The whole text

قانون تاريخ 24/12/1962 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: 1) لا يقبل القسم المشترك المشار اليه في المادة الاولى القسمة الحبية او الجبرية ولا التصرف به او ببعضه مستقلا عن الطوابق والشقق فان حق كل مالك فيه يتبع حكما ملكية الشقق او الطوابق ولا ينفصل عنها في جميع الحالات . غير انه يحق للجمعية ان تقرر افراز قسم من العقار غير المبني والتصرف به مستقلا وفاقا لاحكام نظام ادارة البناء. 2)- لا يقيد اي حق ارتفاق على القسم المشترك الا بقرار تصدره الجمعية بأغلبية ثلاثة ارباع الاصوات على الاقل. 3)- تعتبر الحيطان الفاصلة بين شقتين مشتركة بين مالكي هاتين الشقتين اذا لم تكن في عداد الحيطان المذكورة في الفقرة 2 من المادة الاولى وتسري بشأنها احكام الفقرتين السابقتين فيما يتعلق بحقوق وموجبات اصحاب الشقتين.

المادة 2 من قانون تاريخ 24/12/1962 https://lebaneselegislation.com/law/243818/article/2/