The whole text

مرسوم رقم 14894 تاريخ 23/12/1963 In force

المادة 50

المادة 50

مادة 50: لدى صدور الامر بارتداء الالبسة الصيفية يلبس القميص وفقا للشروط التالية: آ- ترفع اكمامه حتى الكوعين ويمنع ظهور القميص القطني تحته. ب - تعلق شارات السلاح والعاتقية وشارات الرتب وارقام الكنية والجدائل وفقا لما هو منصوص عنه في هذا المرسوم على ان يصير تثبيت النجوم للضباط على كاتفات نقالة. ج- يجب على الرتباء والافراد ان يكونوا متمنطقين بقشاط الوسط على الدوام اما الضباط فيعفون من هذا القشاط في الظروف المنصوص عنها في المادة (12) من هذا المرسوم. د- يمكن للرؤساء المباشرين عند انهمار المطر او اشتداد برودة الطقس ان يسمحوا للذين ينطلقون بالخدمات المختلفة بارتداء المعطف الشتوي فوق القميص ضمن الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي هذه الحالة يفرض ان يكون لباس عناصر الدورية الواحدة او المهمة الواحدة متجانسا

المادة 50 من مرسوم رقم 14894 تاريخ 23/12/1963 https://lebaneselegislation.com/law/243816/article/50/