المادة 30
مادة 30: تكون بزة ضباط الصف كما يأتي: اولا: شتاء: آ- القبعة المحددة في المادة (21) على ان يغلف سطحها ومقلب هذا السطح المتصل بالجذع بقماش ابيض قابل للانفصال والتنظيف ب - السترة المنصوص عنها في الفقرة (ج) من المادة (21) ج- سروال من الكابردين الكاكي ومن النوع المخصص للركوب د- القميص وعقدة الرقبة والقشاط الجلدي والجوارب المنصوص عنها في الفقرات (ه) و (و) و(ح) من المادة (24) ه- حذاء من اللون البني ذي ساق عال يصل حتى اعلى بطة الساق وبكل من الامام ببكل خاصة تكون على انموذج واحد للجميع و- تتبع هذه البزة: - الاسلحة والذخيرة المحددة في التعليمات النافذة - شارات الاوسمة - قفازات جلدية طويلة - سترة طويلة (تروكار) من الجوخ او المشمع الكاكي او الجلد على ان يكون التجانس موجودا بين رجال الدورية الواحدة فيما يتعلق بارتداء سترة الجوخ او المشمع او الجلد. - ساعدة تربط على العضد الايسر تكون من الجوخ الكحلي القاتم ومثبت على جانبها الخارجي شارة معدنية بيضاء بشكل اطار. - قفازات صوف كاكي وجزمات كاوتشوك للمستخدمين في بعض القطعات الجبلية التي تحدد بتعليمات من المدير العام لقوى الامن الداخلي. ثانيا: صيفا: آ- اللباس المنصوص عنه في الفقرات (آ) و (ج) و (د) و (ه) من البند السابق على ان تكون القبعة والسروال من الكتان الكاكي ب - ترتدى القميص بلا سترة وعقدة رقبة ضمن الشروط المحددة في المادة (51) من هذا- المرسوم على ان تكون من الكتان الكاكي وذات جيبين على الصدر وكاتفتين ثابتتين. ج- الجوارب تكون من القماش الصيفي د- شارات الاوسمة ه- الاسلحة والذخيرة بحسب التعليمات النافذة و- الساعدة المنصوص عنها في الفقرة (د) من المادة السابقة ز- يستغنى عن القفازات الجلدية والصوفية
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 15382 تاريخ 13/02/1964, article 1, 20/02/1964
مادة 1: تعدل المواد ( 24 ) و ( 25 ) و ( 26 ) و ( 30 ) و ( 32 ) من المرسوم رقم 14894 تاريخ 23/12/1963 وفقا لما هو مبين فيما يلي: آ- الفقرة ( ز ) من المادة ( 24 ) تصبح كما يلي: "حذاء عال من اللون البني وفقا لما هو محدد في الفقرة ( و ) من المادة ( 22 ) مع طماق قماش محبك قصير من اللون الكاكي. اما ضباط الصف في سرية الطوارىء التابعة لشرطة بيروت فيكون حذاؤهم كالمنصوص عليه في الفقرة ( ز ) من المادة ( 11 )." ب - تضاف العبارة التالية في ذيل المادة ( 25 ): "يستثنى من احكام هذه المادة ضباط الصف في سرية الطوارىء التابعة لشرطة بيروت ". ج- المادة ( 26 ) تصبح كما يلي: "تكون البزة رقم ( 2 ) للعرفاء والافراد بحسب ما هو محدد لضباط الصف في المادة ( 24 ) باستثناء القشاط الجلدي ورقم الكنية اللذين يكونان وفقا لما هو وارد في الفقرتين ( ه ) و ( ح ) من المادة ( 22 ) والسروال الواجب ان يكون مدروزا على منتصفه الامامي ليصبح دوما كأنه مكوى وتطبق على هؤلاء ايضا الاحكام الوارد ذكرها في المادة ( 25 ) السابقة."