المادة 50
مادة 50: عند توقيف المساعد القضائي توقيفا احتياطيا تكف يده حكما عن الوظيفة وتبقى يده مكفوفة حتى صدور الحكم واكتسابه الدرجة القطعية, ويتقاضى في هذه الحالة نصف راتبه اذا قضى الحكم بالبراءة يعاد المساعد القضائي الى وظيفته ويستوفي النصف الباقي من راتبه. اما اذا صدر الحكم في جنحة غير شائنة فلا يعاد الى وظيفته الا بعد استطلاع رأي مجلس المساعدين القضائيين ويحق له عند اعادته الى الوظيفة ان يستوفي النصف الباقي من راتبه.