المادة 40
يمارس القائمقام الصلاحيات المعطاة لوزير الزراعة بموجب قانون الغابات وذلك فيما خص :
1- قضايا اللجان المشاعية المبينة في المادة الرابعة والخمسين من القانون المذكور وفي الانظمة المتخذة استنادا الى هذه المادة باستثناء المواد 23 و 24 و25 من المرسوم الصادر بتاريخ 5 نيسان سنة 1950 برقم 1576.
2- تعيين نواطير المشاعات (المادة 55).