المادة 37
مادة 37: ان القضاة الذين مارسوا وظيفتهم القضائية بصورة منتظمة مدة عشرين سنة ولم تنلهم عقوبة تأديبية يجوز قبولهم بمرسوم في منصب الشرف بالدرجة المعادلة للمركز الذي كانوا يشغلونه عند تركهم الوظيفة. ويمكن ان يقبل في منصب الشرف بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء القضاة الذين مارسوا وظيفتهم مدة عشر سنوات وادوا خدمات جلى للقضاء. يتمتع القضاة الذين هم اعضاء شرف بامتيازات القضاء المبينة في المادة 385 وما يليها من قانون الاصول الجزائية وتبقى لهم مرتبتهم في سلك القضاء على ان يتقدمهم من هو في مرتبتهم من القضاة العاملين