المادة 19
مادة 19: لكل قاض لم يقيد في جدول الترقية ان يتقدم في الشهر الذي يلي نشر هذا الجدول باعتراضه بطريقة التسلسل الى وزير العدلية الذي يحيله الى مجلس القضاء الاعلى. وهذا المجلس ينظر فيه خلال مدة شهرين ولا يجوز ان يسند الطلب الى الاقدمية فقط. فاذا قبل الاعتراض قيد القاضي المعترض في ملحق لجدول الترقية.