المادة 3
يتولى مجلس النقابة ادارة الصندوق التعاوني, وتتناول صلاحياته بصورة خاصة:
1- الاشراف على تحصيل اموال الصندوق وحفظها في مصرف او اكثر من المصارف المقبولة من الدولة.
2- وضع موازنة الصندوق السنوية وعرضها على الجمعية العامة للمحامين لاقرارها في جلستها العادية.
3- درس المطالب التي يتقدم بها المحامون الى الصندوق التعاوني وفصلها وتقرير المنافع والخدمات التي يمكن ان يحصل عليها المحامون والمنصوص عليها في هذا النظام.
4- الموافقة على صرف نفقات الصندوق شرط التقيد بالموازنة السنوية.
5- تقرير قبول الهبات والاموال الموصى بها والمخصصات.
6- تعيين موظفي الصندوق وتحديد مرتباتهم وتقرير كل ما يتعلق بهم.
7- تقرير كل ما من شأنه تسيير اعمال الصندوق والمحافظة على حقوقه واتخاذ الاجراءات اللازمة التي تؤول الى تحسين اوضاع هذا الصندوق.
8- تعديل مقدار المنافع والخدمات المنصوص عليها في هذا النظام في ضوء ما تسمح به اوضاع الصندوق المالية دون ان يكون هذا التعديل بحاجة الى التصديق من اي مرجع اخر.