The whole text

قرار رقم 57 تاريخ 25/01/1968 In force

المادة 3

المادة 3

يتولى مجلس النقابة ادارة الصندوق التعاوني, وتتناول صلاحياته بصورة خاصة:

1- الاشراف على تحصيل اموال الصندوق وحفظها في مصرف او اكثر من المصارف المقبولة من الدولة.

2- وضع موازنة الصندوق السنوية وعرضها على الجمعية العامة للمحامين لاقرارها في جلستها العادية.

3- درس المطالب التي يتقدم بها المحامون الى الصندوق التعاوني وفصلها وتقرير المنافع والخدمات التي يمكن ان يحصل عليها المحامون والمنصوص عليها في هذا النظام.

4- الموافقة على صرف نفقات الصندوق شرط التقيد بالموازنة السنوية.

5- تقرير قبول الهبات والاموال الموصى بها والمخصصات.

6- تعيين موظفي الصندوق وتحديد مرتباتهم وتقرير كل ما يتعلق بهم.

7- تقرير كل ما من شأنه تسيير اعمال الصندوق والمحافظة على حقوقه واتخاذ الاجراءات اللازمة التي تؤول الى تحسين اوضاع هذا الصندوق.

8- تعديل مقدار المنافع والخدمات المنصوص عليها في هذا النظام في ضوء ما تسمح به اوضاع الصندوق المالية دون ان يكون هذا التعديل بحاجة الى التصديق من اي مرجع اخر.

المادة 3 من قرار رقم 57 تاريخ 25/01/1968 https://lebaneselegislation.com/law/243824/article/3/