المادة 54
مادة 54: مع الاحتفاظ للقضاة المثبتين بمقتضى احكام المادة 36 من القرار رقم 324 الصادر في 22 تشرين الثاني سنة 1939 بحقوقهم المكتسبة لجهة رواتبهم في الملاك القضائي السابق لهذا القانون يعين القضاة الحاليون ويصنفون لتأليف الملاك الجديد بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير العدلية على ان يجري هذا التعيين والتصنيف دون النقد باحكام المواد من 11 الى 24 من هذا القانون.