All legislation

قرار Decision No. 57 25/01/1968

يتعلق بتصديق النظام الداخلي لصندوق التعاون لدى نقابة المحامين في بيروت وهو يشمل المحامين العاملين والمتدرجين والمتقاعدين

Type
قرار · Decision
Number
57
Date
25/01/1968
Official Gazette
Issue 10, 01/02/1968, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
49
Cite as
قرار رقم 57 تاريخ 25/01/1968
Source
Lebanese University

ان وزير العدل

بناء على المرسوم رقم 6317 تاريخ 6 كانون الاول سنة 1966 ,

وبناء على المادة الثانية من القانون رقم 58/66 الصادر بتاريخ 10 ايلول سنة 1966 ,

وبناء على النظام الداخلي المقدم من مجلس نقابة المحامين في بيروت المؤرخ في 29/12/1967 ,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1 اصدار

يصدق النظام الداخلي لصندوق التعاون لدى نقابة المحامين في بيروت الذي اقره مجلس النقابة في جلسته المنعقدة بتاريخ 29 كانون الاول سنة 1967 , والاتي نصه:

الباب الاول: احكام عامة

المادة 1

مع مراعاة احكام القانون ذي الرقم 58 الصادر بتاريخ 10 ايلول 1966 تخضع اعمال الصندوق التعاوني لنقابة المحامين في بيروت للاحكام المبينة في هذا النظام.

المادة 2

يتمتع الصندوق التعاوني بالاستقلال ولا تكون لامواله اية علاقة بصندوق النقابة او بصندوق تقاعد المحامين.

الباب الثاني: التنظيم الاداري والمالي

الفصل الاول: ادارة الصندوق التعاوني

المادة 3

يتولى مجلس النقابة ادارة الصندوق التعاوني, وتتناول صلاحياته بصورة خاصة:

1- الاشراف على تحصيل اموال الصندوق وحفظها في مصرف او اكثر من المصارف المقبولة من الدولة.

2- وضع موازنة الصندوق السنوية وعرضها على الجمعية العامة للمحامين لاقرارها في جلستها العادية.

3- درس المطالب التي يتقدم بها المحامون الى الصندوق التعاوني وفصلها وتقرير المنافع والخدمات التي يمكن ان يحصل عليها المحامون والمنصوص عليها في هذا النظام.

4- الموافقة على صرف نفقات الصندوق شرط التقيد بالموازنة السنوية.

5- تقرير قبول الهبات والاموال الموصى بها والمخصصات.

6- تعيين موظفي الصندوق وتحديد مرتباتهم وتقرير كل ما يتعلق بهم.

7- تقرير كل ما من شأنه تسيير اعمال الصندوق والمحافظة على حقوقه واتخاذ الاجراءات اللازمة التي تؤول الى تحسين اوضاع هذا الصندوق.

8- تعديل مقدار المنافع والخدمات المنصوص عليها في هذا النظام في ضوء ما تسمح به اوضاع الصندوق المالية دون ان يكون هذا التعديل بحاجة الى التصديق من اي مرجع اخر.

المادة 4

النقيب يمثل الصندوق التعاوني امام القضاء والادارات العامة وفي العلاقات مع الغير, وله ان يفوض بذلك احد اعضاء مجلس النقابة ويتولى انفاذ القرارات .

الفصل الثاني: امانة السر

المادة 5

يتولى امين سر النقابة امانة سر الصندوق التعاوني, ويمكن لمجلس النقابة ان يعين احد اعضائه امينا للسر غير امين سر النقابة اذا وجد ان اعمال الصندوق تتطلب ذلك. تنتهي مدة امين السر بانتهاء مدته في مجلس النقابة.

المادة 6

يتولى امين السر اعداد الدراسات والمستندات ورفعها الى مجلس النقابة لاتخاذ القرارات اللازمة, ويقوم بالاعمال التي يكلفه اياها مجلس ادارة الصندوق, وينظم السجلات والملفات الاتية:

1- السجل العام وفيه تدون تحت ارقام متسلسلة, طلبات المنافع والخدمات المنصوص عليها في هذا النظام, والكتب الواردة على الصندوق.

2- سجل القرارات وفيه تدون تحت ارقام متسلسلة, القرارات التي يتخذها مجلس النقابة.

3- سجل المستفيدين وفيه تقيد اسماء المحامين المستفيدين من الصندوق التعاوني ومقدار المنافع والخدمات التي اديت لهم.

4- سجل المراسلات وفيه تدون المراسلات الصادرة عن النقيب ومجلس النقابة.

5- سجل الموظفين وفيه تدون اسماء موظفي الصندوق ومرتباتهم.

6- ملف لكل موظف يتضمن الوثائق والمعاملات المتعلقة به.

ترقم السجلات المذكورة اعلاه ويقرها النقيب وامين السر,

ولا يجوز الاطلاع عليها, كما لا يجوز الاطلاع على قيود الصندوق ووثائقه, الا باذن خطي من النقيب يحفظ لدى امين السر.

لا تطبق هذه الفقرة على اعضاء مجلس النقابة.

الفصل الثالث: امانة الصندوق

المادة 7

يتولى امين صندوق النقابة امانة الصندوق التعاوني, ويمكن لمجلس النقابة ان يعين احد اعضائه امينا للصندوق غير امين صندوق النقابة اذا وجد ان اعمال الصندوق التعاوني تتطلب ذلك. تنتهي مدة مهمة امين الصندوق بانتهاء مدة مهمته في مجلس النقابة.

المادة 8

ان امين الصندوق مكلف ادارة اموال الصندوق التعاوني وبالاشراف المباشر على اعمال المحاسبة فيه وعليه:

1- ان يضع مشروع موازنة الصندوق للسنة المالية المقبلة ويعرضه على مجلس النقابة.

2- ان يتقيد لجهة المدفوعات بقرارات مجلس النقابة, فلا يوقع على اي مستند يقضي بدفع اي مبلغ من موازنة الصندوق الا اذا كان هذا المستند موقعا من النقيب ويتضمن رقم وتاريخ قرار مجلس النقابة القاضي بصرف المبلغ.

3- ان يطلع مجلس النقابة على الوضع المالي للصندوق مرة كل ثلاثة اشهر مع ملاحظاته اللازمة بهذا الشأن عند الاقتضاء.

الفصل الرابع: اعداد موازنة الصندوق

المادة 9

توضع موازنة الصندوق التعاوني لسنة مالية تبدأ من اول تشرين الاول من كل سنة وتنتهي في اخر ايلول من السنة التالية وتقسم الى قسمين:

قسم الواردات , وهو يوزع الى بنود يختص كل منها بفئة من الواردات .

قسم النفقات , وهو يوزع الى بنود يختص كل منها بنفقات من نوع معين. يمكن ان تشتمل الموازنة على احكام خاصة تتعلق بما له علاقة مباشرة بتنفيذها.

المادة 10

يضع امين الصندوق مشروع الموزانة للسنة المقبلة ويعرضه على مجلس النقابة قبل الخامس عشر من شهر ايلول من كل سنة.

المادة 11

يقر مجلس النقابة المشروع المعروض عليه ويرفعه الى الجمعية العامة العادية للمحامين للموافقة عليه في جلستها العادية المنصوص عليها في المادة السابعة من قانون تنظيم مهنة المحاماة.

المادة 12

في خلال الفترة الممتدة بين اول تشرين الاول وتاريخ الموافقة على الموازنة يجري الصرف على اساس القاعدة الاثني عشرية بالنسبة للاعتمادات الملحوظة في موازنة السنة السابقة. في الفترة الممتدة بين اول كانون الثاني 1968 وموعد عقد الجمعية العامة العادية للمحامين لسنة 1968 يحق لمجلس النقابة ان يصرف من الصندوق التعاوني بموجب موازنة تقديرية يضعها هو ويقررها دون ان تكون بحاجة الى موافقة مسبقة من الجمعية العامة.

الفصل الخامس: تنفيذ موازنة الصندوق

البند الاول - تنفيذ الواردات

المادة 13

تحصل واردات الصندوق التعاوني بموجب ايصالات رسمية يوقعها الموظف المكلف القبض , اما قيمة الطوابع التعاونية المبيعة فتقيد بالتفصيل في سجل خاص دونما حاجة الى تنظيم ايصالات بها.

المادة 14

ينظم امين الصندوق بمجموع المبالغ المحصلة يوميا اوامر قبض يوقعها.

المادة 15

اذا كانت الهبات والمخصصات والاموال الموصى بها, التي يقرر مجلس النقابة قبولها, قد قدمت لاجل انفاقها في وجهة معينة, تفتح الاعتمادات المقابلة لها في قسم نفقات الموازنة بقرار من الجمعية العامة للمحامين.

البند الثاني - تنفيذ النفقات

المادة 16

تصرف النفقات المتوجبة على الصندوق بموجب اوامر صرف ينظمها المحاسب ويوقعها النقيب وامين الصندوق. ترفق بأمر الصرف الاوراق المثبتة للنفقة, ويشار على امر الصرف الى مصدر الاعتماد الذي تؤخذ منه هذه النفقة والى قرار مجلس النقابة الذي قضى بذلك.

المادة 17

لا يجوز توقيع امر الصرف الا بعد التثبت من الامور التالية:

- وجود قرار بصرف القيمة صادر عن مجلس النقابة.

- توفر الاعتماد في الموازنة.

- صحة تنسيب النفقة.

ويمكن للنقيب , في حالة الضرورة, توقيع اوامر الصرف بمبالغ لا يتجاوز مجموعها الفي ليرة لبنانية على ان يوافق مجلس النقابة على هذا الصرف في اول جلسة يعقدها.

المادة 18

تدفع النفقات المصروفة بموجب شكات مسحوبة على حسابات الصندوق التعاوني المفتوحة في المصارف وموقعة من النقيب وامين الصندوق. اما عمولة بيع طوابع الصندوق التعاوني المقررة فتدفع نقدا عند استيفاء قيمة الطوابع المبيعة. يؤخذ توقيع المستفيد على امر الصرف اشعارا بقبضه المبلغ ويستعاض عن هذا التوقيع فيما خص عمولات الطوابع المدفوعة بتوقيع المستفيد على ايصال يرفق بأمر الصرف .

المادة 19

تدفع مرتبات موظفي الصندوق التعاوني في نهاية الشهر, غير انه يمكن دفع مرتبات شهر كانون الاول من كل سنة في العشرة ايام الاخيرة من هذا الشهر.

البند الثالث - تأدية النفقات بواسطة سلفات

المادة 20

يمكن تأدية بعض النفقات قبل صرفها مسبقا, على ان يصدر امر الصرف فيما بعد على سبيل التسوية. تتناول هذه النفقات , النفقات النثرية العادية والنفقات التي لا تسمح طبيعتها بدفعها مباشرة بالطرق العادية.

المادة 21

تؤدى النفقات المبينة في المادة السابقة بواسطة سلفة تسلم الى امين الصندوق بقرار من مجلس النقابة يحدد النفقات التي يمكن دفعها بواسطة هذه السلفة, والمدة المعينة للتسديد.

المادة 22

لا تستعمل السلفة الا للغاية التي اعطيت من اجلها, ولا تعطى الا اذا توفر لها اعتماد في الموازنة يحجز خصيصا لهذه الغاية.

المادة 23

تدفع السلفة بموجب شك مسحوب باسم امين الصندوق موقع منه ومن النقيب .

المادة 24

تسدد السلفة اما نقدا باعادة قيمتها الى الصندوق التعاوني, واما باوراق مثبتة للنفقات التي دفعت من اصلها, واما بالطريقتين معا, ولا يجوز بأي حال من الاحوال ان تتجاوز مهلة التسديد اخر السنة المالية الا في حالات استثنائية يقررها مجلس النقابة.

المادة 25

لا يجوز تسليم امين الصندوق سلفة ثانية قبل تسديده قيمة السلفة السابقة.

البند الرابع - احكام مختلفة

المادة 26

لا يجوز صرف او دفع اية نفقة تؤدي الى تجاوز الاعتمادات المخصصة في بنود الموازنة الا بموافقة الجمعية العامة للمحامين.

المادة 27

تلغى الاعتمادات التي لم تستعمل حتى الثلاثين من شهر ايلول من السنة المالية.

المادة 28

ان النفقات المصروفة على حساب سنة مالية, والتي لم تدفع قبل الثلاثين من شهر ايلول من السنة, تقيد دينا على الصندوق التعاوني في حساب خاص يظهر في الميزانية العامة. يسدد هذا الدين بعد انتهاء السنة الجارية.

المادة 29

تنفذ المشتريات بواسطة لجنة خاصة يؤلفها مجلس النقابة ولا تعتبر الصفقة نهائية الا بعد موافقة المجلس عليها.

الباب الثالث: ضمانات الصندوق التعاوني من النظام الداخلي كما تعدل بالقرار الصادر في 2 تشرين الثاني 1972 المصدق من وزير العدل بتاريخ 13 تشرين الثاني سنة 1972

الفصل الاول: المنافع والخدمات

المادة 30

يستفيد المحامي المسجل في النقابة, سواء اكان محاميا بالاستئناف ام متدرجا ام متقاعدا, من المنافع والخدمات الاتية:

1- مخصصات بسبب الاصابة بمرض او بحادث او بعلة.

2- مخصصات مرضية لافراد عائلة المحامي الذين يكونون في عهدته.

3- مساعدة العائلة في حال وفاة المحامي.

4- مخصصات للمحامي في حال وفاة احد افراد عائلته.

5- منحة زواج.

6- منحة ولادة.

7- مساعدة المحامي العامل في حالة اصابته بطارىء يمنعه موقتا وكليا من ممارسة المهنة.

8- حسومات في التعرفة والاسعار باتفاقات يعقدها مجلس النقابة مع مؤسسات خاصة تجارية وغير تجارية.

المادة 31

تنفذ المنافع والخدمات المنصوص عليها في الفقرات 1 و2 و3 و4 و7 من المادة الثلاثين فور وضع هذا النظام موضع التنفيذ. وتنفذ المنافع والخدمات المنصوص عليها في الفقرة السادسة ابتداء من اول كانون الثاني 1973 , وفي الفقرة الخامسة ابتداء من اول تشرين الاول 1973 . وتعتبر المنافع المنصوص عليها في الفقرة الثامنة نافذة بعد ان يضع مجلس النقابة الاتفاقات المشار اليها في الفقرة المذكورة والاعلان عنها حسب الاصول.

المادة 32

ان افراد عائلة المحامي الذين يستفيدون من المنافع والخدمات المنصوص عليها في الفقرات 1 و2 و3 و4 من المادة الثلاثين هم:

أ- الزوج والزوجة غير المطلقين وغير المفترقين قانونا.

ب - الاولاد الشرعيون حتى الثامنة عشرة من سنهم.

ج- الاولاد الشرعيون حتى الثالثة والعشرين من عمرهم اذا ثبت انهم يتابعون دراساتهم الجامعية وان لا مورد خاص لهم.

د- الاولاد الشرعيون المصابون بعاهات جسدية او عقلية دائمة تحول دون قيامهم بأي عمل منتج ولا مورد خاص لهم.

ه- الاب والام شرط ان يكونا او يكون احدهما في عهدة المحامي واعالته بسبب عدم وجود مورد عيش لهما او لاحدهما وعدم قدرتهما على الكسب بسبب العجز الصحي او التقدم في السن وعدم وجود ولد او اولاد لهما سواه او اب او ام قادرين على اعالتهما.

الفصل الثاني: مقدار المنافع والخدمات وشروط الحصول عليها

المادة 33

في حال اصابة المحامي بمرض او بحادث او بعلة يعطى المخصصات المرضية الاتية:

أ- للمحامي المزاول للمهنة مسجلا كان في الجدول العام او متدرجا خمسة وسبعون بالماية 75 % من نفقات المعالجة التي يكون مجلس النقابة قد وافق عليها.

ب - للمحامي المتقاعد خمسون بالماية 50 % من النفقات المذكورة في الفقرة (أ) السابقة.

يقصد بنفقات المعالجة سواء حصلت هذه المعالجة في المستشفى ام خارجه:

- اجور المستشفى (السرير والطعام والعناية الطبية العامة).

- اجور العمليات الجراحية واجور الاطباء المعالجين.

- اثمان الادوية والدم والمصول.

- نفقات التحاليل والتخطيط والتصوير.

لا تعتبر من النفقات الطبية المشمولة باحكام هذه المادة النفقات التي تدفع في الحالات الاتية:

- نفقات الجراحة التجميلية الا اذا كان التشويه نتيجة حادث او مرض.

- نفقات معالجة الاسنان وجراحتها.

- نفقات العناية والمعالجات الوقائية, ونفقات الاستشارات الطبية.

عند تعدد الاطباء المعالجين من ذوي الاختصاص واحد او الجراحين واجتماعهم لمعالجة حالة مرضية, فلا يعتد لحساب المساعدة الا بمثل اجر واحد منهم فقط.

- نفقات معالجة وعمليات التعقيم والاخصاب والامراض الزهرية.

- نفقات الاعراض المرضية البسيطة كالزكام والرشح وسوى ذلك.

- نفقات معالجة امراض الحساسية.

- نفقات السرير الاضافي بالمستشفى والممرض الخاص في المستشفى وخارجها ونفقات الهاتف والتلفزيون وما شابهها.

المادة 34

ان الحد الاقصى لنفقات الاستشفاء واجور العمليات الجراحية والاطباء المعالجين هو الاسعار المعتمدة في مستشفيات لبنان للدرجة الاولى على ان لا تتجاوز تلك الاسعار المعدلات التي يكون مجلس النقابة قد قرر اعتمادها في جداول خاصة, وله في كل حين حق تعديل هذه الجداول تبعا للظروف . اما الامراض المزمنة او الدائمة والمعالجات التي يجاوز امدها السنتين فيحق لمجلس النقابة ان يقرر بالنسبة لنفقات المعالجة عن مدة تزيد عن السنتين تخفيض المساعدة الى الحد الذي يراه مناسبا ودون التقيد بالنسب المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 35

يعطى المحامي, في حال اصابة احد افراد عائلته المنصوص عليهم في هذا النظام, بمرض او بحادث او بعلة مخصصات على النحو التالي:

- عن زوجة واولاد المحامي المزاول للمهنة مسجلا في الجدول العام ام متدرجا خمسون بالماية 50 % من اصل النفقات المبينة في المادة 33 السابقة.

- عن والدي المحامي المزاول 25 % من تلك النفقات .

- عن افراد عائلة المحامي المتقاعد خمسة وعشرون بالماية 25 % من تلك النفقات ايضا.

المادة 36

في حال وفاة المحامي يعطى افراد عائلته المنصوص عليهم في هذا النظام:

أ- مساعدة قدرها ثلاثة الاف ليرة لبنانية.

ب - ما يكون قد ساهم به المحامون من مساعدة وفاة.

يحدد مجلس النقابة قيمة هذه المساعدة ومقدار مساهمة كل محام فيها وطريقة تحصيلها على ان يقترن هذا الاجراء بمصادقة الجمعية العامة.

في حال تعدد افراد العائلة المستفيدين, توزع هذه المساعدات بينهم بالتساوي.

المادة 37

يعطى المحامي, في حال وفاة احد افراد عائلته المنصوص عليهم في المادة 32 من هذا النظام, مساعدة قدرها:

- الف /1000/ ليرة في حال وفاة الزوجة او احد الاولاد.

- خمسمائة ليرة /500/ ليرة في حال وفاة احد الوالدين.

المادة 38

يعطى المحامي, ولمرة واحدة, منحة زواج مقدارها /500/ ليرة لبنانية خمسمائة ليرة لبنانية. واذا كان الزوجان محاميين يستفيد كل منهما من هذه المنحة.

المادة 39

يؤمن الصندوق للمحامية ولزوجة المحامي مساعدة ولادة عن الولدين الاولين قدرها:

- 250 ل.ل. مائتين وخمسون ليرة لبنانية للولادة الطبيعية.

- 500 ل.ل. خمسمائة ليرة لبنانية في حال الولادة بعملية قيصرية.

المادة 40

للمحامي العامل الذي يصاب بطاريء صحي يحول, موقتا وبصورة كلية, دون ممارسته مهنته, ان يطلب منحه مساعدة مالية من الصندوق التعاوني يستقل في اقرارها وتحديدها مجلس النقابة, بعد القيام بتحقيق في الموضوع, بناء على تقرير يضعه امين سر الصندوق التعاوني, اخذا بعين الاعتبار وضع المحامي بوجه عام وظروفه المالية بوجه خاص , وعلى ان لا يتجاوز مقدار هذه المساعدة العشرين ليرة لبنانية عن اليوم الواحد والا يزيد مجموعها عن الثلاثة الاف ليرة لبنانية. لا تعطى هذه المساعدة الا في حالة التعطيل الموقت والكامل لمدة تزيد عن شهر واحد, وتعطى فقط عن المدة اللاحقة لشهر التعطيل الاول. يشترط ان يقدم طلب هذه المساعدة اثناء مدة التعطيل, تحت طائلة عدم قبوله.

المادة 41

في حالات خاصة جدا يستقل مجلس النقابة في تقديرها, يحق له ان يقرر منح المحامي بناء لطلبه سلفة على حساب المخصصات المرضية المنصوص عليها في هذا النظام, لتمكينه من مواجهة نفقات طبية طارئة وعاجلة, شرط ان يقدم لمجلس النقابة ما يثبت حصول هذه الحالة والا تتجاوز هذه السلفة ربع نفقات المعالجة المرتقبة. تؤدى هذه السلفة الى المستفيد منها وتطبق بشان دفعها اليه وتسديدها من قبله فيما بعد الى الصندوق, الاحكام المنصوص عليها في المواد 21 و22 و23 و24 و25 من هذا النظام.

المادة 42

تحدد المساعدة عن المعالجة في الخارج وفقا للاسس المبينة في المادتين 33 و34 من هذا النظام.

المادة 43

(كما تعدلت بقرار المجلس رقم 5901 الصادر بتاريخ 14/9/1973): لا يجوز ان تتجاوز المخصصات المرضية التي يمكن للمحامي تناولها من الصندوق التعاوني عنه وعن افراد عائلته مجتمعين وفقا لاحكام هذا النظام خمسة آلاف ليرة لبنانية عن حالة مرضية او اكثر تحصل له او لاحد افراد عائلته خلال السنة المالية الواحدة. (يعمل بهذا التعديل ابتداء من الخامس عشر من شهر ايلول 1973 ويطبق على جميع الطلبات التي تقدم ابتداء من هذا التاريخ).

الفصل الثالث: اصول طلب وتأدية المخصصات

المادة 44

تؤدى المخصصات المحددة في هذا النظام بناء على طلب يقدمه المستفيد الى مجلس النقابة, بواسطة امانة سر الصندوق التعاوني وترفق به اصل المستندات والوثائق الثبوتية الاتية:

1- بالنسبة للمخصصات المرضية: - تقرير من الطبيب المعالج او من ادارة المستشفى الذي حصلت فيه المعالجة. - بيان تفصيلي بنفقات المعالجة صادر عن المرجع المختص الذي تقاضاها, يتضمن تعيين تاريخ المستحق منها ودفعها. - وصفات الادوية والتحاليل والصور والتخطيط الخ... مذيلة بتواريخ اصدارها.

2- بالنسبة للمساعدة في حال الوفاة: - تصريح خطي من المستفيد يؤكد حصول الوفاة وتاريخها ويؤكد توافر شروط المادة 32 من هذا النظام عند وفاة احد افراد العائلة. - اخراج قيد من دائرة النفوس عن عائلة المحامي, وعند الاقتضاء عن عائلة والديه.

3- بالنسبة لمساعدة الزواج: - صورة مصدقة عن وثيقة الزواج.

4- بالنسبة لمساعدة الولادة: - صورة مصدقة عن وثيقة الولادة.

المادة 45

يقرر مجلس النقابة مقدار المخصصات والمساعدات وصرفها بعد التدقيق في المستندات .

لمجلس النقابة ان ينتدب احد اعضاء المجلس او احد مفوضي النقابة في المراكز او احد موظفي النقابة لاجراء التحقيقات اللازمة بشأن المخصصات والمساعدات المطلوبة.

الفصل الرابع: احكام عامة

المادة 46

لا يستفيد المحامي ولا افراد عائلته من مخصصات ومساعدات الصندوق التعاوني اثناء توقفه او توقيفه عن ممارسة المهنة او انقطاعه او تعليق قيده او شطبه.

المادة 47

يسقط حق المطالبة بالمنافع والخدمات التي يقدمها الصندوق التعاوني بعد انقضاء سنتين على تاريخ نشوء الحق بها.

المادة 48

مادة 48: تلغى النصوص المخالفة لهذا القرار وغير المؤتلفة مع احكامه. يعمل بهذا القرار فور تصديقه من وزير العدل. تبقى الحالات الناشئة قبل وضع هذا القرار موضوع التنفيذ خاضعة للاحكام السابقة.

قرار صدر في 2 تشرين الثاني 1972

(صدق هذا النظام من قبل حضرة وزير العدل بتاريخ 13 تشرين الثاني سنة 1972)