All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 11 29/12/1954

التنظيم الاداري

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
11
Date
29/12/1954
Official Gazette
Issue 1, 05/01/1955, p. 14-21
Status
Repealed ملغى by مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 12/06/1959
Amended by
قرار رقم 140 تاريخ 19/10/2020 (the text)
قرار رقم 118 تاريخ 10/06/2015 (the text)
قانون رقم 667 تاريخ 04/02/2005 (the text)
قانون رقم 627 تاريخ 20/11/2004 (the text)
قانون رقم 382 تاريخ 14/12/2001 (the text)
قانون رقم 209 تاريخ 26/05/2000 (the text)
قانون رقم 715 تاريخ 05/11/1998 (the text)
قانون رقم 555 تاريخ 24/07/1996 (the text)
and 69 more
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
54
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 29/12/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تقسم اراضي الجمهورية اللبنانية الى محافظات ,

وتقسم المحافظات الى اقضية.

يعين عدد المحافظات والاقضية وتحدد مناطقها في الجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 2

يدير شؤون المحافظ موظف يدعى المحافظ, ويدير شؤون القضاء موظف يدعى القائمقام. يتولى المحافظ مهام القائمقام في القضاء المركزي.

المادة 3

تمثل الوزارات في المحافظات والاقضية بدوائر تحدد في ملاك الوزارة المختصة.

المادة 4

يعين المحافظ وينقل بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 5

يقيم المحافظ حتما في مركز المحافظة ويتقاضى علاوة على راتبه, تعويض تمثيل وتعويض سيارة يحددان بمرسوم وتؤمن له الدولة منزلا للسكن على نفقته.

المادة 6

يمثل المحافظ وزارات الدولة كافة ويتبادل المخابرات مباشرة معها.

المادة 7

يتقدم المحافظ على جميع الموظفين العاملين في منطقته اية كانت رتبتهم او السلك الذي ينتمون اليه.

المادة 8

يسهر المحافظ على تنفيذ القوانين والانظمة والتعليمات العامة في المحافظة ويعتبر مسؤولا عن حسن تطبيقها.

المادة 9

يؤمن المحافظ تنسيق الاعمال بين مختلف دوائر المحافظة باستثناء القضاء والجيش .

وعليه ان يدعو رؤساءها الى اجتماعات دورية يطلع خلالها على اعمالها ويبدي ملاحظاته في شأنها.

كما عليه ان يدعو موظفي الدائرة الواحدة الى اجتماعات دورية تعقد للغاية نفسها.

المادة 10

يمارس المحافظ بالاضافة الى صلاحياته القانونية الصلاحيات التي توكلها اليه الوزارات .

وله ايضا, في الظروف الطارئة, ان يقوم بالمهام التي لا تدخل في صلاحيات اية سلطة اخرى.

وعليه في ممارسة جميع هذه الصلاحيات ان يستطلع رأي رئيس الدائرة المختصة في المحافظة.

المادة 11

على رؤساء الدوائر في المحافظة ان يطلعوا المحافظ مرة في الشهر على الاقل على سير العمل في دوائرهم وان يقفوا على ملاحظاته في هذا الشأن.

المادة 12

يتولى المحافظ حفظ النظام والامن وصيانة الحرية الشخصية وحرمة الملكية الخاصة, وله من اجل ذلك, ان يطلب الى قوى الامن في منطقته اتخاذ جميع التدابير التي تقتضيها الظروف .

المادة 13

على رؤساء قوى الامن (من درك وشرطة وامن عام) في المحافظة ان يزودوا المحافظ بصورة دائمة بكل المعلومات التي تتجمع لديهم عن حالة الامن في المنطقة, وعن شؤون السياسة الداخلية فيها, وعليهم ايضا ان يجروا التحريات التي يكلفهم المحافظ بها.

المادة 14

ان جميع التبديلات التي يراد اجراؤها في المحافظة بين رؤساء وحدات الدرك والشرطة والامن العام يجب ان تعرض على المحافظ لابداء رأيه بها. وكذلك يجب استطلاع رأي المحافظ في انشاء او الغاء مخافر او مراكز قوى الامن.

المادة 15

يجوز للمحافظ ان يفاوض النيابة العامة في منطقته في جميع المسائل التي تهم الحكومة ولا سيما ما يتعلق منها بالامن العام. وعلى ممثل النيابة العامة ان يلبي دعوة المحافظ وان يقدم له جميع المعلومات طبقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية. وللمحافظ ايضا ان يطلب من النيابة العامة في منطقته جداول بالدعاوى الجزائية.

المادة 16

على المحافظ ان يهتم بتطبيق القوانين والانظمة المختصة بالسجون واماكن التوقيف في محافظته وان يطلع على وضعيتها شهرا فشهرا.

المادة 17

يشترك المحافظ مع مصلحة البلديات والتنظيم المدني باعداد موازنة صندوق التجهيز البلدي ويعرض مشروع التوزيع على وزارة الداخلية مقرونا بمطالعته الخطية.

المادة 18

على المحافظ ان يقدم قبل نهاية شهر ايار من كل سنة اقتراحات بشأن الاشغال والمشاريع الواجب اجراؤها في السنة المقبلة. تعرض اقتراحات المحافظ على مجلس الوزراء لدى درسه مشروع الموازنة العامة.

المادة 19

يسهر المحافظ على جباية الضرائب والرسوم وسائر واردات الدولة في منطقته.

المادة 20

توضع تحت تصرف دوائر المحافظة سلفات لتأدية النفقات النثرية والنفقات المستعجلة ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في الموازنة.

المادة 21

للمحافظ ان يطلع على سير الاشغال الجارية في المحافظة وان يبدي ملاحظاته في شأنها, وله ان يقترح على وزارة الاشغال العامة, بتقرير معلل, تقديم تنفيذ بعض الاشغال على غيرها.

المادة 22

يستطلع رأي المحافظ في انشاء او الغاء المدارس الرسمية على اختلاف انواعها في منطقته, ويساعد المحافظ وزارة التربية الوطنية في تأمين الابنية والتجهيزات والادوات اللازمة للمدارس .

المادة 23

يتخذ المحافظ جميع الاجراءات التي يراها ضرورية لتطبيق القواعد الصحية العامة المنصوص عليها في القانون. ويرخص المحافظ بانشاء المحلات المصنفة بالفئتين الاولى والثانية.

المادة 24

يؤمن المحافظ ادخال المرضى المعوزين الى المستشفيات الحكومية في منطقته باوامر يصدرها الى مدير المستشفى وفقا لامكانيات هذه المؤسسات , اما في المناطق التي لا يوجد فيها مستشفى حكومي او فرع- اختصاصي لمرض او علة معينة فللمحافظ ان يقترح على السلطة المركزية ادخال المريض الى اقرب مستشفى حكومي او التعاقد مع احد المستشفيات الخصوصية ريثما يتم التجهيز الصحي العام في المنطقة.

المادة 25

يتولى المحافظ مراقبة الجمعيات النقابية للمياه ولجان الري الخاصة بمشاريع ذات منفعة عامة وتصديق انظمتها وميزانياتها وتعيين هيئاتها وموظفيها.

المادة 26

يمارس المحافظ:

- الصلاحيات المعطاة لوزير الداخلية في قانون المختارين ما عدا دعوة الناخبين الى انتخابات عامة.

- الصلاحيات المعطاة لوزير الزراعة بموجب قانون الغابات وذلك فيما خص :

1- اجازات استثمار الغابات المشاعية وتحديد شروط هذا الاستثمار باستثناء الكشف الفني (المادتان 57 و58).

2- اجازات استثمار الغابات التي يمكلها الافراد (المادة 76).

المادة 27

على المحافظ ان يجمع مرة في كل ثلاثة اشهر على الاقل القائمقامين التابعين له ليدرس معهم احوال مناطقهم وحاجاتها ويصدر لهم التعليمات المقتضاة.

المادة 28

ينظم االمحافظ, مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل, وكلما دعت الحاجة الى ذلك, تقريرا شاملا عن حالة المحافظة من جميع نواحيها وعن مختلف الدوائر فيها يضمنه مقترحاته ويرسله الى الادارات المركزية المختصة.

المادة 29

يحق للمحافظ ان يوكل الى رؤساء الدوائر في المحافظة والى القائمقام في القضاءرا شاملا عن حالة المحا

المادة 30

يعين القائمقام وينقل بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الداخلية بعد استطلاع رأي المحافظ.

المادة 31

يقيم القائمقام حتما في مركز القضاء ويتقاضى علاوة على راتبه تعويض تمثيل يحدد بمرسوم, وتؤمن له الدولة منزلا للسكن على نفقته

المادة 32

تطبق على القائمقام في منطقته احكام المواد 6 (ما عدا الفقرة الثانية منها) و7 و8 و9 و11 و12 و13 و16 من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 33

تكون مراسلات القائمقام مع الوزير بواسطة المحافظ ولا يجوز ان يصدر امر الى القائمقام الا من المحافظ او بواسطته.

المادة 34

يعطي القائمقام رخص حمل سلاح الصيد.

المادة 35

يعطي القائمقام رخص استثمار المقالع في الاراضي الخصوصية وفي املاك الدولة بما فيه الترخيص باستعمال المواد المتفجرة عند الاقتضاء. ويعطي رخص البناء في الامكنة غير الداخلة في النطاق البلدي بعد استطلاع رأي الدوائر الفنية المختصة.

المادة 36

يحدد القائمقام بالاتفاق مع طبيب القضاء منهاج العمل الصحي شهريا وعلى طبيب - القضاء ان يقدم شهرا فشهرا الى القائمقام تقريرا عن الحالة الصحية في المنطقة.

المادة 37

يرخص القائمقام بانشاء المحلات المصنفة من الفئة الثالثة, ويعطي ايضا, بناء على اقتراح طبيب القضاء, الرخص التي تنص عليها القوانين والانظمة الصحية النافذة, ما عدا رخص انشاء المستشفيات والمستوصفات واستثمارها.

المادة 38

يعين القائمقام نواطير الحقول الخاصة والعامة, وذلك بناء على اقتراحات المجالس البلدية او المجالس الاختيارية.

المادة 39

يصادق القائمقام على قرارات الجمعيات النقابية للمياه, ولجان الري الخاصة بمشاريع ذات منفعة عامة ويعين نواطيرها ويراقب اعمال سائر لجان الري.

المادة 40

يمارس القائمقام الصلاحيات المعطاة لوزير الزراعة بموجب قانون الغابات وذلك فيما خص :

1- قضايا اللجان المشاعية المبينة في المادة الرابعة والخمسين من القانون المذكور وفي الانظمة المتخذة استنادا الى هذه المادة باستثناء المواد 23 و 24 و25 من المرسوم الصادر بتاريخ 5 نيسان سنة 1950 برقم 1576.

2- تعيين نواطير المشاعات (المادة 55).

المادة 41

على القائمقام ان يتفقد جميع نواحي منطقته مرتين في السنة على الاقل وان يقف على مطالب الاهلين وحاجاتهم وان يقدم تقريرا مفصلا بذلك الى المحافظ.

المادة 42

ينشأ في كل محافظة, باستثناء بيروت , مجلس يرأسه المحافظ ويتألف من:

أ- رئيس المالية.

ب - قائمقامي المحافظة.

ج- ممثلين عن كل قضاء يعينان لمدة اربع سنوات بمرسوم يتخذ بناء على انهاء المحافظ من اصحاب المهن الحرة والتجار والصناعيين والزراعيين والنقابات في المحافظة.

وتمثل في المجلس كل دائرة من دوائر المحافظة عند بحث امر يتعلق بها. ويكون لممثلها صفة العضو.

المادة 43

يتولى مجلس المحافظة:

1- درس جميع الامور المتعلقة بتحسين حالة المحافظة من النواحي العمرانية والاقتصادية والزراعية والصحية والاجتماعية.

2- تحضير مشروع بالاعتمادات اللازمة لانعاش القرى التي ليس فيها بلديات .

3- ابداء الرأي في كل امر يعرضه عليه المحافظ ويتعلق بمصالح المحاقظة عامة.

المادة 44

يرصد في موازنة الدولة اعتماد خاص بكل محافظة يخصص للغاية المبينة في الفقرة الثانية من المادة السابقة.

المادة 45

يتولى مجلس المحافظة توزيع الاعتمادات المذكورة في المادة السابقة.

لا تصبح قرارات التوزيع نافذة الا بعد تصديقها من وزير الداخلية, وفقا للاصول المتبعة في التصديق, على موازنات البلديات . ويتولى المحافظ تنفيذ هذه القرارات .

المادة 46

ينعقد مجلس المحافظة بدعوة من رئيسة مرة في الشهر على الاقل او كلما دعت الحاجة الى ذلك.

جلسات المجلس غير علنية ولا يجوز للموظفين او للافراد ان يحضروها لتقديم ايضاحات او معلومات الا باذن من الرئيس .

المادة 47

لا تكون مناقشات المجلس قانونية الا اذا حضر الجلسة اكثر من نصف الاعضاء, واذا لم يحضر العدد المطلوب تأجل الاجتماع ووجهت دعوة الى اجتماع جديد, لا يجوز ان يعقد الا بعد مرور اربع وعشرون ساعة على الاقل. ويعتبر الاجتماع الثاني قانونيا, مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين.

المادة 48

يجري التصويت بالاقتراع العلني وتصدر القرارات بالاكثرية. واذا تعادلت الاصوات فصوت الرئيس يرجح.

المادة 49

ترقم القرارات وتدرج تواريخها في سجل خاص يوقع عليه جميع الاعضاء الحاضرين واذا تخلف احدهم عن التوقيع فيذكر السبب .

المادة 50

اذا شغر مركز احد الاعضاء, يعين خلف له عن المدة الباقية من السنوات الاربع. ويمكن اقالة اي عضو من اعضاء المجلس غير الموظفين بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح معلل يرفعه المحافظ الى وزير الداخلية.

المادة 51

يتقاضى الاعضاء غير الموظفين تعويضا مقطوعا يحدد مقداره بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الداخلية. يصرف هذا التعويض من الاعتماد المنصوص عليه في المادة 44 من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 52

لا يطبق على محافظة بيروت من احكام هذا المرسوم الاشتراعي الا احكام المادتين الرابعة والخامسة.

ويأتي محافظ بيروت في الترتيب بعد المديرين العامين مباشرة.

المادة 53

الغي المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 3/2/1930 والمرسوم الاشتراعي رقم 18 تاريخ 12/1/1953 والنصوص المعدلة لهما وكذلك جميع النصوص المخالفة لهذا المرسوم الاشتراعي او غير المتفقة مع مضمونه.

المادة 54

يعمل بهذا المرسوم الاشراعي في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 29 كانون الاول سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير التصميم العام وزير العدلية والصحة والاسعاف العام الامضاء: سامي الصلح الامضاء: شارل حلو وزير المالية والانباء وزير الداخلية الامضاء: محيي الدين النصولي الامضاء: جبرائيل المر وزير الدفاع الوطني وزير التربية الوطنية الامضاء: مجيد ارسلان الامضاء: موريس زوين وزير الاشغال العامة وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: نعيم مغبغب الامضاء: الفرد نقاش وزير الاقتضاد الوطني والشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد كرامي وزير الزراعة والبرق والبريد والهاتف الامضاء: سليم حيدر