المادة 30
يعين القائمقام وينقل بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الداخلية بعد استطلاع رأي المحافظ.
مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 29/12/1954 Repealed ملغى
يعين القائمقام وينقل بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الداخلية بعد استطلاع رأي المحافظ.
المادة 30 من مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 29/12/1954 https://lebaneselegislation.com/law/243819/article/30/