المادة 10
مادة 10: اذا جاوز عدد الطوابق او الشقق الاربعة في الابنية المقيدة وفقا لاحكام المادة الاولى من هذا القانون فاصحابها يشكلون حكما جمعية فيما بينهم لادارة العقار المشترك وتتمتع هذه الجمعية بالشخصية المعنوية لغاية هذه الادارة. واذا كان الملاكون قد اضافوا الى القسم المشترك طابقا او شقة او اكثر وفقا للفقرة 8 من المادة الاولى من هذا القانون يحق لمدير الجمعية تأجير المضاف وقبض بدلاته وصرفها في سبيل ادارة العقار المشترك لحساب جميع الملاكين.