الجلدة العاصبة فتصنع من الجلد الاسود اللامع بعرض (12 ملم) وسماكة 5/1 ملم) وتطرز عليها باللون الفضي بسماكة (5 ملم) تقريبا ورقتان من الغار تلتقيان من منتصفها وهي تثبت عند طرفيها بزرين ابيضين نظاميين صغيري الحجم متجاوزة في ذلك طرفي الطلة بحيث يصبح الزران فوق الصدغين. تكون الظلة من الجلد الاسود اللامع بسماكة (4 ملم) دون شفر امامي وعرضها يختلف باختلاف قياس الرأس (من 50 الى 60 ملم) وتكون للضباط (من نقيب وما دون ) عادية ليس فيها اي زخرف اما للضباط الكبار فتشتمل على صف واحد من عروق الغار مطرز باللون الفضي بحيث ينطلق العرق من جهتي طرف الظلة ويلتقي طرفاه عند منتصفها مبتعدا (5 ملم) تقريبا عن الحافة الخارجية للظلة واخذا شكلها.
مادة 4: تصنع السترة من الجوخ الساتان الاسود وتكون ذات قبة مفتوحة من الطراز المعروف (بالدوبيتا) ومقدمين متقاطعين على الصدر باتجاه الجانب الايمن ويثبت المقدمان بواسطة ازرار معدنية بيضاء كبيرة متناسبة ومتساوية التباعد ويشتمل كل مقدم على صف من اربعة ازرار كالموصوفة انفا ويثبت الزر الاول الطليق, الذي لا تقابله عروة, من الجانب الايمن على بعد (7 سنتم) فوق الزر الثاني الكائن عند بدء الثقب والزر الذي يلي الزر الاخير يثبت عند الخصر. يكون للسترة جيبان ظاهران اسفلان مغطيان بقطعة مستطيلة قياسها من (15 الى 16 سنتم) بدون عروة ولا ازرار ويتخلل كميها من الداخل كمان مستعاران من الكتان الابيض المنشأ يظهر منها (4 ملم) تقريبا اما الكمان الاساسيان فيكون لهما مقلب من رقعة بلون القماش تلصق على القسم الفوقي من الكم بشكل (8) ينطلق ضلعاها من خياطة قطعتي الكم الظاهرة والباطنة وينتهيان بزاوية يبعد راسها (14 سنتم) تقريبا عن طرف الكم. يثبت زران صغيران على المجمع الخلفي للقطعتين اللتين يتألف منهما الكم ويبعد الزر الاول (5/2 سنتم) عن طرف الكم والثاني (5/2 سنتم) عن الاول. 3- الكتافات : تكون الكتافة: للضباط الكبار: محبكة من القصب المفضفض بطول 14 سنتم وعرض (5/6 سنتم) وتصل الى حافة الطول ورأسها مستدير. للضباط العون: تكون مشابهة للكتافات كبار الضباط غير انها تصنع من الجديل البسيط المضلع وعرضها (5/5 سنتم) وكعبها مزوى. - توضع الكتافة مستقيمة في وسط كتف السترة دون ان تميل الى الامام او الى الوراء وتثبت : في الامام بواسطة علاقة قوية في باطنها تدخل في حلقة صغيرة مثبتة على السترة. من الوراء: بواسطة علاقتين في باطن الكتافة تدخلان في خيطين ملفقين مخاطين بكتف السترة. 4- السروال: يكون السروال من الساتان النيلي ذي جيبين مجانبين وجيب من الوراء وله شريط جانبي من الحرير الاسود المحبك بعرض سنتمترين ونصف . ' 5- القميص : يكون من السموكن وعلى نوعين: النوع الاول: ذي صدر مستعار منشأ وقبة عالية منشأة مطوية الجانبين. النوع الثاني: ذي قبة مطوية عادية منشأة. يرتدي النوع الاول عندما يحدد اللباس بالاصطلاحات التالية: - فراك Habit او Gravatte blanche اما النوع الثاني فيرتدي عندما يحدد اللباس بالاصطلاحات المبينة فيما يلي: - سموكن او - بونجور Jacquette او Jacquette a taille 6- عقدة الرقبة: تكون على نوعين: النوع الاول: بشكل فراشة Papillon ابيض او اسود النوع الثاني: طويلة وفقا للطراز العادي ومن اللون الاسود. يرتدى النوع الاول: آ- باللون الابيض عندما يكون اللباس المفروض : - فراك ب - باللون الاسود عندما يكون اللباس المفروض : - سموكن يرتدى النوع الثاني عندما يكون اللباس المفروض : - بونجور 7- الصدرية: تكون مشابهة من حيث الشكل بصدرية البزة المدنية مع الفوارق التالية: - تصنع من جوخ ناعم بلون خمري. - تزرر بستة ازرار معدنية بيضاء مستديرة صغيرة يكون اولها, لناحية اعلى الصدر ظاهرا. - تتجاوز مقلبي السترة بسنتيمتر واحد من كل جهة وكذلك الزاوية الناجمة عن التقاء هذين المقلبين. 8- الحذاء: يصنع من الجلد الاسود اللامع واهم الاجزاء التي يتألف منها هي: - ساق مؤلفة من قطعة جلد وحيدة سوداء لامعة تشتمل على شريط من المطاط مصنوع من الحرير الساتان ظاهره اسود وطرفا القطعة مضمومان في جهة الحذاء الخلفية بواسطة رقعة جلدية مستطيلة الشكل, والساق مبطنة كلها وارتفاعها فوق العقب هو 15 سنتم للقياس المعتدل. '' - الاذنان وهما من نسيج قطني احداهما مثبتة الى الوراء والثانية الى الامام. - النعل الباطني وهو من الجلد المرفق سماكته (5/4 ملم) - النعل الظاهر وهو من جلد البقر المصقول تتراوح سماكته بين (5/3 و 5 ملم). - العقب ويكون ارتفاعه (25 ملم) تقريبا كما يجب ان تلصق الرقع التي يتألف منها التصاقا شديدا كي لا تنفصل. يجب ان يقع الحذاء مستقيما على الارض اي ان النعل والعقب يجب ان يلامسا الارض في حال وضع الحذاء على سطح مستقيم. يعلق في عقب حذاء كبار الضباط مهماز صغير وفقا للنموذج المخصص لمثل هذه المناسبات . 9- الرداء: يفصل الرداء على شكل مستدير ويصنع من الجوخ الاسود ويتألف من قطعتين متماثلتين مندمجتين بخياطة في وسط الظهر ثم من طوق ومساحة التفصيل تمثل دائرة كاملة. - الحافة السفلى تكون غير مثنية. - يشتمل الطوق على قاعدة وثنية. يكون ارتفاع القاعدة: - من الوراء:5/4 سنتم - من الامام: بدون ارتفاع يكون عرض الثنية: - من الامام: 1 سنتم - من الوراء: 6 - 7 سنتم يوضع على اطراف المقدمين الطليقة وعلى بعد (12 سنتم) تقريبا من ذيل الطوق ابريمان مفضضان مشتملان على ضرب من العلاقة يمثل كل منهما ارزة. يهبط الرداء الى ما بعد الركبة ب12 سنتم تقريبا مهما اختلف طول القامة, ويجب ان تتبع رحابته لاحداث طيات سواء في الظهر ام على الجانبين. اما شارات الرتبة فتطرز بقصب فضي على قطعة من نفس قماش الرداء وتخاط هذه القطعة على زاويتي الطوق ويبطن مقدما الرداء وكتفاه ببطانة من الساتان الصيني من لون جوخ الرداء عرضها (16 سنتم) تقريبا وهذه البطانة تلصق على طول المقدمين بصورة تكون فيها متصلة بالكتفين. 10- جوارب عالية من اللون الاسود. 11- تتبع البزة رقم (صفر): آ- الاوسمة وتعلق في المناسبات التالية وفقا لما هو محدد فيما يلي:
بحجمها المصغر: ليلا: في الحفلات التي يفرض فيها ارتداء الفراك للمدنيين. نهارا: وبصورة استثنائية في الحفلات التي يكون فيها رئيس الجمهورية مرتديا لباس الفراك. بحجمها العادي: - تعلق بهذا الحجم في النهار بصورة اجمالية وعلى الاخص في الزيارات الرسمية والمآتم الوطنية وفي اعراس الضباط. بشاراتها: في سائر المناسبات التي لم يرد ذكرها اعلاه وعندما يكون اللباس المفروض للمدنيين سموكن او بونجور. ب - قفازات بيضاء "شاموا" ج- ضفيرة من القصب المفضض تعلق على الكتف اليسرى. د- سيف وفقا للطراز المعتمد حاليا في الدرك تتبعه ذؤابة من القصب المفضض تعلق باطار قبضته وتكون على الشكل التالي: - تتألف من قيطان حريري مزدوج قطره (4 ملم) وطوله (45 سنتم) ذي طرفين معقوفين وداخلين في بلوطة محبكة مفضضة بكاملها يتخذ راسها شكل اجاصة ارتفاعها (30 ملم) ويكون قطر البلوطة (17 ملم) ويلفق بغرزة "ميلان" وتكون الاهداب حلزونية الشكل بارتفاع (45 ملم) تقريبا وضخامة البلوطة عند الاهداب (30 ملم) تقريبا ويغطى التحام الاهداب بالاجاصة نطاق ارتفاعه (10 ملم) مؤلف من خمسة خيوط حلزونية صغيرة. وتوضع حلقة مفضضة متحركة على طول القيطان ارتفاعها (10 ملم) مصنوعة بنفس صنع البلوطة. وينقل السيف في المناسبات المحددة في الفقرات 1 و 4 و 5 و 6 من المادة الثانية من هذا المرسوم وفي اعراس الضباط المنصوص عنها في الفقرة 3 من المادة نفسها للضباط المكلفين بتشكيل صف الشرف . وفي المآتم يربط شريط حريري اسود في اعلى حلقة مقبض السيف .'
مادة 5: ان اقسام وطراز البزة رقم (صفر) في الصيف هي نفس اقسام هذه البزة في الشتاء باستثناء الفوارق التالية: 1- يكون قماش القبعة والسترة والسروال من الكتان الابيض . 2- يكون للسروال ثنية. 3- لا تدخل فيها الصدرية والكمان المستعاران وعقدة الرقبة (البابيون) البيضاء والرداء. 4- تطرز ارزة القبعة على قطعة من الجوخ الاسود. 5- توضع شارة السلاح على زاويتي مقلبي قبة السترة.
مادة 6: ترتدى البزة رقم (1) في المناسبات التالية: - خارج الخدمة. - في الخدمة عندما لا يكون محتملا ان يدعى الضابط الى الخدمة على رأس قطعة مجموعة.
مادة 7: ان اقسام وطراز البزة رقم (1) في الشتاء هي: 1- القبعة: يكون هيكلها واجزاؤها كهيكل واجزاء قبعة البزة رقم (صفر) مع الفوارق التالية: آ- يكون قماشها من اللون الكاكي الشتوي (كابردين: يحدد النوع بمذكرة تصدر عن مدير عام قوى الامن الداخلي). ب - يحاط جذعها بشريط من الحرير المحبك يكون ينفس لون قماشها. ج- تكون لها عاصبة وظلة من الجلد البني وتثبت العاصبة على جانبي القبة بزرين مفضضين قطر كل منهما (16 ملم) تظهر عليها ارزة ناتئة. د- تكون طاسة القبعة لينة ومنتصبة من الجهة الامامية بواسطة قطعة معدنية موضوعة في الداخل ومجهزة بثقب يسمح بتثبيت شارة معدنية بيضاء تمثل ارزة طولها خمسة سنتمترات وعرضها اربعة سنتمترات يحيط بها من الجانبين - غصنا غار متقابلان بشكل متقوس ومعقودان على جذع الارزة ومنفرجان في الاعلى بسنتيمتر واحد. وتوضع هذه الارزة في منتصف جذع القبعة الامامي بحيث تكون قاعدتها على بعد سنتمتر واحد من الجلدة العاصبة وتثبت على قطعة جوخ بلون السلاح بحيث تظهر تحتها بقدر ملمتر واحد. 2- السترة: - تكون من الكابردين الكاكي الشتوي ذات جيوب ظاهرة واربعة ازرار متوسطة الحجم ونافرة وقبة مفتوحة. 3- السروال: - يكون طويلا, بدون ثنية, ومن نفس قماش السترة. ويوضع على جانبيه الخارجيين: - للضباط الكبار: شريطان من الجوخ البني عرض كل منهما سنتيمترين ويفصل بينهما سنتمتر واحد من نفس قماش السروال يتوسطه هدب من الجوخ البني نفسه. - للضباط العون: شريط من نفس الجوخ البني لكبار الضباط عرضه خمسة سنتمترات . 4- القميص : - يكون من اللون الكاكي ويلبس مع عقدة وقبة من نوعه. 5- الجوارب : تكون بلون موحد كلون البزة (اللون الكاكي) 6- الحذاء: يكون نصفيا ومن الجلد البني. ' 7- القشاط: يكون على نوعين: - الاول: جلديا بنيا ذي حمالة تعلق على الكتف اليمنى واجهزة معدنية من النيكل او المعدن المنكل. - الثاني: من نفس قماش البزة يبكل بواسطة حلقة معدنية من النيكل او المعدن المنكل. يستعمل النوع الاول: آ- عندما يكون الضباط من عداد هيئة محاكمة او مكلفا بالدفاع امام هذه الهيئات او شاهدا لديها. ب - لدى استلام قيادة احدى الوحدات او القطاعات حتى السرية محسوبة. ج- في التفتيشات الاخبارية د- في المناسبات الاخرى التي تحدد باوامر خاصة. ويستعمل النوع الثاني: - اختياريا في الظروف التي لم يرد ذكرها اعلاه. 8- المعطف : يكون من الجوخ الكاكي ذي قبة مقلوبة وستة ازرار بيضاء ولسان وثنية في الظهر وشق في اسفل الظهر كما ويكون له على الجانبين شقان يؤديان الى جيبيه والى جيبي السترة. وبصورة اختيارية, يمكن للضباط ان ترتدي مع البزة رقم (1) معطفا من نفس القماش والطراز باستثناء القبة التي تكون مفتوحة والازرار التي تكون بشكل (دوبيتا). ويمكن للضباط ايضا ان يستعملوا ترانشكوتا من اللون الرمادي او مشمعا من اللون الكاكي في الايام الممطرة. 9- تتبع البزة رقم (1): آ- الاوسمة: - مدلاة بناء على امر. - شاراتها في سائر المناسبات . ب - قفازات من الجلد البني. ج-السيف مع حمالة وذؤابة من الجلد البني بناء على امر.
مادة 8: ان اقسام وطراز البزة رقم (1) في الصيف هي نفس اقسام وطراز هذه البزة في الشتاء باستثناء الفوارق التالية: 1- يكون قماش القبعة والسترة والسروال من الكتان الكاكي (تركال كاكي) ويحدد نوع هذا القماش بمذكرة تصدر عن مدير عام قوى الامن الداخلي. 2- يكون السروال بدون شريط جانبي.
مادة 9: يمكن للضباط ان يرتدوا في الصيف البزتين التاليتين: اولا: - البزة البيضاء: المناسبات التي ترتدى فيها: 1- ايام الاحاد والعطلة. 2- الاعراس التي لا يفرض فيها اللباس الرسمي للمدنيين. 3- المآتم التي لا يفرض فيها اللباس الرسمي. 4- المأدب والسهرات الخاصة. 5- بناء على امر خاص . تفاصيلها: آ- قبعة مماثلة لقبعة البزة رقم (صفر) الصيفية. ب - سترة من القماش الابيض مماثلة في الشكل لسترة البزة رقم (1) انما بدون قشاط وسط. ج- سروال من قماش السترة ذو ثنية وبدون شريط جانبي. د- قميص ابيض مع عقدة رقبة سوداء طويلة. ه- حذاء اسود او ابيض . و- جوارب سوداء او بيضاء وفقا للون الحذاء ز- شارات الاوسمة. ح- قفازات بيضاء. ثانيا: البزة الصحراوية: المناسبات التي ترتدى فيها: نفس المناسبات المحددة للبزة رقم (1) تفاصيلها: تكون على نفس النموذج المحدد في الجيش ومن القماش الكاكي الصيفي وتلبس بدون قميص وعقدة رقبة ويكون لها زنار من نوعها ذي حلقة معدنية بيضاء ويجعل ثنية لسروالها من الاسفل.
مادة 10: ترتدى البزة رقم (2) اثناء الخدمة العادية.
مادة 11: تتألف البزة رقم (2) في الشتاء من: آ- البيريه الحمراء المنصوص عنها في المادة 21 من هذا المرسوم لضباط سرية الطوارىء في شرطة بيروت . ب - نفس القبعة المحددة للبزة رقم (1) لسائر الضباط. ج- سترة من اللون الكاكي نموذج "باتل درس " د- سروال طراز "غولف " من نفس قماش السترة يمكن تحويله الى سروال طويل. ه- قميص من اللون الكاكي مع عقدة رقبة من نوعه. و- القشاط الجلدي ذي الحمالة. ز- حذاء من الجلد البني شريط وذي ساق قصير يرتفع الى اسفل بطة الساق ويقفل ببكل سريعة الفك والتعليق وفقا للانموذج الذي تحدده المديرية العامة لقوى الامن الداخلي. ح- جوارب صفوف كاكي عالية. ط- تتبع هذه البزة: - شارات الاوسمة - المعطف ذو صف الازرار الواحد والترانشكوت والمشمع المنصوص عنه في المادة (7) من هذا المرسوم. - المسدس ضمن غلاف كامل من الجلد البني والمنظار عند اللزوم - قضيب عادي مغلف بجلد بني اختياريا.
مادة 12: يمكن ان تلبس هذه البدلة في الايام العادية للخروج وفي المكاتب وفي مثل هذه الحالات يستغنى عن قشاط الوسط وينتعل حذاء نصفي من اللون البني مع جوارب من لون الحذاء او البزة.
مادة 13: تتألف البزة رقم (2) في الصيف كما حددت للشتاء باستثناء الفوارق التالية: آ- تكون القبعة والسروال من القماش الكاكي الصيفي ب - ترتدى القميص بلا سترة وعقدة رقبة ضمن الشروط المحددة في المادة (51) من هذا المرسوم على ان تكون من القماش الكاكي الصيفي وذي جيبين على الصدر وكاتفتين ثابتتين.
مادة 14: ترتدى في المناسبات التالية: 1- التمارين العسكرية 2- المناورات 3- خدمات حفظ النظام 4- العمليات العسكرية
مادة 15: تتألف البزة رقم (3) في الشتاء من: آ- بيريه من اللون الكاكي تثبت في مقدمتها نفس ارزة القبعة على قطعة جوخ تكون بلون السلاح وترتدى في الظروف المحددة في الفقرة (1) من المادة السابقة. ب - البيريه المنصوص عنها في الفقرة السابقة او الخوذة الفولاذية وفقا للامر الذي يصدر في حينه, وتعتمر في الظروف المنصوص عنها في الفقرة (2) من المادة السابقة. ج- الخوذة الفولاذية وتعتمر في الظروف الوارد ذكرها في الفقرتين (3) و (4) من المادة السابقة الا اذا صدر امر معاكس في حينه. د- في جميع الظروف التي يفرض فيها اعتمار الخوذة الفولاذية ينبغي اصطحاب البيريه لاعتمارها في اوقات الراحة. ه- سترة وسروال من الكتان الكاكي, بحسب الانموذج المعتمد في الجيش , ترتديان فوق البزة رقم (2) و- الحذاء المنصوص عنه في الفقرة (ز) من المادة (11) من هذا المرسوم ز- جوارب صوف كاكي عالية ح- قشاط عريض من الخيطان المجدولة بلون السترة والسروال ط- تتبع هذه البزة: - المعطف ذو صف الازرار الواحد او المشمع المنصوص عنهما في المادة (7) من هذا المرسوم. - المسدس ضمن غلاف كامل من الجلد البني وسائر الاسلحة والذخيرة التي تحددها التعليمات النافذة. - المنظار, عند اللزوم - قضيب عادي مغلف بجلد بني, اختياريا. - صفارة.
مادة 16: تكون البزة رقم (3) في الصيف كما هي في الشتاء غير انها ترتدي مع او بدون البزة رقم (2) وفقا للامر الذي يصدر في حينه.
مادة 17: ترتدى البزة رقم (4) في مناسبات اداء مراسم التكريم او العرض او الاحتفالات العسكرية.
مادة 18: ان اقسام وطراز هذه البزة في الشتاء هي: آ- القبعة والسترة والقشاط ذو الحمالة والسيف مع حمالته وذوءابته والقفازات المحددة للبزة رقم (1). ب - الخوذة الفولاذية او البيريه وفقا للامر الذي يصدر في حينه. ج- البيريه الحمراء للعناصر المصنوص عنها في الفقرة آ من المادة (11) عندما لا يفرض اعتمار الخوذة الفولاذية وتكون هذه العناصر على رأس قطعاتها المفروض عليها اعتمار نفس البيريه. د- سروال ركوب (كيلوت ) من الجوخ الرمادي ه- جزمة من الجلد البني مع المهماز و- قميص كاكي مع عقدة رقبة من نوعه ز- ضفيرة من القصب المفضض تعلق على الكتف اليسرى ح- الاوسمة مدلاة ط- المسدس ضمن غلاف كامل ي- قفازات بيضاء عندما يكون الضابط على رأس قطعة محددة لها مثل هذه القفازات
مادة 19: تتألف البزة رقم (4) في الصيف كما حددت للشتاء باستثناء الفوارق التالية: آ- تكون القبعة من القماش الكاكي الصيفي ب - ترتدى القميص بلا سترة وعقدة رقبة ضمن الشروط المحددة في المادة (51) من هذا المرسوم على ان تكون من القماش الكاكي الصيفي وذات جيبين على الصدر وكاتفتين ثابتتين. ج- يستغنى عن الضفيرة والقفازات البيضاء د- تستبدل الاوسمة المدلاة بشارات الاوسمة
الفصل الثالث: بزات الرتباء والافراد
مادة 20: يرتدي الرتباء والافراد هذه البزة عندما يكونون خارج الخدمة ويمنع عليهم ارتداؤها اثنائها.
مادة 21: تتألف البزة رقم (1) لضباط الصف من: اولا - شتاء: آ- قبعة مماثلة لقبعة الضباط المنصوص عنها في المادة (7) من هذا المرسوم ما خلا الفوراق التالية: - يكون القماش من الكابردين الكاكي: يحدد النوع بمذكرة تصدر عن مدير عام قوى الامن الداخلي. - تثبت الجلدة العاصبة بزرين خاليين من الارزة - جذع القبعة يكون خاليا من الشريط المحبك - تكون الارزة مجردة من الغصنين وذات قاعدة مستطيلة طولها ثلاث سنتيمترات وعرضها سنتيمترا واحدا وارتفاع نتوئها خمسة ملمترات ويثبت جذع الارزة على هذه القاعدة واما علو الارزة فيكون ثلاث سنتمترات والعرض الاقصى لاغصانها اربع سنتمترات ب - تحل بدلا من القبعة الانفة الذكر لضباط الصف المستخدمين في سرية الطوارىء في شرطة بيروت بيريه حمراء تكون من الجوخ الاحمر وتثبت في مقدمتها ارزة تطرز بخيوط فضية, وفقا لما هو محدد في الفقرة (آ)- السابقة, على قطعة مستديرة من القماش الكحلي القاتم. ج- سترة وسروال من الكابردين الكاكي بحسبما هو محدد للضابط في المادة (7) من هذا المرسوم باستثناء الشريط الجانبي على السروال. د- قميص من اللون الكاكي ذي جيبين على الصدر وعقدة رقبة من نوعه ه- جوارب كاكي من لون السترة والسروال و- الحذاء والقشاط ذي الحمالة المحددين للضباط في المادة (7) من هذا المرسوم ز- تتبع هذه البزة: - معطف من الجوخ الكاكي ذو قبة مقلوبة وخمسة ازرار بيضاء مماثلة لازرار السترة وشقين يؤديان الى جيبي المعطف وجيبي السترة وثنية في الظهر وشق في اسفل الظهر. - الاوسمة والقفازات الجلدية بحسب ما هي محددة للضباط في المادة (7) من هذا المرسوم. ثانيا - صيفا: آ- القبعة والسترة والسروال والقميص وربطة العنق والحذاء والقشاط والاوسمة المنصوص عنها في البند السابق على ان يكون قماش القبعة والسترة والسروال والقميص وعقدة الرقبة من الكتان الكاكي. ب - البيريه الحمراء الوارد ذكرها في الفقرة (ب ) من البند سابقا لنفس العناصر المحددة في الفقرة المذكورة.
مادة 22: تتألف البزة رقم (1) للعرفاء والافراد كما يلي: اولا شتاء: آ- القبعة المحددة لضباط الصف في الفقرة (آ) من المادة (21) السابقة ب - البيريه الحمراء المحددة في الفقرة (ب ) من البند الاول من المادة (21) السابقة للعرفاء والافراد السمتخدمين في سرية الطوارىء في شرطة بيروت ج- سترة وسروال من الكابردين الكاكي بحسب ما هو محدد لضباط الصف د- قميص من الجوخ الكاكي ذو جيبين على الصدر مع عقدة رقبة من نوعه ه- قشاط جلدي بحسب ما هو محدد للضباط وضباط الصف باستثناء الحمالة التي تعلق على الكتف اليسرى و- حذاء عال من اللون البني ز- جوارب من الصوف الكاكي عالية ح- رقم الكنية ويكون محفورا على صفيحة معدنية مثنية ويوضع على الكاتفتين ط- تتبع هذه البزة المعطف ذو صف الازرار الواحد والاوسمة بحسب ما هي محددة لضباط الصف في المادة السابقة. ثانيا: صيفا: آ- القبعة والسترة والسروال والقميص وعقدة الرقبة والحذاء والقشاط والاوسمة المنصوص عنها في البند السابق على ان يكون قماش القبعة والسترة والسروال والقميص وعقدة الرقبة من الكتان الكاكي. ب - البيريه الحمراء الوارد ذكرها في الفقرة (ب ) من البند السابق لنفس العناصر المحددة في الفقرة المذكورة. ج- تكون الجوارب من القماش الصيفي بلون السترة والسروال
مادة 23: يرتدي ضباط الصف والعرفاء والافراد هذه البزة اثناء الخدمة العادية
مادة 24: تتألف البزة رقم (2) لضباط الصف من: اولا: شتاء: آ- البيريه الحمراء المنصوص عنها في الفقرة (ب ) من البند الاول من المادة (21) لنفس العناصر المحددة في الفقرة المذكورة ب - القبعة المحددة في المادة (21) لسائر ضباط الصف . ج- السترة المنصوص عنها في الفقرة (ج ) من البند الاول من المادة (21) د- سروال طراز "غولف " من نفس قماش السترة يمكن تحويله الى سروال طويل. ه- قميص من الجوخ الكاكي ذو جيبين على الصدر مع عقدة رقبة من نوعه و- القشاط ذي الحمالة ز- الحذاء المنصوص عنه في الفقرة (ز) من المادة (11) ح- جوارب صوف كاكي عالية ط- تتبع هذه البزة: - الاسلحة والذخيرة المحددة في التعليمات النافذة - المعطف المنصوص عنه في المادة (21) على ان يصير التمنطق بالقشاط الجلدي فوقه - مشمع من اللون الكاكي ذو قبة قابلة الانفصال يرتدى في الايام الممطرة - شارات الاوسمة - قفازات صوف كاكي وجزمات كاوتشوك للمستخدمين في بعض القطعات الجبلية التي تحدد بتعليمات من المدير العام لقوى الامن الداخلي. ثانيا: صيفا: آ- اللباس المنصوص عنه في الفقرات (آ) و (ب ) و (د) و (و) و (ز) و (ح) من البند السابق على ان تكون القبعة والسروال من الكتان الكاكي ب - ترتدى القميص بلا سترة وعقدة رقبة ضمن الشروط المحددة في المادة (51) من هذا المرسوم على ان تكون من الكتان الكاكي وذات جيبين على الصدر وكاتفتين ثابتتين ج- الجوارب تكون من القماش الصيفي د- شارات الاوسمة ه- الاسلحة والذخيرة بحسب التعليمات النافذة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة ( ز )) by مرسوم رقم 15382 تاريخ 13/02/1964, article 1, 20/02/1964
مادة 1: تعدل المواد ( 24 ) و ( 25 ) و ( 26 ) و ( 30 ) و ( 32 ) من المرسوم رقم 14894 تاريخ 23/12/1963 وفقا لما هو مبين فيما يلي: آ- الفقرة ( ز ) من المادة ( 24 ) تصبح كما يلي: "حذاء عال من اللون البني وفقا لما هو محدد في الفقرة ( و ) من المادة ( 22 ) مع طماق قماش محبك قصير من اللون الكاكي. اما ضباط الصف في سرية الطوارىء التابعة لشرطة بيروت فيكون حذاؤهم كالمنصوص عليه في الفقرة ( ز ) من المادة ( 11 )." ب - تضاف العبارة التالية في ذيل المادة ( 25 ): "يستثنى من احكام هذه المادة ضباط الصف في سرية الطوارىء التابعة لشرطة بيروت ". ج- المادة ( 26 ) تصبح كما يلي: "تكون البزة رقم ( 2 ) للعرفاء والافراد بحسب ما هو محدد لضباط الصف في المادة ( 24 ) باستثناء القشاط الجلدي ورقم الكنية اللذين يكونان وفقا لما هو وارد في الفقرتين ( ه ) و ( ح ) من المادة ( 22 ) والسروال الواجب ان يكون مدروزا على منتصفه الامامي ليصبح دوما كأنه مكوى وتطبق على هؤلاء ايضا الاحكام الوارد ذكرها في المادة ( 25 ) السابقة."
مادة 25: يسمح لضباط الصف ان يتخلوا عن حمالة قشاط الوسط عندما يكونون مستخدمين ككتبة وقائمين بعملهم هذا كما يفرض عليهم ارتداء بنطلون البزة رقم (2) طويلا ضمن الشروط المحددة للبزة رقم (1) في الظروف التالية: آ- عندما يكونون معينين ككتبة وقائمين بهذا العمل ب - في الخدمات الداخلية التي تجرى ضمن مركز القطعة ج- في خدمات الدوريات والخدمات العادية المختلفة التي تجري ضمن نطاق الاماكن التالية ما لم يصدر امر معاكس : 1- العاصمة 2- المدن والقصبات والقرى المستقرة فيها القطعات المكلف رجالها بالخدمة باستثناء بعض القطعات الجبلية التي تحدد بتعليمات من المدير العام لقوى الامن الداخلي. 3- مراكز الاصطياف والطرقات الرئيسية المؤدية اليها خلال فصل الصيف د- خارج الخدمة في نطاق الاماكن المحددة في الفقرة (ج) السابقة ووفقا للشروط الواردة فيه. اما باقي الحالات , فيكون الزاميا ارتداء البنطلون بشكل "غولف " مع الجزمة النصفية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (ذيل المادة ( 25 )) by مرسوم رقم 15382 تاريخ 13/02/1964, article 1, 20/02/1964
مادة 1: تعدل المواد ( 24 ) و ( 25 ) و ( 26 ) و ( 30 ) و ( 32 ) من المرسوم رقم 14894 تاريخ 23/12/1963 وفقا لما هو مبين فيما يلي: آ- الفقرة ( ز ) من المادة ( 24 ) تصبح كما يلي: "حذاء عال من اللون البني وفقا لما هو محدد في الفقرة ( و ) من المادة ( 22 ) مع طماق قماش محبك قصير من اللون الكاكي. اما ضباط الصف في سرية الطوارىء التابعة لشرطة بيروت فيكون حذاؤهم كالمنصوص عليه في الفقرة ( ز ) من المادة ( 11 )." ب - تضاف العبارة التالية في ذيل المادة ( 25 ): "يستثنى من احكام هذه المادة ضباط الصف في سرية الطوارىء التابعة لشرطة بيروت ". ج- المادة ( 26 ) تصبح كما يلي: "تكون البزة رقم ( 2 ) للعرفاء والافراد بحسب ما هو محدد لضباط الصف في المادة ( 24 ) باستثناء القشاط الجلدي ورقم الكنية اللذين يكونان وفقا لما هو وارد في الفقرتين ( ه ) و ( ح ) من المادة ( 22 ) والسروال الواجب ان يكون مدروزا على منتصفه الامامي ليصبح دوما كأنه مكوى وتطبق على هؤلاء ايضا الاحكام الوارد ذكرها في المادة ( 25 ) السابقة."
المادة 26: تكون البزة رقم (2) للعرفاء والافراد بحسب ما هو محدد لضباط الصف في المادة (24) باستثناء القشاط الجلدي والحذاء ورقم الكنية التي تكون وفقا لما هو وارد في الفقرات (ه) و (و) و (ح) من المادة - 22 - والسروال الواجب ان يكون مدروزا على منتصفه الامامي ليصبح دوما كانه مكوي وتطبق على هؤلاء ايضا الاحكام الوارد ذكرها في المادة (25) السابقة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 15382 تاريخ 13/02/1964, article 1, 20/02/1964
مادة 1: تعدل المواد ( 24 ) و ( 25 ) و ( 26 ) و ( 30 ) و ( 32 ) من المرسوم رقم 14894 تاريخ 23/12/1963 وفقا لما هو مبين فيما يلي: آ- الفقرة ( ز ) من المادة ( 24 ) تصبح كما يلي: "حذاء عال من اللون البني وفقا لما هو محدد في الفقرة ( و ) من المادة ( 22 ) مع طماق قماش محبك قصير من اللون الكاكي. اما ضباط الصف في سرية الطوارىء التابعة لشرطة بيروت فيكون حذاؤهم كالمنصوص عليه في الفقرة ( ز ) من المادة ( 11 )." ب - تضاف العبارة التالية في ذيل المادة ( 25 ): "يستثنى من احكام هذه المادة ضباط الصف في سرية الطوارىء التابعة لشرطة بيروت ". ج- المادة ( 26 ) تصبح كما يلي: "تكون البزة رقم ( 2 ) للعرفاء والافراد بحسب ما هو محدد لضباط الصف في المادة ( 24 ) باستثناء القشاط الجلدي ورقم الكنية اللذين يكونان وفقا لما هو وارد في الفقرتين ( ه ) و ( ح ) من المادة ( 22 ) والسروال الواجب ان يكون مدروزا على منتصفه الامامي ليصبح دوما كأنه مكوى وتطبق على هؤلاء ايضا الاحكام الوارد ذكرها في المادة ( 25 ) السابقة."
مادة 27: يرتدي الرتباء والافراد هذه البزة في الظروف ووفقا للشروط والتحديدات الواردة في المواد (15) و (16) و (17) من هذا المرسوم مع مراعاة تحديدات البزة رقم (2) العائدة لهم. اما عناصر كتيبة المصفحات فتكون هذه البزة بالنسبة اليهم بمثابة بزة العمل التي يرتدونها خلال وقت الدوام واثناء الخدمة.
مادة 28: يرتدي الرتباآ والافراد هذه البزة في الظروف المحددة في المادة (17) من هذا المرسوم.
مادة 29: تتألف البزة رقم (4) للرتباء والافراد من: اولا: شتاء: آ- القبعة او البيريه الحمراء المحددة للبزة رقم (2) او الخوذة الفولاذية على امر خاص . ب - سائر الاقسام الباقية المحددة للبزة رقم (2) مع الفوارق التالية: - يفرض ارتداء السروال بشكل "غولف " - تكون الاوسمة مدلاة - يقتصر على ارتداء المعطف دون سواه على الا يتم ذلك الا في الظروف الجوية القاسية. ج- ضفيرة من الحرير الابيض تعلق على الكتف اليسرى في الحالات التي لا تستوجب ارتداء المعطف . د- الاسلحة والذخيرة وفقا للتعليمات النافذة ه- قفازات بيضاء, بناء على امر خاص . ثانيا: صيفا: آ- البزة رقم (2) المحددة بموجب البند الثاني من المادة (24) وفي المادة (26) على ان يرتدى السروال بشكل "غولف " ب - خوذة فولاذية, بناء على امر خاص .
الفصل الرابع: البزة رقم 2 لرتباء وافراد السير غير الدراجين
مادة 30: تكون بزة ضباط الصف كما يأتي: اولا: شتاء: آ- القبعة المحددة في المادة (21) على ان يغلف سطحها ومقلب هذا السطح المتصل بالجذع بقماش ابيض قابل للانفصال والتنظيف ب - السترة المنصوص عنها في الفقرة (ج) من المادة (21) ج- سروال من الكابردين الكاكي ومن النوع المخصص للركوب د- القميص وعقدة الرقبة والقشاط الجلدي والجوارب المنصوص عنها في الفقرات (ه) و (و) و(ح) من المادة (24) ه- حذاء من اللون البني ذي ساق عال يصل حتى اعلى بطة الساق وبكل من الامام ببكل خاصة تكون على انموذج واحد للجميع و- تتبع هذه البزة: - الاسلحة والذخيرة المحددة في التعليمات النافذة - شارات الاوسمة - قفازات جلدية طويلة - سترة طويلة (تروكار) من الجوخ او المشمع الكاكي او الجلد على ان يكون التجانس موجودا بين رجال الدورية الواحدة فيما يتعلق بارتداء سترة الجوخ او المشمع او الجلد. - ساعدة تربط على العضد الايسر تكون من الجوخ الكحلي القاتم ومثبت على جانبها الخارجي شارة معدنية بيضاء بشكل اطار. - قفازات صوف كاكي وجزمات كاوتشوك للمستخدمين في بعض القطعات الجبلية التي تحدد بتعليمات من المدير العام لقوى الامن الداخلي. ثانيا: صيفا: آ- اللباس المنصوص عنه في الفقرات (آ) و (ج) و (د) و (ه) من البند السابق على ان تكون القبعة والسروال من الكتان الكاكي ب - ترتدى القميص بلا سترة وعقدة رقبة ضمن الشروط المحددة في المادة (51) من هذا- المرسوم على ان تكون من الكتان الكاكي وذات جيبين على الصدر وكاتفتين ثابتتين. ج- الجوارب تكون من القماش الصيفي د- شارات الاوسمة ه- الاسلحة والذخيرة بحسب التعليمات النافذة و- الساعدة المنصوص عنها في الفقرة (د) من المادة السابقة ز- يستغنى عن القفازات الجلدية والصوفية
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 15382 تاريخ 13/02/1964, article 1, 20/02/1964
مادة 1: تعدل المواد ( 24 ) و ( 25 ) و ( 26 ) و ( 30 ) و ( 32 ) من المرسوم رقم 14894 تاريخ 23/12/1963 وفقا لما هو مبين فيما يلي: آ- الفقرة ( ز ) من المادة ( 24 ) تصبح كما يلي: "حذاء عال من اللون البني وفقا لما هو محدد في الفقرة ( و ) من المادة ( 22 ) مع طماق قماش محبك قصير من اللون الكاكي. اما ضباط الصف في سرية الطوارىء التابعة لشرطة بيروت فيكون حذاؤهم كالمنصوص عليه في الفقرة ( ز ) من المادة ( 11 )." ب - تضاف العبارة التالية في ذيل المادة ( 25 ): "يستثنى من احكام هذه المادة ضباط الصف في سرية الطوارىء التابعة لشرطة بيروت ". ج- المادة ( 26 ) تصبح كما يلي: "تكون البزة رقم ( 2 ) للعرفاء والافراد بحسب ما هو محدد لضباط الصف في المادة ( 24 ) باستثناء القشاط الجلدي ورقم الكنية اللذين يكونان وفقا لما هو وارد في الفقرتين ( ه ) و ( ح ) من المادة ( 22 ) والسروال الواجب ان يكون مدروزا على منتصفه الامامي ليصبح دوما كأنه مكوى وتطبق على هؤلاء ايضا الاحكام الوارد ذكرها في المادة ( 25 ) السابقة."
مادة 31: تكون بزة العرفاء والافراد بحسب ما هو محدد لضباط الصف في المادة السابقة باستثناء القشاط الجلدي ورقم الكنية التي تكون وفقا لما هو وارد في الفقرتين (ه) و (ح) من المادة (22)
الفصل الخامس: بزات الدراجين
مادة 32: الدراجون في قطعات السير شتاء وصيفا: يكون لباسهم وفقا لما هو محدد في المادتين (30) و (31) السابقتين باستثناء القفازات الصوفية وجزمات الكاوتشوك في الشتاء ولباس الراس الذي يستبدل بخوذة خاصة يحدد انموذجها من قبل المديرية العامة لقوى الامن الداخلي. تضاف الى البزة الانفة الذكر نظارات من الجيلاتين خاصة بالدراجين توضع على العينين شتاء اثناء قيادة الدراجة وترفع علىالخوذة لدى التوقف عن المسير.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 15382 تاريخ 13/02/1964, article 1, 20/02/1964
مادة 1: تعدل المواد ( 24 ) و ( 25 ) و ( 26 ) و ( 30 ) و ( 32 ) من المرسوم رقم 14894 تاريخ 23/12/1963 وفقا لما هو مبين فيما يلي: آ- الفقرة ( ز ) من المادة ( 24 ) تصبح كما يلي: "حذاء عال من اللون البني وفقا لما هو محدد في الفقرة ( و ) من المادة ( 22 ) مع طماق قماش محبك قصير من اللون الكاكي. اما ضباط الصف في سرية الطوارىء التابعة لشرطة بيروت فيكون حذاؤهم كالمنصوص عليه في الفقرة ( ز ) من المادة ( 11 )." ب - تضاف العبارة التالية في ذيل المادة ( 25 ): "يستثنى من احكام هذه المادة ضباط الصف في سرية الطوارىء التابعة لشرطة بيروت ". ج- المادة ( 26 ) تصبح كما يلي: "تكون البزة رقم ( 2 ) للعرفاء والافراد بحسب ما هو محدد لضباط الصف في المادة ( 24 ) باستثناء القشاط الجلدي ورقم الكنية اللذين يكونان وفقا لما هو وارد في الفقرتين ( ه ) و ( ح ) من المادة ( 22 ) والسروال الواجب ان يكون مدروزا على منتصفه الامامي ليصبح دوما كأنه مكوى وتطبق على هؤلاء ايضا الاحكام الوارد ذكرها في المادة ( 25 ) السابقة."
مادة 33: الدراجون خارج قطعات السير شتاء وصيفا: يكون لباسهم وفقا لما هو محدد في المادة (32) السابقة باستثناء الساعدة التي تحمل شارة الاطار.
مادة 34: الدراجون في خدمة المواكبة التي ترتدي طابع التشريفات شتاء وصيفا: يكون لباسهم وفقا لما هو محدد في المادة (33) السابقة مع اضافة الضفيرة المنصوص عنها في الفقرة (ج) من البند الاول من المادة (29) على البزة الشتوية.
الفصل السادس: بزات سائقي السيارات
مادة 35: يكون لباس سائقي السيارات بحسب ما هو محدد لسائر الافراد على ان يستبدل المعطف والمشمع بالسترة الطويلة المحددة للدارجين.
الفصل السابع: بزة عناصر الانضباط
مادة 36: تنطلق عناصر الانضباط مرتدية البزة رقم (2) المحددة في هذا المرسوم على ان تضاف اليها ساعدة تربط على العضد الايمن وتكون من الجوخ الكحلي القاتم بعرض عشرة سنتيمترات ومطرز عليها بخيوط قطنية بيضاء كلمة "انضباط"
الفصل الثامن: بزات عناصر موسيقى الضباط
مادة 37: يرتدي ضباط الموسيقى البزات رقم ( صفر و 1 و 2 والصحرواية والبيضاء) المحددة لسائر الضباط وفي نفس الظروف والمناسبات على ان تضاف اليها شارة قيثارة من القصب الابيض على قطعة جوخ من اللون النيلي القاتم تعلق عند منتصف العضد الظاهري الايسر اما البزة رقم (4) المخصصة لهم فهي نفس البزة رقم (1) تضاف اليها الضفيرة القصبية وقفازات بحسب نوع ولون قفازات القطعة وتكون الاوسمة مدلاة
مادة 38: ان بزات رتباء وافراد الموسقى هي: - البزة رقم (1) - البزة رقم (2) - البزة رقم (4)
مادة 39: تتألف البزتان رقم (1) و (2) من نفس البزتين رقم ( 1 و 2 ) وملحقاتهما المحددة لسائر الرتباء والافراد وترتديان في نفس الظروف والاحوال على ان تضاف الى كل منهما شارة قيثارة مطرزة من الصوف الابيض على قطعة جوخ من اللون النيلي القاتم تثبت عند منتصف العضد الظاهري الايسر. اما البزة رقم (4) التي لا ترتدى الا في الحفلات فتتألف من: اولا: شتاء: آ- نفس القبعة المحددة لسائر الرتباء والافراد ب - سترة وفقا للنموذج المحدد لسائر الرتباء والافراد على ان توضع على كل من ثنيتي كميها قطعة من الجوخ النيلي القاتم تعلوها ثلاثة ازرار بيضاء وعلى منتصف العضد الظاهري الايسر نفس شارة القيثارة المحددة اعلاه على ان تكون خيوطها من القصب الفضي. وتكون لهذه السترة كاتفتان من الجوخ النيلي تتدلى منها خيوط من اللون نفسه. ج- قميص كتان او جوخ (يكون موحدا للجميع) من اللون الكاكي مع عقدة رقبة من نوعه د- سروال طويل على جانبيه الخارجيين شريط من الجوخ النيلي القاتم عرضه اربع سنتيمترات ه- حذاء عال من الجلد البني وزنار وسط وضفائر وفقا للنموذج المعد لسائر الرتباء والافراد و- حقيبة من الجلد الاسود تعلق بواسطة حمالة من الجلد نفسه وتكون مدلاة على الجهة اليسرى ومائلة قليلا الى الخلف . ز- قفازات بيضاء. ثانيا: صيفا: نفس طراز واقسام البزة الشتوية على ان يكون قماش القبعة والسترة والسروال من الكتان الكاكي والسروال خاليا من الشريط الجانبي.
الفصل التاسع: شارات السلاح
مادة 40: تحدد شارات السلاح في قوى الامن الداخلي كما يأتي: اولا: للضباط تكون عبارة عن سروة يعلوها خطان متقاربان ومتصلان من الاعلى بشكل (8) ومطرزة جميعها على قطعة جوخ. وتثبت هذه الشارة على كل من زاويتي مقلبي السترة والمعطف . اما في البزة الصحراوية وكذلك عند ارتداء القميص فتثبت الشارة المذكورة على منتصف العضد الظاهري الايمن بشكل معين "لوزانج" ثانيا: للرتباء والافراد: نفس الشارة المحددة للضباط باستثناء الخطين المتقاربين. ثالثا: تثبت شارات السلاح المنصوص عليها في البند السابق, لجميع وحدات قوى الامن على قطعة من الجوخ الكحلي القاتم. رابعا: تميز عناصر وحدات قوى الامن عن بعضها البعض بواسطة: آ- شريطة من الجوخ الخمري تكون بعرض سنتيمتر واحد وتوضع على اسفل الكاتفة اليسرى لجهة خياطة الكم للضباط في اركان المديرية العامة والدائرة المركزية. ب - عاتقية من الجوخ الكحلي القاتم يتبع شكلها استدارة خياطة الكتف ويطرز عليها اسم الوحدة بخيوط مفضضة للضباط وقطنية للرتباء والافراد وفقا لما هو مبين فيما يلي: المديرية العامة والدائرة المركزية: - للضباط عبارة "اركان قوى الامن" - للرتباء بحسب ما هو محدد لعاتقية الوحدة المنشأ. - الدرك: كلمة "الدرك" شرطة بيروت : عبارة "شرطة بيروت " - الشرطة القضائية: عبارة "الشرطة القضائية" - معهد قوى الامن: عبارة "معهد قوى الامن" ج- ان العاتقية المنصوص عليها في الفقرة السابقة تخاط على البزات الشتوية وتعلق على البزات الصيفية افقيا في منتصف الكم الخارجي الايسر وعلى بعد سنتمتر واحد من نهايته لجهة الكتف . خامسا: تكون الشارة للضباط الاطباء كالشارة المحددة لزملائهم في الجيش .
الفصل العاشر: شارات الرتب
مادة 41: ان شارات الرتب لعناصر قوى الامن الداخلي هي نفس المعتمدة في الجيش مع الفوارق التالية: اولا: تكون النجوم والشارات المعدنية والنجوم والشارات المطرزة والشبه مطرزة للضباط باللون الفضي. ثانيا: تعلق النجوم وشارات الرتب المعدنية للضباط على الكاتفات الثابتة للبزة البيضاء وللبزتين رقم (1) و (4) ثالثا: تعتمد النجوم والشارات المطرزة والشبه مطرزة للضباط على كاتفات نقالة ويقتصر استعمالها مع البزة الصحراوية والبزتين رقم (2) و (3) رابعا: تكون الكاتفات النقالة من نفس قماش ولون البزة او القميص وتعصب على طرفيها بجوخ من لون السلاح لا يجوز ان يتعدى عرضه الملمتر الواحد. خامسا: تصنع الشرائط للرتباء من القصب الابيض وتثبت على قاعدة من الجوخ بحسب لون السلاح.
الفصل الحادي عشر: بزات حارسات السجون
مادة 42: يكون لباس حارسات السجون كما يأتي: اولا: شتاء: آ- عمرة من الجوخ الكحلي مطرزة عند مقدمة جنبها الايمن بخيوط فضية ارزة علوها ثلاث سنتمترات والعرض الاقصى لاغصانها سنتمتران ب - سترة من الجوخ الكحلي ذات قبة مفتوحة وكاتفتين واربعة ازرار من المعدن الابيض المسطح واربعة جيوب ظاهرة لها ازرار بنفس نوع ازرار السترة انما بقياس اصغر. ج- تنورة من الطراز العادي ومن نفس قماش ولون السترة ولها ثنية عند الخياطة في منتصف اسفلها الخلفي. د- قميص من الكتان الابيض ذو اكمام طويلة وقبة تسمح بوضع عقدة رقبة. ه- عقدة رقبة عادية من الكتان او القماش تكون بلون السترة. و- جوارب من الجوارب النسائية القطنية ذات اللون اللحمي. ز- حذاء من الطراز النسائي العادي ذو كعب قطره السفلي سنتيمترين وعلوه خمس سنتيمترات ويصنع من الجلد الاسود. ح- معطف من الجوخ الكحلي ذو قبة مقلوبة وستة ازرار بيضاء ولسان وثنية في الظهر وشق في اسفل الظهر كما ويكون على الجانبين شقان يؤديان الى جيبيه والى جيبي السترة. ثانيا: صيفا: نفس اللباس الشتوي مع الفوارق التالية: آ- يستغنى عن السترة وترتدى القميص مع التنورة. ب - يكون القميص الصيفي من الكتان الابيض ذي قبة مفتوحة وكاتفتين ثابتتين وجيبين على الصدر مع مقلبين لهما يثبتان بزرين ابيضين من العظم وترفع اكمامه حتى الكوعين. ج- تكون القبعة والتنورة من القماش الكحلي الصيفي.
مادة 43: تتبع البزة المنصوص عنها في المادة السابقة: اولا: عاتقية بحسب ما هي محددة لسائر عناصر قوى الامن تطرز عليها بخيوط من القصب الفضي كلمة "السجون" وتكون من اللون الكحلي القاتم. ثانيا: حقيبة جلدية من اللون البني الفاتح طولها ثلاثون سنتيمترا وعرضها عشرون تقفل بجرار وتعلق بالكتف بواسطة حمالة جلدية من نفس اللون.
مادة 44: تضع حارسات السجون شارات رتبهن على الذراع الايمن عرضا تحت خياطة الكتف باربعة عشر سنتيمترا وتكون هذه الشارات كناية عن شريط من القطن الابيض طوله ثلاثة سنتيمترات ونصف وعرضه سبعة مليمترات يثبت على قطعة من الجوخ الكحلي بصورة يتجاوز فيها هذا الجوخ الشريط الابيض مقدار ملمتر واحد من الجوانب الاربعة. يوضع شريط لكل رتبة تعلو الرتبة الدنيا على ان يفصل بين الشريط والاخر ملمتر واحد من الجوخ الكحلي.
الفصل الثاني عشر: احكام مختلفة
مادة 45: يرتدي المدير العام لقوى الامن الداخلي, اذا كان من الضباط الفعليين او الاحتياطيين, اللباس الرسمي المحدد لضباط قوى الامن الداخلي بمقتضى هذا المرسوم, ويتقاضى, لقاء ذلك, تعويض التجهيزات العسكرية المحدد لرتبته بموجب القوانين النافذة.
مادة 46: يمنح ملازمو قوى الامن الداخلي عند ترقيتهم الى هذه الرتبة ولمرة واحدة فقط تعويضا مقطوعا عن البستهم وتجهيزاتهم قدره خمسمائة ليرة لبنانية.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 10007 تاريخ 21/05/1968, article 1, 06/06/1968
مادة 1: يلغى نص المادة (46) من المرسوم رقم (14894) تاريخ 23 كانون اول 1963 , ويستبدل بالنص التالي: "المادة 46 - يمنح كل من يرقى الى رتبة ضابط تعويضا مقطوعا قدره اربعمائة ليرة لبنانية لتغطية نفقات صنع البزة الرسمية الخاصة بالاحتفالات ." "-يمنح هذا التعويض كلما قررت المديرية العامة لقوى الامن تغيير البزة الرسمية."
Replaced or reworded by مرسوم رقم 2011 تاريخ 10/05/1979, article 2, 24/05/1979
مادة 2: الغي نص المادة 46 من المرسوم 14894 تاريخ 23/12/1963 المعدلة بالمرسوم رقم 1007 تاريخ 21/5/1968 , واستعيض عنه بالنص التالي: يمنح كل من يرقى لرتبة ضابط التعويضين التاليين: - تعويضا مقطوعا لتغطية نفقات البزة الرسمية (البزة رقم صفر) المنصوص عنها في المادة 56 من هذا المرسوم. - تعويضا مقطوعا لتغطية نفقات الالبسة الاولية. يعاد الى منح كل من هذين التعويضين, في كل مرة يتقرر فيها تغيير البزة او الالبسة الاولية. "تحديد قيمة كل من هذين التعويضين, بذات القيمة المحددة للضباط في الجيش ".
مادة 47: يتقاضى رجال الشرطة القضائية المفروض عليهم ارتداء اللباس المدني بمقتضى المرسوم التنظيمي, تعويضا يعادل ثمن الالبسة بحسب سعر التلزيم التي وزعت على من هم برتبهم او برتب مماثلة لرتبهم.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 5516 تاريخ 22/09/1982, article 1, 14/10/1982
مادة 1: يلغى نص المادة 47 من المرسوم رقم 14894 تاريخ 23/12/1963 ويستعاض عنه بالنص التالي: "يتقاضى رجال قوى الامن الداخلي غير الضباط, المفروض عليهم ارتداء اللباس المدني تعويضا سنويا عن هذا اللباس يعادل ضعف ثمن الالبسة الرسمية بحسب سعر تلزيم هذه الالبسة التي تعطى لمن كان برتبة كل منهم."
مادة 48: تحدد بتعليمات من المدير العام لقوى الامن الداخلي: آ- الشارة الخاصة للذين يحسنون لغة اجنبية وشروط نقلها. ب - شكل وشروط نقل الشارة الخاصة من قبل رجال الشرطة القضائية
مادة 49: يحتفظ رجال قوى الامن الداخلي الذين ينقلون الى وحدة الشرطة القضائية ببزاتهم الرسمية لارتدائها اذا ما دعت الحاجة.
مادة 50: لدى صدور الامر بارتداء الالبسة الصيفية يلبس القميص وفقا للشروط التالية: آ- ترفع اكمامه حتى الكوعين ويمنع ظهور القميص القطني تحته. ب - تعلق شارات السلاح والعاتقية وشارات الرتب وارقام الكنية والجدائل وفقا لما هو منصوص عنه في هذا المرسوم على ان يصير تثبيت النجوم للضباط على كاتفات نقالة. ج- يجب على الرتباء والافراد ان يكونوا متمنطقين بقشاط الوسط على الدوام اما الضباط فيعفون من هذا القشاط في الظروف المنصوص عنها في المادة (12) من هذا المرسوم. د- يمكن للرؤساء المباشرين عند انهمار المطر او اشتداد برودة الطقس ان يسمحوا للذين ينطلقون بالخدمات المختلفة بارتداء المعطف الشتوي فوق القميص ضمن الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي هذه الحالة يفرض ان يكون لباس عناصر الدورية الواحدة او المهمة الواحدة متجانسا
مادة 51: يضع الضباط والرتباء والافراد باستثناء المستخدمين في المكاتب ورجال الموسيقى والاغرار, تحت كاتفة السترة او القميص (صيفا) من الجهة- اليسرى لدى ارتدائهم البزتين رقم (2) و (3) جلدية مفردة من القطن الكاكي تحيط- بالكتف اليسرى وتنتهي بصفارة يضمها الجيب الايسر.
مادة 52: ينقل الضباط وضباط الصف والعرفاء والافراد عند الضرورة منظار ضمن علبة من الجلد البني تعلق بحمالة من نوعها ولونها على الكتف اليمنى بصورة لا تكون فيها العلبة ظاهرة من الامام.
مادة 53: ينقل ضباط الصف والعرفاء والافراد المسلحون ببنادق, جعبا جلدية من اللون البني للخرطوش وتكون اما مفردة وتعلق بقشاط الوسط واما متتالية بشكل حمالة وتعلق, بناء على امر خاص , على الكتف اليمنى. كما وينقلون في الظروف التي يحددها قادة الواحدات حقيبة الزاد وقربة الماء بحسب النموذج الموجود لدى قوى الامن الداخلي.
مادة 54: تزود كل دورية, لصيانة وحفظ الاوراق الرسمية, بحقيبة من الجلد البني مستطيلة الشكل وذات ثنية واحدة وحلقتين مع حمالتين في الاعلى. ويكون طول هذه الحقيبة 25 سنتيمترا وعرضها 20 سنتيمترا وتعلق في الجهة اليسرى من قشاط الوسط.
مادة 55: تخصص لمصلحي الاليات وسائر الميكانيكيين وعمال المشاغل في قوى الامن غير العاملين في كتيبة المصفحات بزة عمل تكون ذات قطعة واحدة ومن اللون الازرق لارتدائها خلال اوقات الدوام.
مادة 56: تؤمن الدولة لرجال قوى الامن الداخلي ولحارسات السجون البزات والتجهيزات التالية المنصوص عنها في هذا المرسوم وذلك ضمن الحدود المعينة في نظام الادارة لهذه القوى. الضباط: - البزة رقم (صفر) وتوابعها. ضباط الصف والعرفاء والافراد: - سائر البزات والتجهيزات والاسلحة والمعدات المنصوص عنها في هذا المرسوم. حارسات السجون: - سائر البزات والتجهيزات المنصوص عنها في الفصل الحادي عشر من هذا المرسوم وبصورة استثنائية تعطى الحارسات المذكورات بزة اضافية شتوية واخرى صيفية لدى اول توزيع.
مادة 57: يعطى الضباط وضباط الصف مهلة سنة واحدة تبتدىء من تاريخ صدور هذا المرسوم لتصفية بزات الكابردين الفاتحة اللون التي سبق لهم ان استدركوها عملا بالنصوص السابقة الملغاة.
مادة 58: يعرض للبيع في التعاونيات التابعة لقوى الامن الداخلي جميع الشارات والاوسمة الكبيرة والصغيرة وسائر التجهيزات المحددة في هذا المرسوم لرجال قوى الامن الداخلي.
مادة 59: يحتفط في مستودع المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بنماذج عن جميع الملابس والتجهيزات الموصوفة في هذا المرسوم للرجوع اليها عند الحاجة.
مادة 60: تسري جميع الاحكام الواردة في هذا المرسوم على مفوضي الشرطة ما خلا البزة رقم (صفر) وشارات الرتب اذ تطبق عليهم, فيما يتعلق بها, احكام المرسوم رقم 7051 تاريخ 3 تشرين الاول سنة 1946
مادة 61: تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم ولا سيما المرسوم رقم 3248 تاريخ 12/2/1960
مادة 62: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 23 كانون الاول سنة 1963
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الداخلية
الامضاء: كمال جنبلاط